« قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 حکم النجش وضعا/ النجش/المکاسب المحرمة

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش وضعا

الدليل الخامس: العمومات [1]

قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «كان البيع صحيحاً ... لقوله_ تعالى: وَ ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ السالم عن معارضة النهي؛ لأنّه لمعنى في غير البيع و إنّما هو الخديعة».[2]

الدليل السادس: الإجماع المنقول [3]

الدليل السابع: عدم كون النهي التكليفيّ موجباً للفساد في المعاملات [4]

أقول: هذا مورد الاختلاف، فالدلیل مبنائي، مع أنّ النهي لم یتعلّق بالمعاملة، بل تعلّق بالناجش؛ لکذبه أو غیره من الأمور.

المبحث الرابع[5] : في حکم الخیار

الفرع الأوّل: في ثبوت الخيار و عدمه

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في ثبوت الخيار و عدمه في النجش؛ فذهب بعض إلی ثبوت الخیار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته. و ذهب بعض آخر إلی عدم ثبوت الخيار. و ذهب بعض إلی ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش مطلقاً (سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع). و ذهب بعض آخر إلی ثبوت الخیار مع الغبن مطلقاً (سواء کان الغبن فاحشاً أو غیر فاحش و سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع).

القول الأوّل: ثبوت الخیار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته [6] [7]

قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، للمشتري الخيار». [8]

دليل القول الأوّل

إنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار، مثل سائر العيوب. [9]

إشکال في الدلیل

قال الشيخ النجفيّ(رحمه الله): «أمّا القول بثبوت الخيار مع مؤاطاة البائع و إن لم يكن غبناً، فلا دليل عليه يخرج به عن قاعدة اللزوم. و الإثم في المقدّمات أعمّ من ذلك»، (إنتهی ملخّصاً).[10]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «التحقيق أنّه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجباً للخيار. و لذا لم يذكر[11] غير واحد من الفقهاء في عداد الخيارات الخمسة أو السبعة المشهورة؛ نعم، إذا كان سبباً للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العيب الموجود، ثبت الخيار لهذه العناوين»، (إنتهی ملخّصاً). [12]

أقول: کلامه(حفظه الله) متین.

القول الثاني: عدم ثبوت الخيار [13] [14] [15] [16]

قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «إن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له و إن كان بأمره و مواطاته اختلف فيه، فمنهم من قال: لا خيار له و منهم من قال: له الخيار و الأوّل أقوى». [17]

و قال(رحمه الله) في موضع آخر: «إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قوياً». [18]

دلیلان علی القول الثاني

الدليل الأوّل

قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «إنّ العيب ما يكون بالمبيع و هذا ليس كذلك.[19] و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فاذا اشترى مضى شراؤه». [20]

إشکال علی الشیخ الطوسي

أقول: إنّه ذهب الشیخ الطوسيّ(رحمه الله) في کتاب واحد و في مسألة واحدة إلی القولین المتناقضین و استدلّ علیهما، کما قال: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته ...، يصحّ البيع بلا خلاف و لكن للمشتري الخيار. ... دليلنا: أنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب. و إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قويّاً؛ لأنّ العيب ما يكون بالمبيع. و هذا ليس كذلك و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤه. [21]

الدليل الثاني

إنّه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره. [22]

و قال الفاضل الآبي(رحمه الله): «الوجه ارتفاعه؛ لأنّ البيع لا ينفسخ بفعل الغير و لأنّ المغالطة ساقطة بالتراضي».[23]

القول الثالث: ثبوت الخیار مع الغبن الفاحش مطلقاً (سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع)[24] [25] [26]

أقول: لا دلیل علی التقیید بالفاحش، فإن کان هناك غبن، فله الخیار.

قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «مع الغبن‌ الفاحش يتخيّر المغبون». [27]

و قال(رحمه الله) في موضع آخر: «لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش بين أن يكون النجش بمواطأة البائع أو لم يكن».[28]

 


[5] هذا المبحث استطراديّ و إلّا محلّه کتاب الخیارات.
[11] الصحیح: لم یذکره.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo