< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا

أدلّة الحرمة

الدليل الأوّل: الروايات

فمنها: عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى‌(ص) عَنِ‌ النجش.[1]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [2] [3] [4]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً، لکن عمل الأصحاب و فتواهم یوجبان جبران ضعف السند، مع أنّها مطابقة لحکم العقل، کما سیأتي.

و منها: وَ قَال(ص): «لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا[5] ».[6]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [7] [8] [9]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً، لکن عمل الأصحاب و فتواهم یوجبان جبران ضعف السند، مع أنّها مطابقة لحکم العقل و سائر الأدلّة، مثل حرمة الکذب و حرمة الإغراء بالجهل أو الإضرار بالغیر و حرمة الخدعة و حرمة مدح ما یستحقّ الذمّ و أمثالها.

و لعلّ المراد من إتیان «لا تناجشوا» من باب التفاعل، أن لا تنجشوا في المبیع و الثمن أو أن لا تواعدوا علی النجش و یحتمل ثالثاً أن یکون المراد أن لا تنجش مع أحد لئلّا ینجش معك. و أقرب هذه المعاني، المعنی الثانی؛ أي لا تواعدوا علی النجش. و علی أيّ حال فلا دلالة في الروایتین الواردتین في النجش علی أنّ التواطؤ قید للحرمة.

قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «هذا نهى يقتضي التحريم».[10]

و قال الشيخ البحراني: «لا ريب أنّ ظاهر النهي هو التحريم».[11]

و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[14] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[15] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):‌ «الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ[16] وَ الناجش وَ الْمَنْجُوشُ‌ مَلْعُونُونَ‌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ(ص)».[17]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18] [19] [20] [21]

أقول: الروایة صحیحة سنداً و تدلّ علی لعن الناجش و المنجوش له، سواء تواطأ علیه أو سکت و سکوته یدلّ علی رضاه بالإضرار بالغیر أو بالخدعة أو بالکذب أو الإغراء بالجهل أو مدح ما یستحقّ الذم، مع رجوع المنافع إلیه. و هذا محرّم لا بدّ من النهي عن المنکر الذي هو له و السند صحیح، مع أنّه معتضد بعمل الأصحاب و فتواهم.

قال الشيخ النجفيّ(رحمه الله): «حراماً ... للعن فاعله في النبويّ المؤيّد بالشهرة». [22]

و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «حرام، لما في النبويّ المنجبر بالإجماع المنقول».[23]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «القدر المتيقّن من هذه الروايات ما إذا زاد في ثمن السلعة و هو لا يريد أن يشتريها، مع المواطأة».[24]

أقول: إطلاقها یشمل موارد الخدعة و الإغراء بالجهل أو الکذب أو مدح ما یستحقّ الذمّ و أمثالها، سواء کان مع المواطأة أم لا.

 


[5] معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ج1، ص284. أمّا التدابر فالمصارمة و الهجران مأخوذ من أن يولّي الرجل صاحبه دبره و يعرض عنه بوجهه.
[6] معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ج1، ص284. )هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة(.
[12] أحمد بن محمّد بن خالد البرقی: إماميّ ثقة.
[13] محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[14] الزاهريّ الخُزاعي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[15] مولی بنی هاشم: إماميّ ثقة.
[16] الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة من العلامات‌. المستوشمة و الموتشمة: التي يفعل بها ذلك‌.
[17] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص559. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo