< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا

 

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[3] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[4] عَنْ أَبِي بَصِير[5] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[6] (ع) عَنْ أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ(ع) لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: «لَا وَ لَا مَدَّةَ[7] قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ» أَوْ[8] قَال(ع): «حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ».[9]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[10] [11] [12]

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «دلالتها على المطلوب بالأولويّة».[13]

أقول: الروایة صحیحة سنداً و تدلّ علی حرمة الإعانة لسلاطین الجور في ظلمهم، حیث إنّ مدّة القلم لهم إعانة لهم في ظلمهم غالباً و لا تدلّ علی حرمة مطلق الإعانة لمطلق الظالم؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی. و لا یخفی أنّ المقدّر في قوله(ع) «لا» هل «لا یجوز» أو «لا یناسب» أو «لا أحبّ» و الظاهر بقرینة الذیل «لا یجوز»؛ فتدلّ علی حرمة المعاونة لهم في الجملة.


[1] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[2] إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[3] محمّد بن أبي عمیر زیاد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[4] إماميّ ثقة.
[5] یحیی أبو بصیر الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[6] الإمام الباقر(ع).
[7] المدّة_ بالفتح_ غمس القلم في الدواة مرّةً للكتابة.
[9] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص107.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo