« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

46/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

لزوم تدارك انخفاض القیمة/التضخّم و انخفاض قیمة النقد /فقه النقد

 

الموضوع: فقه النقد/التضخّم و انخفاض قیمة النقد /لزوم تدارك انخفاض القیمة

 

ملخّص الجلسة السابقة:

كان موضوع البحث الفقهيّ هو مسألة انخفاض قيمة النقود و تدارك ذلك و أنّه هل يجب تدارك هذا الانخفاض أم لا؟ و قد انقسم العلماء في هذا الموضوع إلى فريقين:

فريق يرى وجوب تدارك انخفاض القيمة و فريق آخر يرى عدم وجوبه. و قد أقيمت أدلّة لكلّ من الرأيين. و في جزء من هذا البحث، تّم الاستناد إلى روايتين صحيحتين عن يونس بن عبدالرحمن عن الإمام الرضا (عليه السلام) یبدو أنّهما متعارضتان ظاهراً. و هاتان الروايتان على النحو التالي:

الروایة الأولی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ يُونُسَ[3] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ».[4]

هذه الروایة تدلّ علی جواز أخذ الدرهم الجدید.

الروایة الثانیة: «محمّد بن الحسن الصفّار[5] عن محمّد بن عيسى[6] عن يونس[7] قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام إنّه كان لي على رجل دراهم و إنّ السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى و لها اليوم وضيعة فأيّ شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى».[8]

قضیّة التعارض الظاهري:

هاتان الروايتان متعارضتان ظاهراً؛ لأنّ في الرواية الأولى أمر الإمام بأخذ الدرهم الجديد، بينما أمر في الرواية الثانية بأخذ الدرهم الأوّل، مع کون السائل و الراوي و الإمام في كلتا الروايتين شخصاً واحداً و الأسئلة أیضاً متشابهةً. و السؤال المطروح هو: هل هاتان الروايتان متعارضتان حقّاً أم يمكن الجمع بينهما؟ في المباحث السابقة، طُرحت وجوه متعدّدة للجمع بين هاتين الروايتين، إلّا أنّ صاحب الحدائق (المرحوم البحراني)لم يقبل أيّ وجه من تلك الوجوه و رأى أنّ إحدى الروايتين لا بدّ أن تُحمل على التقيّة.

عدم توفّر قرينة على وجود تقية:

الحمل على التقيّة إنّما يكون مبرَّرًا إذا كانت الرواية موافقةً لرأي مشهور أهل السنّة، بحيث يُمكن القول بإنّ الإمام (عليه السلام) قال ما قاله أهل السنّة تقيّةً، موافقةً لرأيهم. و لكن في المقام، لا يتفرّد أهل السنّة برأيٍ واحد، بل توجد لديهم أقوال متعدّدة في هذه المسألة، و من ثمّ فلا وجه للحمل على التقيّة هنا.

إشکالان في قول صاحب الحدائق:

    1. تقدُّم قاعدة الجمع الدلاليّ على الحمل على التقيّة:

القاعدة الفقهيّة هي أنّه مهما أمكن الجمع الدلاليّ بين الروايات، یجب الاجتناب عن الحمل على التقيّة أو الطرح (التعارض والتساقط) فالحمل على التقيّة أو الحكم بالتعارض و التساقط، هما الحلّان الأخيران و لا یجوز أن يُعتمد علیهما كخيار أوّل. و بناءً على ذلك، فإنّ الإشكال الأوّل الموجَّه إلى صاحب الحدائق (رحمه الله) هو أنّه عَدَل عن محاولة الجمع الدلاليّ و لجأ إلى الحمل على التقيّة و هو ما يُعدّ مخالفةً للقاعدة.

    2. عدم وجود مجال للتقيّة:

يُعدّ حمل الرواية على التقيّة مبرَّراً إذا كانت الرواية متوافقةً مع رأي مشهور أهل السنّة، بحيث يمكن القول بإنّ الإمام قال ذلك اتّقاءاً لهم. و لكن في هذه المسألة، يوجد قولان حتّى بين أهل السنّة أنفسهم:

        3. القول المشهور: على الدائن أن يستردّ نفس الدرهم الأوّل الذي دفعه، حتّى لو كان قد أُسقط ذاك الدرهم.

        4. القول غير المشهور (كابن الجنيد و الشيخ الصدوق و الإسكافي): يجب على الدائن أن يأخذ درهماً جديداً. و بما أنّه لا يوجد اتّفاق بين أهل السنّة في هذه المسألة، بل كلا القولين موجودان بينهم، فلا مجال للتقيّة. و قد استدلّ صاحب الحدائق بأنّ ابن الجنيد ــ الذي تأثّر بآراء أهل السنّة ــ لمـّا قال بلزوم أخذ الدرهم الجديد، دلّ ذلك على أنّ الإمام في الرواية الأولى عبّر عن هذا الرأي بدافع التقيّة. و لكن هذا الاستدلال ضعيف و ذلك لأنّ:

        5. أوّلًا، لا يوجد قول واحد متّفق عليه بين أهل السنّة حتّى يُقال إنّ الإمام قال به تقيّةً.

        6. ثانياً، علماء آخرون كأمثال الشيخ الصدوق و الإسكافي أيضاً قائلون بوجوب أخذ درهم جديد و ليس هذا الرأي منحصراً بابن الجنيد فقط، فلذا لا وجه لحمل الرواية على التقيّة في هذا المورد.

الجمع المقترح من قِبل الإمام الخمیني (رحمه الله):

قدَّم الإمام الخمينيّ (رحمه الله) في كتابه «البيع» وجهَ جمعٍ عرفيّاً بين الروايتين، و قد صار هذا الجمع مُلتفَتاً إلیه من بعض العلماء و منهم آية الله فاضل اللنكراني (رحمه الله). قال: «ثمّ إنّ للاخبار المشار إليه وجه جمع مقبول عرفاً، و هو أنّ في صحيحة يونس بطريق الكلينيّ موضوع الحكم ما إذا أعطى ما ينفق بين الناس ثمّ سقطت الدراهم بحيث لا تنفق بينهم، فقال: "لك أن تأخذ منه ما ينفق بينهم كما أعطيته ما ينفق بينهم" و أمّا صحيحته الأخرى بطريق الشيخ فالمفروض فيها ما يكون السقوط موجباً للوضيعة لا عدم الانفاق، فتكون الدراهم بعد إسقاط السلطان رائجاً و إن كان فيها وضيعة فحكم (علیه ‌السلام) بأنّ له الدراهم الأولى المأخوذة لا الثانية، و معلوم أن لا اختلاف بينهما، و هذان الحكمان عقلائي. و أمّا صحيحة صفوان فمضمرة لا يعلم أنّ المسؤول عنه الامام عليه السلام أو صفوان، لاحتمال أن يكون المسؤول عنه صفوان و كان الحكم اجتهاداً منه، هذا حال سندها. و أمّا متنها فهو هذا "سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهم و تغيّرت و لا يباع بها شيء الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى" فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطةً و لم يعلم المستقرض، و لهذا لم يأت بلفظة فاء، فتكون جملة " وسقطت " الخ جملةً حاليةً للاستقراض، و عدم التصدير بلفظة " قد " سهل، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث، و هو الاستقراض في حال السقوط. و إن شئت قلت: إنّ صحيحة يونس الاولى صريحة في مفادها، و هو التفصيل بين الرواج و غيره، و هذا الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفاً على ما ذكر، فيحمل عليه جمعاً، فيرتفع التعارض بينهما».[9]

     الروایة الأولی: في الحالة التي يكون فيها الدرهم الأوّل قد خرج تماماً عن الرواج و لم يَعُد يُتداول أو يُستعمل (لَيْسَتْ تَنفَقُ الْيَوْمَ). ففي مثل هذه الحالة بما أنّ الدرهم الأوّل قد فقد كلّ القيمة و لیس ممّا يُنتفع به، قال الإمام: خُذْ درهماً جديداً؛ لأنّ الدرهم الساقط لا فائدة فيه و لا يُغني شيئاً.

     الروایة الثانیة: الروایة الثانیة: في الحالة التي يكون فيها الدرهم الأوّل قد سقط من حيث القيمة، لكنّه لا يزال رائجاً إلى حدٍّ ما و قابلاً للاستعمال و إن كانت قيمته قد انخفضت (وضيعة)، فإنّ کلا الدرهمين ( القديم و الجديد) لا يزالان متداولين، لكنّ الدرهم الجديد له قیمة أكثر. قال الإمام: خُذ الدرهم الأوّل، لأنّ الدائن يطلب نفس الدرهم الذي دفعه و لا يزال ذاك الدرهم قابلاً للاستخدام حتّى و إنّ قلّ رواجه.

بعد سقوط نظام الشاه، بقيت العملات التي تحمل صورة الشاه متداولةً إلى جانب العملات الجديدة (التي تحمل صورة الإمام أو نقوشاً ثوريّةً). و كان بإمكان الناس تبديل العملات القديمة بالجديدة في المصارف. خلال تلك الفترة، كان كلّ واحد من العملتين رائجاً، لكنّ العملة الجديدة كانت أكثر قيمةً و رواجاً. و الرواية الثانية تشير إلى حيث لا يزال الدرهم الأوّل صالحاً للاستعمال، فيُطلب نفسه. أمّا الرواية الأولى فتشير إلى حالة زوال الدرهم الأوّل بالكلّية و عدم رواجه، فيُؤخذ درهم جديد مكانه.

و قد أخذ المرحوم آية الله فاضل اللنكراني بهذا المرأی أيضاً.[10]

إشکال في الجمع المقترح من جانب الإمام (رحمه الله):

على الرغم من أنّ الجمع الذي قدّمه الإمام الخمينيّ (رحمه الله) قد صار مقبولاً لدى بعض العلماء، يبدو أنّ هذا الجمع لا ينسجم تماماً مع ظاهر الروايات. و أسباب هذا الإشكال يمكن بيانها کما يلي:

    1. التأكيد على الإسقاط في كلتا الروايتين:

        2. ورد في الرواية الأولى: «وَ لَيْسَتْ تَنْفَقُ الْيَوْمَ»، أي أنّ الدرهم الأوّل لم يَعُد رائجاً اليوم و قد خرج تماماً عن التداول.

        3. و في الرواية الثانية، ورد التأكيد مرّتين على عبارة «أسقط السلطان»، و قوله: «الدراهم الأولى التي أسقط السلطان» يدلّ على أنّ الدرهم الأوّل قد سقط عن الاعتبار تماماً و لم يُعدّ من النقود الرائجة.

ظاهر هاتین الروايتين هو أنّ الدرهم الأوّل قد سقط عن الاعتبار و لم يُستعمل كعملة متداولة. و علیه فإنّ الفرضيّة التي وضعها الإمام (رحمه الله) في جمعه بين الروايتين من أنّ الدرهم الأوّل في الرواية الثانية لا يزال رائجاً، لا تتوافق مع ظاهر الرواية الثانية؛ إذ التأكيد على عبارة «أسقط السلطان» ينفي هذا الاحتمال و يُشير بوضوح إلى زوال رواجه.

    4. معنی الوضیعة:

يرى الإمام الخمینيّ (رحمه الله) أنّ وصف «وضيعة» في الرواية الثانية يشير إلى أنّ الدرهم الأوّل لا يزال رائجاً، لكنّ قيمته قد انخفضت. لكن يمكن أن تُفسَّر كلمة «وضيعة» على نحوٍ يعود إلى الدرهم الجديد الذي حلّ محلّ الدرهم الأوّل، و لکنّه (الدرهم الجدید) قد تعرّض لانخفاض في القيمة. و علی هذا يكون معنى الرواية أنّ الإمام (علیه السلام) أمر بأخذ الدرهم الأوّل، لأنّ قيمته الحقيقيّة (لكونه من الذهب أو الفضّة) أکثر. و هذا التفسير يتّفق أكثر مع ما قد استفدناه من الروایات.

    5. کون النقود من الذهب و الفضّة:

كانت النقود الأولى في الغالب من الذهب أو الفضّة و لذلك كانت تحتفظ علی قيمتها الذاتيّة حتّى بعد أن يُسقِطها السلطان. فالإسقاط السلطانيّ يُزيل فقط القيمة الاعتباريّة (الرواج)، بينما القيمة الواقعيّة (الذهب أو الفضّة) تبقى محفوظةً. في الروایة الثانیة، إن أشار لفظ «وضيعة» إلی الدرهم الجديد فالمعنى هو أنّ الدرهم الجديد أقلّ قيمةً من الدرهم القديم و القدیم منه أعلی من الجدید بسبب قیمته الذاتیّة فلذا قال الإمام (علیه السلام) خذ الدراهم الأولی.

الاستفادة المقترحة:

يبدو أن أفضل جمع بين الروايتين متوقّف على عبارة «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ» الواردة في الرواية الأولى. هذه العبارة تُفيد الجواز و الاختيار، أي إنَّ الدائن مُخيَّر بين أن يأخذ الدرهم الأوّل أو الدرهم الجديد، بحسب ما یکون أكثر قيمة. و في الرواية الثانية حينما يقول الإمام: «الدراهم الأُولى» فإنّ ذلك يعني أنّ الدرهم الأوّل في ذاك المورد الخاصّ كان ذا قيمة أعلى (ربّما كان ذلك بسبب کونه من الذهب أو الفضة أو لعلوّ عياره). و عليه:

     الروایة الأولی: للدائن أن يختار الدرهم الجديد؛ لأنّ الدرهم الأوّل قد أصبح عديم القيمة تماماً و لا یکون رائجاً الآن.

     الروایة الثانیة: يجب على الدائن أن يأخذ الدرهم الأوّل؛ لأنّه في تلك الحالة الخاصّة كان ذا قيمة أعلى (بسبب القيمة الذاتيّة للذهب أو الفضّة). و هذا الجمع الدلالي يُفيد أنَّ للدائن – على الدوام – أن يطلب النقد الذي تكون له القيمة الأعلى. فإنْ كان الدرهم الأوّل هو الأعلى قيمةً (كأن يكون مصنوعاً من الذهب أو الفضّة) أخذه، و إنْ كان الدرهم الجديد هو الأعلى قيمةً (مثلًا لرواجه الأكبر) اختاره. و هذا الفهم متّفق مع كلتا الروايتين، و لا حاجة حينئذٍ إلى تأويل الروايات بالتقيّة أو حملها على التعارض.

الإنتاج:

    1. إنَّ حمل الرواية على التقيّة، كما اقترحه صاحب الحدائق، غيرُ صحيح للأسباب التالية:

        2. الأصل هو الجمع الدلاليّ بين الروايات، و تکون التقيّة أو التعارض و التساقط طرقاً أخیرةً للحلَّ و بعد تعذّر الجمع.

        3. لا يوجد مجال للتقيّة في هذا المورد؛ لأنّ أقوال أهل السنّة ليست واحدةً، بل كلا الرأيين (أخذ الدرهم الأوّل أو أخذ الدرهم الجديد) موجودان بينهم.

    4. الجمع الذي قدّمه الإمام الخمینيّ (رحمه الله) و إن كان مقبولاً لدى بعض العلماء، لکن لا یتّفق مع ظاهر الرواية الثانية؛ لأنّ الرواية الثانية تؤكّد أيضاً على أنّ الدرهم الأوّل قد أُسقِط من قِبَل السلطان و لا يمكن القول بإنّه كان لا يزال رائجاً.

    5. أفضل وجهٍ للجمع هو أنَّ للدائن الخيار في اختيار النقد الذي له القيمة الأعلى (سواء أكان الدرهم الأوّل بسبب قيمته الذاتيّة من الذهب أو الفضّة، أم الدرهم الجديد بسبب رواجه في السوق) و هذا الفهم متّفق مع عبارة «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ» في الرواية الأولى و مع التأكيد على الدرهم الأوّل في الرواية الثانية و يدلّ بوضوح على أنّه یجب تدارك انخفاض قيمة النقد.

الجمع بین الروایات مع الالتفات إلی الملاك

في إحدى الروايتين، كان الملاك و المنظور لدى الطرفين هو الوزن و في الرواية الأخرى كانت القيمة هي الملاك. و لهذا نجد أنّ الإمام (عليه السلام) في إحدى الروايتين يقول: بما أنّ الوزن كان هو المعتبر فليأخذ الآن أيضاً نفس الوزن، بينما في الرواية الأخرى حيث كانت القيمة هي المعتبرة، فليأخذ الآن ما يُعادِل تلك القيمة.[11]

إشکال:

لیس في هاتین الروایتین شاهد علی هذا الجمع.

الجواب عن السؤال الرئيسي:

هل يجب تدارك انخفاض قیمة النقد؟ برأینا مع النظر إلى هاتين الروايتين، إنَّ للدائن الحقَّ في طلب النقد الذي له القيمة الأعلى. و هذا يدلّ علی أنَّ انخفاض قيمة النقد يجب أن يُتدارك، لأنّ من حقّ الدائن أن يستوفي ما يعادل القيمة الواقعيّة لدَينه (سواء كان ذلك بالدرهم الأوّل أو بالدرهم الجديد). و هذا الفهم متّفق مع قاعدة العدالة و الإنصاف أيضاً.


[1] إماميّ ثقة.
[2] إماميّ ثقة.
[3] یونس بن عبدالرحمن، إماميّ ثقة و من أصحاب الإجماع.
[5] امامی ثقه.
[6] امامی ثقه.
[7] امامی ثقه و از اصحاب اجماع.
[11] مجلّة فقه أهل‌بیت (علیهم‌السلام)، رقم الواحد و الثلاثین.
logo