< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع و العشرون

 

الطریق التاسع و العشرون:

الشرکة

إنّ من طرق التخلّص عن الربا الشرکة الخارجیة و العقدیّة.

مقدمة في أقسام الشرکة:

فإنّ الشركة تطلق على معنيين: الشرکة الخارجیة و الشرکة العقدیّة.

المعنی الأول: الشرکة الخارجیّة

و هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، تتحقّق باستحقاق شخصين أو أشخاص عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً.

وسببها قد يكون قهریّاً مثل الإرث و قد يكون اختیاریاً مثل العقد الناقل و الإحياء و الحيازة و الامتزاج.

و الشرکة الخارجیة، مثل اشتراء البنك مقداراً من سهم العامل ثمّ بیعه منه أقساطاً بقیمة أکثر، کما ذکرناه في الطریق الذي سمّي بباب بیع العِینَة ببعض تفاسیره، کما نقلناه عن المحقق البجنوردي في القواعد الفقهیة.

المعنی الثاني: الشرکة العقدیّة

إنّ الشركة العقدية على ما قرّره بعض أعلام فقهاء العصر([1] ) تتصوّر على أقسام أربعة، بعضها صحیح و بعضها الآخر باطل:

القسم الأول: شركة العنان

و هي العقد الواقع بين اثنين أو أزيد بالاتّفاق على الاشتراك فيما يحصل لهما من ربحٍ من الاتّجار بأعیان من أموالهما أو الاكتساب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.

و هي على ضربین:

الأول: الشركة الإذنية

و هو اتفاق شخصين مثلاً على الاتجار بالمال المشاع بينهما بأحد أسباب الإشاعة في مرحلة سابقة على العقد ، وهذا من العقود الإذنية.

الثاني: الشرکة المعاوضية

و هو إنشاء شخصين مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار و التكسّب به بكيفية و شروط معينة، و هذا من العقود المعاوضية لتضمنه انتقال حصة من المال المختص بكل من الطرفين إلى الطرف الآخر بنفس العقد.

القسم الثاني: شركة الأبدان

و هي الاتفاق بين شخصين مثلاً على الاشتراك في ما يربحانه من حاصل عملهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط و النساج و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصّل كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركاً بينهما.

و هذه الشركة باطلة فيختص كل من الطرفين بأجرة عمله و بما حازه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo