< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفور و التراخی

أدلّة القول الأوّل

الدليل الأوّل: بداهة عدم دلالة «صم يوم الخميس» على صوم غيره بوجه [1]

أقول: هذا الوجه یأتي في التعبّديّات.

الدليل الثاني: احتمال اختصاص جهة الحكمة به؛ لاختلاف الأوقات في وجوه المصالح، كالكيفيّات [2]

أقول: هذا الوجه یأتي في التعبّديّات.

الدلیل الثالث

إنّ الأمر قد يكون مستتبعاً للقضاء، كالأمر بالفرائض الخمس و قد يكون غير مستتبع له، كالأمر بصلاة العيد و الجمعة، فمطلق الموقّت أعمّ منهما، فلا يدلّ على أحدهما بخصوصه؛ لعدم دلالة العامّ على الخاص. [3]

أقول: هذا في التعبّدیّات.

الدليل الرابع

إنّه لو اقتضاه، لكان المثال المذكور[4] بمثابة «صوم يوم الخميس أو غيره» و هو متخيّر بينهما، فيكون الصوم في غيره أداءً لا قضاءً للأوّل، فيلزم أن يكون التقييد لغواً و يلزم أن يكونا سواء، فلا عصيان بالتأخير. [5]

إشکال و جواب

الإشکال

إنّه لو اقتضاه أمر جديد، لكان أيضاً أداءً؛ لأنّه أمر بالفعل بعد هذا الوقت، فوقته بعده، فإذا أتى به بعده، وقع في وقته لا بعده و هو الأداء. [6]

الجواب

إنّه يشترط في الأداء أن لا يكون استدراكاً لفائت؛ إذ هو ما فعل في وقته المقدّر له أوّلاً و هذا استدراك لمصلحة ما فات، فيكون قضاءً. [7]

إشکال و جواب

الإشکال

إنّه للخصم أن يقول: إنّي أدّعي أنّه أمر بالصوم و بإيقاعه في يوم الخميس، فلمّا فات إيقاعه فيه، الذي به كمال المأمور به، بقي الوجوب مع نقص فيه‌[8] ، فلا يلزم اقتضاء خصوص غيره و لا كونه أداءً و لا كونهما سواء. [9]

الجواب

إنّه لو بقي الوجوب في غيره‌[10] ، لكان الأمر مقتضياً له و إن لم يقتضه بخصوصه و قد ادّعينا البداهة في أنّه لا يقتضيه بوجه و لو سلّم اقتضاؤه له- و لو بوجه- كان إيقاع الفعل فيه أداء؛ لأنّ المعتبر فيه كون متعلّقه متناول الأمر الأوّل و لو بالتخيير و لا يعتبر فيه كونه متناولاً له بخصوصه. [11]

الدلیل الخامس: الأصل [12]

القول الثاني: إن کان الفور استفید من دليل خارج[13] يبقی الفعل في الأزمنة المتتالية على صفة الوجوب و إن کان استفید من ظاهر نفس الخطاب يبقی علی غير الوجوب [14]

دلیل بقاء الفعل على صفة الوجوب إن کان الفور استفید من دليل خارج

إنّ ظاهر الدليل الخارج مطلوبيّة الفور مستقلّاً، لا قيداً للمطلوب الأوّل؛ فكان إطلاق خطاب وجوب الفعل محفوظاً في باقي الأزمنة. و قضيّة هذا الإطلاق استمرار الوجوب. هذا إذا كان للخطاب إطلاق. و إن كان في مقام الإهمال استصحب الوجوب. [15]

دلیل بقاء الفعل على غیر الوجوب إن کان الفور استفید من ظاهر نفس الخطاب

إنّ ظاهر الخطاب وحدة المطلوب و الطلب و كون الفور قيداً من المطلوب الأوّل؛ فإذا فات الفعل في الزمان الأوّل لم يبق ما يقتضي الوجوب في الزمان الثاني و لا يقتضي الاستصحاب ذلك بعد أن كان الزمان قيداً. [16]

إشکال و جواب

الإشکال

إنّ عدم جريان الاستصحاب مختصّ بالمؤقّت إذا فات وقته- دون المقيّد بالزمان. [17]

الجواب

لا فرق بينهما؛ فإنّ مناط عدم الجريان هو عدم اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة. و ذلك فيهما حاصل، مع أنّا لا نعقل الفرق بين الموقّت و المقيّد إلّا في مجرّد العبارة، (التصرّف). [18]

 


[4] صم يوم الخميس.
[8] أي في الصوم أو المأمور به.
[10] أي في غير يوم الخميس.
[12] نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص47.
[13] كالآيتين آية ﴿فَاسْتَبِقُوا﴾ و آية ﴿وَ سارِعُوا﴾.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo