« قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 دلالة الامر علی المرّة او التکرار/ الوضع/مباحث الالفاظ

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

القول الرابع: منع جريان النزاع في المقام مطلقاً [1]

قال المحقّق البروجرديّ(رحمه الله): «يمكن منع جريان النزاع في المقام مطلقاً، مادّةً‌ و هيئةً». [2]

دلیل القول الرابع

إنّ المرّة و التكرار إنّما يكونان من قيود المطلوب لا الطلب، بل لا يتصوّر تقيّد الطلب بالمرّة و التكرار إلّا باعتبار إنشائه مرّةً أو مرّات، هذا بالنسبة إلى الهيئة. و أمّا بالنسبة إلى المادّة‌ فلأنّها لا تخلو إمّا أن يكون المراد بها هو المصدر، أو المراد بها ما به القوّة و هي في المقام عبارة عن نفس الحروف التي‌ تتصوّر تارةً بصورة المصدر و أخرى بصور سائر المشتقّات‌. و على كلّ تقدير لا يجري النزاع المذكور، بل لا يعقل. و ذلك لأنّه على الأوّل، مضافاً إلى ما نسب إلى السكّاكيّ من دعواه الاتّفاق‌ على أنّ المصدر لا يدلّ‌ إلّا على ماهيّة اللابشرط، لا يمكن جعل المصدر مادّةً‌ لسائر المشتقّات‌ لوجهين:

أحدهما: ما ذكرناه آنفاً من أنّ المصدر بمعناه مباين لسائر المشتقّات‌، فكيف يمكن أن يقع مادّةً‌ لها. ثانيهما: أنّ المصدر ما لم ينسلخ عن الصورة المصدريّة لا يمكن وقوعه مادّةً‌ لسائر الصور؛ ضرورة عدم إمكان تصوّر الشي‌ء الواحد بصورتين مختلفين في زمان واحد. و مع الانسلاخ عن صورتها يخرج عن كونه مصدراً. و على الثاني فكذلك أيضاً‌، فإنّ الحروف مع قطع النظر عن تركيبها و تصوّرها بصورة مهملات ليس لها معنى أصلاً حتّى يقع النزاع في معناها. [3]

أقول: بعد تحقّق النزاع في المرّة و التکرار لا بدّ أن یکون النزاع في أنّ الطلب المستفاد من الهيئة هل هو بنحو المرّة أو التکرار؟ فبعد تحقّق النزاع یمکن أن یقال بأنّه لا یفهم من الهيئة المرّة و لا التکرار، بل لا بدّ من القرينة علی ذلك و المرّة لا بدّ منه و التکرار یحتاج إلی الدلیل الزائد فهذا القول لا یخالف القول.

المقام الثاني: في أنّه هل المراد من المرّة و التكرار هو الفرد و الأفراد، أو الدفعة و الدفعات؟ و ما یکون محلّ النزاع؟

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في المراد من المرّة و التکرار في المقام؛ فذهب بعض إلی أنّ المراد هو الدفعة و الدفعات و بهذا المعنی یکون محلّ النزاع. و ذهب بعض آخر إلی أنّ لفظ المرّة و التکرار ظاهر في الدفعة و الدفعات و لکنّ النزاع یقع بکلا المعنیین. و ذهب بعض إلی أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد و النزاع یقع بکلا المعنیین. و ذهب بعض آخر إلی أنّ المراد من المرّة و التکرار هو الفرد و الأفراد و النزاع في الفرد و الأفراد.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo