< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی

 

و قال الشیخ حسین الحلّيّ (رحمة الله): «أمّا من ناحية الأصل العملي، فبناءً على هذه الطريقة تكون المسألة من باب الشكّ في الأقلّ و الأكثر مع كونه من قبيل الشكّ في الشرطيّة؛ لأنّ أصل العمل مطلوب و كونه مقيّداً بقيد المباشرة مشكوك، فيكون حاله حال التعمّم في الصلاة لو شكّ في كونه قيداً. و جريان البراءة فيه واضح على ما حقّق في محلّه، خصوصاً فيما لو كان الواجب توصّليّاً لا يعتبر فيه قصد القربة و الامتثال، من دون فرق في ذلك بين مصادفة الخطاب لفعل الغير أو كونه- أعني الخطاب- متأخّراً عنه أو كونه متقدّماً عليه و لا مورد فيه للاستصحاب أصلاً و لا للتمسّك بقاعدة الاشتغال.

نعم، الغالب في التكاليف تحقّق الأصل اللفظيّ فيها القاضي باعتبار المباشرة؛ فلا تصل النوبة فيها إلى الأصل العملي. و هذا الأصل اللفظيّ القاضي باعتبار المباشرة يكون مزيلاً لبقيّة الشكوك التي قرّرناها في تقريب ما أفاده شيخنا+ فإنّه يزيل الشكّ في بقاء الموضوع و بقاء التكليف. و كذلك الشكّ في إطلاق نفس الوجوب». [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

القول الثالث: التفصيل بين ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و فعل غيره تبرّعاً فالأصل هو البراءة و ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و الاستنابة فالأصل هو الاشتغال[2]

دلیل القول الثالث

إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و فعل غيره تبرّعاً فالأصل هو البراءة؛ لأنّ فعل الغير ليس عدلاً لفعل المكلّف حتّى يتصوّر التخيير و يكون المورد من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير و في ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و الاستنابة فالأصل هو الاشتغال، حيث إنّ الاستنابة أيضاً‌ تكون من فعل المكلّف، فيدور الأمر بين التعيين و التخيير. و الأصل فيه هو التعيين الذي لازمه الاشتغال. أمّا إذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييري، فلأنّه من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير بناءً على وجوب الاحتياط فيه. و أمّا إذا كان من قبيل إفناء الموضوع فلأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في انتفاء الموضوع و عدمه و الأصل حينئذٍ هو استصحاب بقاء الموضوع أو الاشتغال، (إنتهی ملخّصاً). [3]

أقول
، أوّلاً:
تجري قاعدة الاشتغال بعد العلم بالتکلیف، کما سبق.

و ثانیاً:
جریان البرائة خلاف فهم العقلاء و العرف في أمثال المقام، کما سبق.

التنبیه الثاني: فیما اذا شكّ في سقوط الأمر بإتيان العمل بلا إرادة و اختيار

و فیه مقامان: ‌

المقام الأوّل: فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف بإتيان العمل بلا إرادة و اختيار على تقدير وجود الإطلاق‌ اللفظي (في ما هو مقتضى إطلاق الأمر و الأصل اللفظيّ‌ فیما إذا شكّ في سقوط التکلیف مع إتيان العمل بلا إرادة و اختيار) (إنّ مقتضى الإطلاق‌ هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختياراً فقط أو الأعمّ منه؟)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو سقوط التکلیف فلا يحتاج إلى إتيان المكلّف به مجدّداً أو عدم سقوطه فلا بدّ من إتيانه مع الإرادة و الاختيار؟ فذهب بعض إلی سقوطه. و ذهب بعض آخر إلی عدم سقوطه. و ذهب بعض إلی التفصیل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo