< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

 

جواب عن الإشکال[1]

إنّ الميزان في القرينية عرفاً بالأخصية من حيث الموضوع لا من حيث النتيجة و مجموع الجهات في الدليلين و هذه النكتة لها تطبيقات أخرى أيضاً فلو ورد مثلًا في المتنجس بالبول انه يصب عليه الماء مرتين و ورد في بول الصبي بالخصوص انه إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء الدال بإطلاقه على كفاية الغسل فيه مرة واحدة قدم هذا الإطلاق على عموم البول في دليل التعدد بنفس النكتة.[2]

أقول: إثبات وجوب التعدّد یحتاج إلی دلیل معتبر تطمئنّ به النفس، فإنّه کما یمکن أن یکون دلیل الثاني تقییداً للأوّل، یمکن أن یکون الثاني دلیلاً علی عدم وجوب التعدّد، بل استحباب التعدّد إلّا دلّ الدلیل المعتبر الاطمئنانيّ علی وجوب التعدّد، مضافاً إلی أنّ الدلیلین المثبتین غیر ظاهرین في التقیید؛ فإنّ إثبات الشيء لا ینفي ما عداه؛ فلا ظهور لهما في المفهوما.

إشکال في القولین (الوضع و الإطلاق)

إنّها تبتني على ركيزتين: إحداهما عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ. و ثانيتهما عبارة عن اعتبار الأمر النفسانيّ، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله و يظهر أن مادة الأمر وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج، فلا تدل على الوجوب لا وضعاً و لا إطلاقاً. اما الأول فظاهر. و اما الثاني فلأنه يرتكز على كونها موضوعة للجامع بين الوجوب و الندب، ليكون إطلاقها معيناً للوجوب، دون الندب باعتبار ان بيان الندب يحتاج إلى مئونة زائدة و الإطلاق غير وافٍ به. و لكن انها كما لم توضع لخصوص الوجوب أو الندب، كذلك لم توضع للجامع بينهما، بل وضعت لما ذكرناه هذا مضافاً إلى عدم الفرق بين الوجوب و الندب من هذه الناحية، و اذن فلا يكون الإطلاق معيناً للأول، دون الثاني، فحاله حال الوجوب من هذه الناحية من دون فرق بينهما أصلا، (إنتهی ملخّصاً). [3]

 


[1] .بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص23. يمكن لأصحاب هذا المسلك ان يدفعوا أمثال هذا النقض بأحد وجهين:....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo