< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع / الصحیح و الأعم

تنبیه: في تعيين ما هو الداخل من الأجزاء و الشروط[1] [2] في محلّ النزاع‌

تحریر محلّ النزاع

هل المقصود من الصحيح هو الجامع للأجزاء فقط، أو هي مع الشرائط الشرعيّة، أو هما مع الشرائط العقليّة؟

أقسام دخل شي‌ء في المأمور به‌ (في أنحاء اعتبار أجزاء الماهيّات و شروطها و أحكامها)

القسم الأوّل: إتّخاذه مقوّماً للماهيّة (الجزئیّة، جزء المأمور به)[3] [4]

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه‌الله): «إنّ دخل شي‌ء وجوديّ أو عدميّ في المأمور به تارةً بأن يكون داخلاً فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملته متعلّقاً للأمر، فيكون جزءاً له و داخلاً في قوامه[5] »[6] .

الإشکال علی کلام المحقّق الخراساني

قال المحقّق البروجرديّ(رحمه‌الله): «دخالة[7] الأمر العدميّ على نحو الجزئيّة أو الشرطيّة فهو ممّا لايعقل أصلاً؛ لأنّ العدم لايؤثّر في الشي‌ء بأيّ نحو من أنحاء التأثير.

نعم، قد يعبّر الأمر العدميّ عند العقل عن شي‌ء لا بلحاظ نفسه بما أنّه عدمي؛ لأنّه لا نفسيّة و لا شيئيّة له، بل بلحاظ آثار نقيضه. و بهذا المعنى يرجع إلى دخالة الأمر الوجوديّ كالموانع، حيث إنّ وجوداتها مخلّ في الشي‌ء، لا أنّ أعدامها مأخوذة فيه»[8] .

أقول: کلامه(رحمه‌الله) متین.

إنّ القسم الأوّل داخل في محلّ النزاع.[9] [10]

أقول: هو الحق، مع توضیح أنّ الأمر العدميّ دخیل في المأمور به. معناه أنّه لو کان وجود شيء مخلّاً بالمأمور به، فعدمه معتبر فیه، فالتأثیر لیس للعدم بما هو عدم، بل للوجود. و لذا عبّر عن الصوم بالکفّ عن أمور لا تروك مخصوصة ؛ فإنّ الکفّ أمر وجوديّ و التفصیل في محلّه في الصوم.

قال بعض الأصولیّین: «لا إشكال في دخول القسم الأوّل- و هو الأجزاء- عند الصحيحيّ و الأعمّي معاً. و الفرق بينهما أنّ الصحيحيّ يقول بدخول جميع الأجزاء في الماهيّة و الأعمّي يقول بدخالة بعضها»[11] .

أقول: کلامه(دام‌ظله) متین.

القسم الثاني: إتّخاذ التقيّد به دون نفس القيد دخيلاً (الشرطیّة، شرط المأمور به) [12] [13]

أقول: إنّ تقیّد الصلاة بالطهارة من أوّله إلی آخره شرط للصلاة و داخل فیها و لکنّ الوضوء أو الغسل أو التیمّم خارج عن الصلاة و قید. و لذا یقال: تقیّد جزء و قید خارج. و الشروط الشرعیّة إمّا مسبوق بها أو ملحوق بها أو مقارن لها. و أخذها فی المأمور به من قبل الشارع قیداً و تقیّداً بمعنی تقیّد الصلاة بها؛ مثل: تقیّد الطهارة للصلاة و هکذا الاستقبال. و الشروط العقليّة- مثل نصب السلّم- مأخوذة عقلاً في المأمور به قیداً، لا تقیّداً.

و هذا أحد الفروق بین الشروط العقلیّة و الشرعیّة. هذا في المرکّبات الخارجیّة واضح و أمّا المرکّبات الاعتباریّة- مثل الصلاة و أمثالها- فترتّب الأجزاء بعضها مع بعض یوجب تناسباً حسناً لذلك الماهیّة عند الشارع.

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه‌الله): «إنّ دخل شي‌ء وجوديّ أو عدميّ في المأمور به ... و أخرى بأن يكون خارجاً عنه؛ لكنّه كان ممّا لايحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه؛ كما إذا أخذ شي‌ء مسبوقاً[14] أو ملحوقاً به[15] أو مقارناً له[16] متعلّقاً للأمر؛ فيكون من مقدّماته، لا مقوّماته»[17] .

قال المحقّق البروجرديّ(رحمه‌الله): «إنّ الشرط على قسمين: شرط شرعيّ و شرط عقلي.

أمّا الشرائط الشرعيّة، فهي القيود التي تؤخذ في المأمور به مسبوقاً بها أو ملحوقاً بها أو مقارناً لها و كان أخذها في المأمور به من قبل الشارع بدون إرشاد العقل.

و أمّا الشرائط العقليّة، فهي ما يكون بنفس ذواتها دخيلة في حصول المطلوب عقلاً لا بتقيّداتها، من دون أن تكون مأخوذةً في عنوان المأمور؛ فلا دخل لها في انطباق العنوان؛ مثل: نصب السلّم و الارتقاء على مدارجه لإتيان المأمور به الذي هو الكون على السطح فرضاً، فلايكون المأمور به متقيّداً بنصب السلّم بما أنّه معنون بعنوان المأمور به، بل دخالته إنّما هو في حصول الكون على السطح خارجاً، بخلاف الطهارة في الصلاة؛ فإنّ تقيّدها دخيل في عنوان الصلاة و انطباقه على الخارج لأنّ المأمور به هو الصلاة مع الطهور و أمّا الصلاة بلا طهور فليست مأموراً بها و معنونةً بعنوان المأمور بها، بخلاف الكون على السطح إذا كان مأموراً به؛ فإنّ الكون على السطح يكون مأموراً به، سواء نصب السلّم أو لا، بحيث لو فرض الكون على السطح بلا سلّم ينطبق عليه عنوان المأمور به»[18] .

أقول: کلامه(رحمه‌الله) متین.


[1] الشرط ما كان المقصود من اعتباره حدوث فائدة في غيره و الجزء ما كان المقصود منه فائدة متعلّقة بذاته.
[5] مثال ذلك (جزء الواجب) التشهّد؛ فإنّه دخيل في ماهيّة الصلاة و هي تتألّف منه و من غيره، فإنّ الصلاة ليست إلّا عبارة عن التشهّد و الركوع و السجود و القراءة و ... و الوجوب المتعلّق بالصلاة متعلّق بهذه الأجزاء المذكورة حقيقةً؛ إذ الصلاة ليست في واقعها إلّا عبارة عن الأجزاء و لا فارق بين أجزاء الصلاة و نفس الصلاة إلّا أنّ الجزء ملحوظ بشرط عدم الانضمام إلى بقيّة الأجزاء، بخلاف الصلاة التي هي الكل، فإنّها ملحوظة بشرط الانضمام، فالتشهّد (مثلاً) إذا لوحظ وحده، كان جزءاً و إذا لوحظ منضمّاً إلى بقيّة الأجزاء، كان عين الصلاة و نفسها. و الجزء تارةً يكون أمراً وجوديّاً -كالتشهّد (مثلاً) و أخرى يكون عدميّاً، كترك المفطرات بالنسبة إلى الصوم؛ فإنّ الصوم مركّب من ترك الأكل و ترك الجماع و ترك ...
[7] الصحیح: مداخلة.
[14] كالصلاة بالنسبة الى الوضوء.
[15] كغسل المستحاضة فى الليلة الآتية بالنسبة الى صوم اليوم المقدّم عليها.
[16] كالصلاة بالنسبة إلى الستر و الاستقبال‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo