< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

الإشکالات علی الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل

«إنّ دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعيّة لسبقها منها إلى الفهم عند إطلاقها إن كانت بالنسبة إلى إطلاق الشارع، فهي ممنوعة و إن كانت بالنظر إلى إطلاق أهل الشرع، فالذي يلزم حينئذٍ هو كونها حقائق عرفيّةً لهم، لا حقائق شرعيّةً».[1]

أقول، أوّلاً: أنّ دعوی ممنوعیّة التبادر بالنسبة إلی إطلاق الشارع في غایة الضعف، حیث إنّ المعلوم أنّ إطلاقات الشارع هذه الألفاظ في المعاني الجدیدة قطعیّة، إمّا بالوضع التعیینيّ أو التعیّني.

و ثانیاً: إن کان المراد من أهل الشرع هو الأئمّة)علیهم السلام) و أصحابهم، فهو المطلوب؛ إذ البحث في حمل کلماتهم(علیهم السلام) علی المعاني الجدیدة أو المعاني اللغویّة و إن کان المراد الأصحاب فقط، فمن المعلوم أنّ الأصحاب أخذوا هذه الألفاظ من النبيّ (ص) أو الأئمّة (علیهم السلام) لا من عند أنفسهم، فلا إشکال في البین.

الإشکال الثاني

«التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقةً عندنا و كونه حقيقةً باصطلاح المعصوم(علیه السلام) من أين!».[2]

أقول: التبادر عندنا مأخوذ من اصطلاحهم(علیهم السلام) و هذا قطعي،إمّا بالوضع التعیینيّ أو التعیّني.

کما قال الجزائريّ(رحمةالله): «إن أريد به التبادر في زماننا فلا إشكال فيه، لكنّ الثابت به هو الحقيقة في الجملة. و ذلك لايجدي؛ لأنّ المقصود هو صيرورة الألفاظ حقيقةً في المعاني الشرعيّة في زمان الشارع. و هذا لايثبت بالتبادر عندنا و إنّما يثبت بالتبادر في زمان الشارع و ذلك أوّل الكلام. و استصحاب القهقرى معارض بأصالة عدم النقل عن المعاني اللغويّة؛ فالتبادر يثبت الحقيقة المتشرعيّة دون الشرعيّة و هو خلاف المقصود».[3]

أقول: لا إشکال في التبادر في زمان الشارع؛ إذ هو الأصل في اختراع المعاني الجدیدة، فلا معنی لعدم التبادر في زمانه(ص) لأصحابه و لیس هذا مشکوکاً حتّی یتمسّك بالأصل، بل الثابت قطعاً بالدین و الشریعة و القرآن.

الإشکال الثالث

«هذا الاستدلال من الغرابة بحيث لايحتاج الى البيان؛ إذ من الظاهر أنّ المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ؛ فإذا سمع النحويّ لفظ الفعل من اللغويّ و تبادر إلى ذهنه ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لايلزم منه كونه حقيقةً فيه عند اللغويّ أيضاً.

ثمّ أغرب و قال: إنّ التبادر معلوم و كونه لأجل أمر غير الوضع، غير معلوم؛ يعني وضع الشارع و هو مقلوب عليه بأنّ التبادر معلوم و كونه من أجل وضع الشارع غير معلوم و على المستدلّ الإثبات و لايكفيه الاحتمال.»[4]

أقول: إنّ المهمّ هو الوضع مطلقاً و التبادر یثبته و لایهمّ لنا سببه هل هو الوضع التعیینيّ أو التعیّني.

الإشکال الرابع

«دعوى التبادر في إطلاقاته رجم بالغيب».[5]

أقول: بعد ورود القرآن و السنّة و روایات المعصومین(علیهم السلام) لا معنی للشكّ في ذلك.

الإشکال الخامس

«كيف يدّعى التبادر فيها من بينه و بين الشارع مئات من السنين‌!».[6]

أقول: بعد کون الشارع هو المخترع لا معنی لعدم التبادر بعد قبولهم و الإیمان بهم(علیهم السلام) و الصلاة خلفهم(علیهم السلام) و فعل الحجّ معهم (علیهم السلام) و إعطاء الزکاة و الخمس لهم (علیهم السلام) و غیرها من الواجبات و ترك المحرّمات.

الإشکال السادس

إنّ التمسّك للحقيقة الشرعيّة بتبادر المعانى المخترعة من الألفاظ عند الإطلاق في غير محلّه؛ لأنّ مرجعه إلى انصراف المفاهيم الكلّيّة الأصليّة إلى المصاديق المخترعة، لشهرة إطلاقها عليها، لا إلى انصراف الألفاظ إليها.[7]

 


[7] . مقالات حول مباحث الالفاظ، ج1، ص34.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo