< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

أدلّة ترجیح التخصیص علی المجازالدلیل الأوّل

إنّ اللفظ انعقد في التخصيص دليلاً على جميع الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل، بقي معتبراً في الباقي من غير افتقار إلى تأمّل و بحث و اجتهاد. و في المجاز انعقد اللفظ على الحقيقة، فإذا خرجت بقرينة احتيج في‌ صرف اللفظ إلى المجاز إلى الاستدلال، فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه، فكان أولى. [1]

الدلیل الثاني

الظاهر اتّفاق أصحابنا عليه[2] ، كما لايخفى على من تتبّع طريقتهم في مقام الاستدلال و هو حجّة؛ لأنّ أقلّ ما يحصل منه الظنّ بصحّة المتّفق عليه و هو حجّة في نحو هذه المسائل على أنّا ندّعي حصول العلم منه بذلك.[3]

الدلیل الثالث

إنّ ذلك[4] ممّا جرت به عادة أهل اللسان؛ كما لايخفى فيجب الأخذ به لظهور اتّفاق علماء الإسلام على اعتبار ما جرت به عادتهم و يؤيّده قوله- تعالى:﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ...﴾[5] . [6]

الدلیل الرابع

إنّ التخصيص أغلب من المجاز، فيجب ترجيحه. [7] [8]

أقول: یناسب ذکر هذا بعنوان المؤیّد، لا الدلیل.

کما قال الاصفهانيّ النجفيّ(رحمه الله): «إنّ التخصيص أكثر من المجاز في الاستعمال حتّى جرى قولهم:«ما من عامّ إلّا و قد خصّ» مجرى الأمثال».[9]

و قال السیّد صدر الدین الصدر(رحمه الله): «إذا دار بين التخصيص و المجاز رجّح التخصيص؛ لكثرته و شيوعه و إن قلنا إنّه منه؛ إذ المراد بالمجاز هنا ما عدى التخصيص بقرينة المقابلة».[10]

الإشکال علی الدلیل الرابع

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله)فيه نظر ظاهر؛ لمنع الأغلبيّة في كلام الشارع، كيف مع أنّ أكثره من الأمر و النهي المستعملين في الندب و الكراهة كثيراً، بحيث جعلهما بعضهم مجازين مشهورين و كثير منهما واردة في صورة الإخبار».[11]

أقول: لا دلیل علی هذا المدّعی، بل هو ادّعاء صرف؛ فإنّ کثرة التخصیص في العمومات الکثیرة في الآیات و الروایات فوق حدّ الإحصاء.

الدلیل الخامس: بناء العقلاء.[12]

الدلیل السادس

الأصل في هذا هو التخصيص؛ لكون المجاز وضعاً شخصيّاً جديداً في المعنى المجازيّ و استعمال العامّ في الخاصّ إنّما هو بوضعه الأصليّ و المجازيّة فيه إنّما هي للعدول عن استعماله في الخارج عنه، لا بالنسبة إلى استعماله في الباقي؛ فالمجاز و الاشتراك يشتركان في اشتمالهما على العدول و المجاز ممتاز بخلاف أصل آخر هو الوضع للمعنى المجازيّ بوضع شخصيّ؛ فأصالة عدم وضع ثانويّ مثبت للتخصيص و معاضد لأصالة عدم العدول في العامّ عن إرادة ما هو محتمل الخروج»‌.[13]

أقول: هذا کلّه لو تحقّق الظهورات العرفیّة و إلّا فلا دلیل علی ذلك و لکنّ الغالب تحقّق الظهور.

إشکال و جواب

قال السیّد المجاهد(رحمه الله): «لايقال: التخصيص نوع من المجاز فكيف يترجّح على مثله؟ لأنا نقول: لا بعد في ذلك و مجرّد الاشتراك في التسمية لايمنع من الترجيح؛ بل يجب المصير إليه حيث يقوم دليل عليه».[14]

الصورة التاسعة: التعارض بین التخصیص و الإضمار.

المثال

كقوله(ع): «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»‌.[15] فيقول الخصم: إنّه يتناول بعمومه الفرض و النفل، خصّ فيه التطوّع، لجواز انعقاد نيّته إلى الزوال، فتبقى حجّة في الفرض. فيقول الآخر: بل يجوز التأخير في الفرض إلى قبل الزوال و في النصّ إضمار، فتقديره: لا صيام فاضل. [16]

هنا قولان:

القول الأوّل: التخصيص أولى من الإضمار[17] .[18] [19] [20] و هو الحق؛ لوجوه:

منها: أنّ العامّ باقٍ علی عمومه إلّا بمقدار ثبت التخصیص و بقي الباقي. و هذا لیس خروجاً عن المعنی الحقیقي، بخلاف الإضمار؛ فإنّه مجاز و عدم التقدیر أولی من التقدیر و یحتاج إثباته إلی دلیل معتبر و لایکفي مجرّد الاحتمال.

و منها: أنّ التخصیص مطابق للاحتیاط غالباً؛ فإنّ الاحتیاط في المثال السابق یقتضي التخصیص، دون الإضمار.

و منها: غلبة التخصیص بالنسبة إلی الإضمار کثیر.

هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا دلیل علیه.

الدلیلان علی القول الأوّلالدلیل الأوّل

إنّه[21] خير من المجاز و المجاز و الإضمار يتساويان. [22]

قال المحقّق القمّيّ(رحمه الله): «التخصيص و الإضمار و إن كانا قسمين من المجاز، لكنّه لمّا كان لهما مزيد اختصاص و امتياز أفردوهما من أقسام المجاز و جعلوهما قسيماً له».[23]

الدلیل الثاني: غلبة التخصیص.[24]

 


[1] المفتاح الاحکام، ص310 - 311.
[2] ترجیح التخصیص علی المجاز.
[4] ترجیح التخصیص علی المجاز.
[10] خلاصة الفصول، ج1، ص14.
[11] مفتاح الأحكام، ص105.
[15] عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج3، ص132. قَالَ النَّبِيُّ(ص): «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَايُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْل.»‌. أي: لاینویه [لا ینوه] من اللیل. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[16] نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج ‌1، ص310.
[17] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 310 ؛ مفاتيح الأصول: 89 ؛ خلاصة الفصول في علم الأصول ‌1: 14.
[21] التخصیص.
[22] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 310.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo