< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

المراد من الاشتراك[1] [2] (المشترك)

المراد من الاشتراك هو كون اللفظ ذا معنيين بوضعين، سواء كانا بإنشاء واحد، أو بإنشاءين، أو بتعيّنين، أو مختلفين.[3]

الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعيينيّ أو التعيّني.[4] و هو الحق.

المراد من التخصیصالتعریف الأوّل

التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد موضوع العامّ من دون أن يتصرّف المخصّص في عقد وضع العامّ أو في عقد حمله.[5]

أقول: هو الحقّ و مع ذکر دلیل التخصیص لا دلیل علی المجازیّة، بل کلّ لفظ یدلّ علی معناه الحقیقيّ و المجاز فیما إذا قال بلفظ عامّ و أراد الخاصّ بلا ذکر دلیل التخصیص و الأصل هو تطابق الإرادة الاستعمالیّة مع الارادة الجدّیّة، إلّا أن یثبت غیره بدلیل معتبر.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «التخصيص هو رفع الحكم عن الموضوع بلا تصرّف في الموضوع؛ كقوله(ع): «نهى النبيّ(ص) عن بيع الغرر»[6] فإنّه تخصيص لقوله- تعالى: ﴿... و أحلّ الله البيعَ ...﴾[7] لكونه رافعاً للحلّيّة بلا تصرّف في الموضوع».[8]

قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «التخصیص هو إخراج مورد عن موضوع دليل إخراجاً حكميّاً بواسطة تعبّد و دليل؛ كإخراج العالم الفاسق بقول المولى: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» عن قوله: «أكرم العلماء»».[9]

التعریف الثاني

التخصيص عبارة عن انتهاء أمد الحكم.[10]

أقول: إنّ هذا التعریف بتعریف النسخ أشبه من تعریف التخصیص.

مثال فقهيّ آخر

كلّ مكلّف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلّا المسافر، فهو مكلّف و لايجب عليه الصوم؛ لدليل دلّ على ذلك.[11]

المراد من التخصّصالتعریف الأوّل

التخصّص خروج المورد عن تحت دليل الآخر ذاتيّاً؛ كما في خروج زيد الجاهل عن عموم أكرم العلماء.[12]

التعریف الثاني

التخصّص هو عبارة عن الخروج الموضوعيّ التكوينيّ الوجدانيّ بلا إعمال دليل شرعي؛ كما إذا أمر المولى بوجوب إكرام العلماء، فالجاهل خارج عنه خروجاً موضوعيّاً تكوينيّاً بالوجدان بلا احتياج إلى دليل شرعي.[13]

أقول: هذا التعریف أحسن و أکمل و أوضح.

أقول: لعلّ المراد من «خروج المورد» في التعریف الأوّل نفس «الخروج الموضوعيّ» في التعریف الثاني و المراد من «ذاتيّاً» في التعریف الأوّل نفس «التكوينيّ الوجدانيّ بلا إعمال دليل شرعي» في التعریف الثاني؛ فعلی هذا یکون التعریفان في الواقع تعریفاً واحداً.

المثال الفقهيّ للتخصّص كلّ مكلّف يجب عليه الصيام إلّا الطفل؛ فإنّ الطفل خارج عن الموضوع (المكلّف) وجداناً بلا واسطة تعبّد و لا معاونة دليل؛ أي أنّه غير مشمول من أوّل الأمر لوجوب الصيام.المراد من النقل

المراد من النقل وضع اللفظ تعييناً أو تعيّناً بالمناسبة أو لا معها لمعنى بشرط هجر الأوّل.[14]

النقل هو هجر المعنى السابق و عدم استعماله فيه إلّا مع القرينة.[15]

النقل‌ يطلق اصطلاحاً على نقل الألفاظ من معنى إلى آخر و اللفظ يقال له في هذه الحال: «منقول» كالنقل من الحقيقة اللغويّة إلى الحقيقة الشرعيّة؛ نحو: «الصلاة» من معنى «الدعاء» إلى «الهيئة المخصوصة من حركات و سكنات في الشرع».[16]

أقول: النقل اصطلاحاً هو نقل اللفظ من معنی حقیقيّ إلی معنی آخر؛ فإن هجر المعنی الأوّل کاملاً؛ فیقال منقول و إن لم یهجر و یستعمل اللفظ في المعنیین، یقال الاستعمال المجازيّ إذا استعمل في المعنی الثاني و إذا کثر الاستعمال في المعنی الثاني یصیر الوضع التعیّنيّ مثل الحقیقة الشرعیّة و هذا هو مورد البحث في المقام.

 


[1] الاشتراك اللفظي.
[2] الاشتراك هو وجود معنيين للفظ واحد.
[6] عیون اخبار الرضا(ع) 1: 50، ح168. و فیه: [محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابویه القمّي: إماميّ ثقة] بِهَذَا الْإِسْنَادِ [عن الحسين بن محمّد العدل [مهمل] عن عليّ بن محمّد بن مهرويه القزوينيّ [مهمل] عن داود بن سليمان الفرّاء [مهمل] عن الرضا(ع) عن آبائه (علیهم السلام)] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ [أي: سخت، شدید، خشک‌سالی] يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ [أي: یبخل المؤمن و هو غیر مأمور بالبخل] قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى: {وَ لاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} وَ سَيَأْتِي زَمَان‌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي». (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[16] معجم مصطلح الأصول: 339.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo