< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المباحث العملية – القطع
الامر الثالث : الاحكام الشرعية على نوعين :
الاول - الاحكام الشرعية التي لا تزال تحافظ على ضروريتها وقطعيتها رغم فصلها عن فصل التشريع بفترة زمنية طويلة وهذا النوع من الاحكام التي لا تزال تحافظ على ضروريتها وقطعيتها نسبتها الى مجموع الاحكام الشرعية لا تتجاوز عن خمسة او ستة بالمئة بنسبة تقريبية وموقف جميع المكلفين بالنسبة الى هذه الاحكام على حد سواء فلا يرجع العامي الى المجتهد في هذه الاحكام فأنها وصلت الى جميع المكلفين مباشرة لانها ضرورية في الشريعة المقدسة وقطعية بالنسبة الى جميع المكلفين اذ لا موضوع للاجتهاد والاستنباط بهذه الاحكام
النوع الثاني : الاحكام النظرية وهي يتوقف اثباتها على عملية الاستنباط والاجتهاد ولا يمكن اثباتها الا بذلك مثلا الروايات الواردة في الشريعة المقدسة المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية لابد من النظر فيها من كافة جهاتها سندها ودلالتها ومن جهة انها صادرة تقية او صادرة لبيان الحكم الواقعي فلابد من النظر والتفكير وبدقة الى كافة هذه الجهات لتكوين قاعدة عامة والنظريات المشتركة مثلا اولا لابد من تحقيق سند الرواية وانه تام او ليس بتام وان الرواة في جميع سلسلة سندها ثقة او ليس كذلك فلابد من اثبات ذلك بتوثيق اهل الرجال كالنجاشي والشيخ والصدوق وامثالهم وبعد اثبات السند لابد من الفحص ان لها معارض او ليس لها معارض فان وجد لابد ان ينظر هل يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما لكي لا يكون التعارض بينهما مستقر ويرتفع التعارض بالجمع الدلالي العرفي بينهما او لا يمكن الجمع والتعارض مستقر ويسري هذا التعارض من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند فلابد من الرجوع الى مرجحات السند والبحث هل ان المرجح السندي محصور بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة او ليس محصورا بهما وهذا بحث بين الفقهاء والاصوليين فان كان مرجح نعمل على طبقه والا نرجع الى الاصل اللفظي ان كان والا فالأصل العملي، فتبين ان اثبات هذه الروايات لابد من الرجوع الى هذه التطبيقات والبحوث والنظر فاذا تمة هذه الجهات الثلاثة تتكون قاعدة عامة مشتركة وهي ان خبر الثقة حجة فلابد من تطبيق قاعدة عامة على عناصرها في الفقه فاذا قام خبر يدل على وجوب السورة في الصلاة او قام خبر يدل على وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة فاذاً لابد من البحث في هذا الخبر من جميع الجهات السند والدلالة وانها صادرة تقية او لبيان الحكم الواقعي فبعد اثبات السند لابد من اثبات الدلالة هل هو ظاهر في الجوب كما اذا فرضنا انه وارد بصيغة الامر او مادة الامر هل هو ظاهر في الوجوب وليست هناك قرينة تمنع عن ظهوره في الوجوب فلابد من الفحص عن ذلك وبعد اثبات ظهوره لابد من الفحص انه ليس له تعارض فان كان فيه تعارض فان كان مستقر فلابد من الرجوع الى مرجحات السند ان كان والا فيسقطان معا والمرجع العام الفوقي ان كان والا فالاصل العملي، وبعد اثبات دلالة الخبر على الوجوب فلابد من اثبات صدوره لبيان الحكم الواقعي ولم يصدر تقية وبعد اثبات ذلك أي جميع الجهات الثلاثة في الخبر الذي هو مصداق لقاعدة كلية بعد اثبات تمام الجهات الثلاثة فيه فعندئذ تنطبق قاعدة العام المشتركة عليه والا فلا يمكن انطباقها عليه بدون اثبات هذه الجهات في هذا الخبر الخاص الذي هو من مصاديق القاعدة فانه انما يكون من مصاديق القاعدة اذا تمت الجهات الثلاثة فيه ونتيجة هذا الانطباق الحكم الفقهي فهو يتولد من انطباق هذه القاعدة على مصداقها في الخارج وهو وجوب السورة او وجوب جلسة الاستراحة وهكذا، فاذاً كلا الامرين نظري فكما ان تكوين القاعدة في الاصول امر نظري وبحاجة الى اعمال النظر والفكر والبحث الطويل كذلك اثبات ان هذا الخبر مصداق لهذه القاعدة فمن اجل ذلك لا يكون العامي قادرا على هذه البحوث النظرية لا في الاصول ولا في مرحلة التطبيق وهذا وظيفة المجتهد لأنه قادر على الفحص والنظر بدقة في تكوين القاعدة وفي اثبات ان هذا الخبر مصداق للقاعدة ومن هنا يكون التقليد امرا ضروري على العامي لا انه مجرد الرجوع الى اهل الخبرة بل هو ضروري من جهة انه لا يقدر على معرفة الاحكام الا بالتقليد باعتبار انه مسلم ومتدين فلابد ان يعمل بالأحكام الشرعية ولا يتمكن من ذلك الا بالرجوع الى المجتهد يعني تقليد المجتهد الجامع للشرائط
فاذاً علمية التقليد والاجتهاد عمليتان ضروريتان بتبعية ضرورة الدين وضرورة المذهب ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان وجوب التقليد من باب الرجوع الى اهل الخبر وحيث ان المجتهد من اهل الخبرة فمن اجل ذلك يجب على العامي الرجوع اليه وبيان ذلك يتوقف على مجموعة مقدمات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo