< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المطلق والمقيد – مقدمات الحكمة
لا شبهة في ان اسم الجنس لا يدل على الاطلاق بالوضع فان اسم الجنس كما تقدم موضوع للدلالة على الماهية المهملة الجامعة بين الماهية المطلقة والماهية المشروطة ولا يدل اسم الجنس على الاطلاق بالوضع، فمن اجل ذلك دلالته على الطلاق بحاجة الى مقدمة اخرى، وهذه المقدمة متمثلة بثلاثة عناصر، العنصر الاول جعل الحكم على الماهية الجامعة بين افرادها في الخارج وان كانت هذه الماهية تختلف سعة وضيقا، العنصر الثاني ان يكون المتكلم في مقام البيان ولا يكون في مقام الهزل او اللغو وما شاكل ذلك، العنصر الثالث ان لا ينصب قرينة على الخلاف، فاذا تمت هذه العناصر الثالثة انعقد ظهور الكلام في الاطلاق أي ظهور اسم الجنس في الاطلاق
اما العنصر الاول فلا كلام فيه وهو واضح ان الحكم لابد ان يكون مجعول على الطبيعي المنطبق على جميع افراده في الخارج، اما العنصر الثاني فهو مستند الى ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان تمام مراده بكلامه وهذا الظهور اما مستند الى الغلبة الخارجية فان الغالب في الخارج كل كلام صادر من متكلم انه في مقام بيان تمام مراده، وهذه الغلبة منشئ لهذا الظهور فاذاً الاصل في كل متكلم صادر منه الكلام ظاهر في انه في مقام بيان تمام مراده ويدل على هذا بالمطابقة ولكن للقرينة العامة يدل على الاطلاق او التقيد او ان هذا الظهور مستندٌ الى الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء الثابتة بينهم في مقام التفهيم والتفهم منذ وجود الانسان في سطح هذه الكرة فان التفهيم والتفهم بين افراد الانسان في كافة حاجياته وفي حواراته وفي الاسواق وفي المجالس امر بديهي ضروري فاذاً هذه الطريقة المألوفة في مقام التفهيم والتفهم المرتكزة في الاذهان الممضاة من قبل الشارع فانه ليس للشارع في مقام التفهيم والتفهم طريق اخر غير الطريق المعروف بين العقلاء وهذه الطريقة تقتضي في ان كل كلام صادر من متكلم مختار عاقل ظاهر منه انه في مقام بيان تمام مراده، اما اذا انكر او قال اني لست في مقام البيان فلا يقبل منه فهذا الظهور الذي هو مستند الى هذه الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء في مقام التفهيم والتفهم الممضاة شرعا، فهذا الظهور مستند الى ذلك لا انه مستندُ الى الغلبة الظاهر هو الثاني دون الاول، فاذا صدر كلام من متكلم عاقل ومختار ظاهر في انه في مقام بيان تمام مراده فاذا قال المولى اكرم العالم فالعالم اسم جنس وهو يدل بالوضع على الطبيعة المهملة الجامعة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة وبالالتزام يدل على ذلك وبقرينة الحكمة ومن جهة ظهور حال المتكلم يدل على الاطلاق
اشكال : قد يقال ان خصوصية الاطلاق خارجة عن المعنى الموضوع لاسم الجنس فاذا كانت خارجة فحينئذ ان كان مراد المتكلم المقيد فهو لم يبين تمام مراده بكلامه لان بيان الاطلاق بحاجة الى مؤونة زائدة ولا يكفي مجرد كونه في مقام البيان كما ان التقيد بحاجة الى بيان زائد ومؤونة زائدة فكذلك الاطلاق فانه كالتقيد خارج عن المعنى الموضع لاسم الجنس فهو كما انه لا يدل على التقيد فهو لا يدل على الاطلاق ايضا، فخصوصية الاطلاق حيث انها خارجة عن المعنى الموضوع لاسم الجنس فلا محال يكون بيانها بحاجة الى دال اخر ولا يكفي بيانها مجرد كون المتكلم في مقام البيان فلابد من بيان زائد كما هو الحال في التقيد
والجواب عن ذلك : بناءً على ما هو الصحيح ان خصوصية الاطلاق امر عدمي وهي عبارة عن عدم لحاظ القيد مع الطبيعة فاذا كانت امرا عدميا فهي لا تحتاج الى بيان زائد فيكفي كون المتكلم في مقام البيان ثبوتا واثباتا، اما ثبوتا فيكفي عدم لحاظ القيد مع الطبيعة فاذاً اذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة ولم يلحظ مع اسم الجنس قيدا فلا محال ظهور حاله عدم لحاظ التقيد فاسم الجنس يدل بالوضع على ذات المطلق والى الماهية المهملة وبالقرينة العامة أي بظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان تمام مراده بضميمة هذا الظهور يدل على الاطلاق فاذا قال المولى اكرم العالم فيدل بالوضع على ذات المطلق وهي الماهية المهملة وبضميمة ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان تمام مراده ولم ينصب قرينة على التقيد بضميمة هذا الظهور يدل على الاطلاق، فاذاً اسم الجنس يدل بالوضع على ذات المطلق وبالالتزام بواسطة القرينة العامة يدل على الاطلاق، فالنتيجة ان الاطلاق حيث انه امر عدمي فلا يحتاج الى مؤونة زائدة في بيانه
اما بناء على رأي السيد الاستاذ قدس سره : من ان الاطلاق امر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد ولهذا يرى ان التقابل بينهما من تقابل التضاد، فالإطلاق امر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد، اما على مسلكه قدس سره فالإطلاق وان كان داخل في اللحاظ الذهني والتصور الذهني الا انه من الواضح ان هذا اللحاظ انما هو في مرحلة تصور ذات المطلق ولحاظ عدم القيد معه في هذه المرحلة وفي مرحلة الاستعمال فقط، اما في مرحلة الارادة الجدية فلا شبهة في ان الارادة الجدية تعلقت بذات المطلق في الخارج واما خصوصية الاطلاق فلا واقع موضوعي لها في الخارج فان الاطلاق امر ذهني لا موطن له الا الذهن وهو لحاظ عدم القيد، لان المحمول محمولٌ في القضية على ذات الموضوع بما هو فاني في الخارج لا على الموضوع بما هو مطلق فان الموضوع بما هو مطلق لا واقع موضوعي له في الخارج وانما هو موجود في الذهن، فالنتيجة ان ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره يرجع الى ان كل ما يدخل في المراد الجدي فالمتكلم يبينه بكلامه وكل ما لم يدخل في مراده الجدي فلا حاجة الى البيان فاذا اراد المتكلم المطلق لم يدخل في مراده الجدي شيء في الخارج فلا حاجة الى البيان الزائد، بينما اذا اراد المقيد فهو شيء زائد على ما يراد من كلامه في الخارج لابد من بيانه بدال اخر، فعلى كلا المسلكين يكفي في اثبات الاطلاق كون المتكلم في مقام البيان فاذا كان المتكلم في مقام البيان وظاهر حاله انه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه فلا حاجة في اثبات الاطلاق الى بيان زائد وانما نحتاج الى بيان زائد للإثبات التقيد فقط هذا كله في العنصر الثاني .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo