< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المطلق والمقيد وفيه بحوث
البحث الاول : الظاهر من الاطلاق عدم التقيد بنحو العدم المحمولي في مقابل التقيد بنحو وجود المحمول ولهذا يكون التقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب وتقابل التناقض فلا واسطة بينهما لان صلاحية الماهية وقابليتها للانطباق على جميع ما يمكن ان يكون فردا لها في الخارج ذاتي وانطباقها عليها قهري خارج عن الاختيار بلا فرق بين الافراد الطولية والافراد العرضية لا فرق من هذه الناحية فان قابلية الماهية وصلاحيتها للانطباق على جميع افرادها في الخارج من الافراد الطولية والعرضية ذاتية وانطباقها عليها قهري فاذا اخذت ماهية الموضوع للحكم فان لوحظ في مقام الثبوت قيد لها فالموضوع حصة خاصة من الماهية المقيدة بقيد كما اذا فرضنا اخذ ماهية الرجل موضوعا للحكم فان قيد ماهية الرجل بقيد كالعدالة او الهاشمية او نحوها من خصوصية اخرى فالموضوع حصة خاصة من ماهية الرجل وهي الحصة المقيدة بالعدالة او بالهاشمية او نحوهما وان لم يقيدها بقيد فالموضوع مطلق وهو ماهية الرجل بنحو الاطلاق تنطبق على جميع افرادها في الخارج من الافراد الطولية والعرضية وهذا الانطباق قهري وصلاحية الماهية للانطباق ذاتية والمانع من الانطباق انما هو التقيد ولحاظ القيد فعدم لحاظ القيد يكفي في الاطلاق فلا يتوقف الاطلاق على أي مقدمة خارجية وعلى أي عناية زائدة ما عدا عدم لحاظ القيد مع الماهية فان لم يلاحظ قيدا معها فهي مطلق تنطبق على جميع افرادها وهذا الانطباق قهري فاذاً المانع هو لحاظ القيد معها فعدم لحاظ القيد يكفي في الاطلاق ولا يتوقف الاطلاق على لحاظ عدم القيد حتى يكون الاطلاق امر وجودي فالأطلاق لا يتوقف على لحاظ عدم القيد فيكفي في الاطلاق عدم لحاظ القيد مع الطبيعة والخلاصة ان كل ماهية قابلة للانطباق على جميع افرادها وهذه القابلية ذاتية لها وانطباقها على افرادها قهري والمانع فان لوحظ قيدُ معها فالموضوع حصة خاصة من العالم وهو العالم العادل وان لم يلحظ قيد معها فالموضوع مطلق والنكتة في ذلك ان لحاظ القيد احدث مفهوما جديدا غير مفهوم المطلق ومباين لمفهوم المطلق فاذا لوحظ قيد مع الماهية فهو احدث مفهوما جديد وهو مفهوم المقيد ومفهوم الحصة مباين لمفهوم المطلق لان المفاهيم في الذهن جميعها مباينا تلانها موجودات ذهنية والموجودات الذهنية كالموجودات الخارجية فكما ان الموجودات الخارجية متباينات فلا يمكن انطباق موجود على موجود اخر فكل وجود يأبى عن وجود اخر ويستحيل ان يتحد معه فالاتحاد بين الوجودين الفعليين مستحيل وكذا الموجودات الذهنية فانه يستحيل انطباق موجود ذهني على موجود ذهني اخر ولهذا اذا قيدت الماهية فاذا لوحظ قيد معها فهو احدث مفهوم جديد مباين لمفهوم المطلق وهو مفهوم المقيد وهو ينطبق على جميع افراده في حدود دائرته وان لم يلحظ قيد معها فهو مطلق ينطبق على جميع افراده في الخارج من الافراد العرضية والطولية فصلاحية الماهية وقابليتها للانطباق على كل ما يكون فردا لها في الخارج ذاتي وانطباقها عليه قهري والمانع من هذا الانطباق هو لحاظ القيد ويكفي في هذا الاطلاق عدم لحاظ القيد ولا يتوقف الاطلاق على أي مقدمة خارجية واي مئونة زائدة غير عدم لحاظ القيد وهذا هو الصحيح، وفي مقابل هذا القول قولان اخران، وهو ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل العدم والملكة وقد اختار هذا القول المحقق النائيني قدس سره، والثاني ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل التضاد وقد اختار هذا القول السيد الاستاذ قدس سره وان الاطلاق كالتقيد امر وجودي وليس عدمي بل هو كالتقيد امر وجودي ولهذا يكون التقابل بينهما من تقابل التضاد
اما القول الاول : فقد ذكرنا في مبحث الواجب والمشهور موسعا ونقد هذا القول هناك بنحو مفصل وملخص ما ذكرناه امور الاول ان الاطلاق لو كان عبارة عن عدم الخاص وهو عدم في مورد قابل للاتصاف بالقيد او الاتصاف بالوجود وهو الملكة بان يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فان العدم المقابل للملكة عدم خاص وهو في مورد قابل للتقيد والوجود فان الماهية انما تتصف بالإطلاق فاذا كانت قابلة للتقيد والا فالأطلاق ممتنع لان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فاستحالة التقيد تستلزم استحالة الاطلاق واستحالة الملكة تستلزم استحالة العدم كما ان امكان التقيد يستلزم امكان الاطلاق فان الملازمة بينهما ثابته امتناعا وامكانا فان كانت الملكة ممكنة فالعدم ايضا ممكن وان كانت الملكة ممتنعة فالعدم ايضا ممتنع فان استحالة الملكة تستلزم استحالة العدم وحيث ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل العدم والملكة فاستحالة التقيد تستلزم استحالة الاطلاق ولكن من الواضح انه لا يمكن الالتزام بذلك فان استحالة التقيد في مقام الثبوت تستلزم ضرورة الاطلاق لا انها تستلزم استحالة الاطلاق فان استحالة التقيد في مقام الثبوت تستلزم ضرورة الاطلاق في هذا المقام فاذا فرضنا ان تقيد الصلاة بقصد القربة مستحيل وممتنع فاستحالة تقيد الصلاة بقصد القربة في الواقع تستلزم ضرورة اطلاق الصالة بالنسبة الى قصد القربى فالصلاة مطلقة تنطبق على الصلاة الفاقدة لقصد القربى والصلاة الواجدة لها او فرضنا ان تقيد الاحكام الشرعية بالعالم بها مستحيل كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب لأنه يستلزم الدور فاذا فرضنا ان تقيد الاحكام الشريعة في العالم بها مستحيل في الفاقد فاستحالة التقيد تستلزم ضرورة الاطلاق فان الاحكام الشرعية مطلقة ثابتة للعالم والجاهل معا ولا تختص في العالم فقط لان تقيدها بالعالم مستحيل فاستحالة التقيد تستلزم ضرورة الاطلاق لا ان استحالة التقيد تستلزم استحالة الاطلاق وعلى هذا فلا يمكن ان يكون التقابل بين الأطلاق والتقيد من تقابل العدم والملكة بحيث يكون استحالة التقيد في مقام الثبوت تستلزم استحالة الاطلاق مع انه لا شبهة في ان استحالة التقيد في مقام الثبوت تستلزم ضرورة الاطلاق في هذا المقام، فاذاً ما ذكره المحقق النائيني قدس سره لا يمكن المساعدة عليه لان ما ذكره خلاف الضرورة والوجدان
القول الثاني : ان المتفاهم العرفي من الاطلاق هو التقيد بالعدم المحمولي في مقابل التقيد بنحو الوجود المحمولي ويكون التقابل بينهما من تقابل التناقض وتقابل الايجاب والسلب واستحالة احدهما تستلزم ضرورة الاخر لا ان استحالة احدهما تستلزم استحالة الاخر فان استحالة احد النقيضين تستلزم ضرورة النقيض الاخر وليس التقابل بينهما من تقابل الملكة والعدم لان المقتضي للإطلاق موجود في الماهية وهو صلاحيتها وقابليتها للانطباق على جميع افرادها في الخارج من الافراد الطولية والعرضية وهذه الصلاحية والقابلية ذاتية والمانع من هذا الانطباق انما هو لحاظ القيد معها واما اذا لم يلحظ قيد معها فالمانع مفقود فالمقتضي للانطباق موجود والمانع مفقود فاذاً ينطبق على جميع افراده في الخارج فعلا، هذا هو معنى الاطلاق فان المقتضي للإطلاق الصلاحية الذاتية والقابلية الذاتية وانطباقها على الافراد امر قهري وفعلية هذا الانطباق تتوقف على عدم المانع وهو لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد يكفي في فعلية هذا الانطباق وهو الاطلاق في فعلية هذا الانطباق ولا تتوقف فعلية الانطباق على لحاظ عدم القيد بل يكفي فيها عدم لحاظ القيد وهذا بخلاف ما اذا كان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فان العدم بحاجة الى مؤونة زائدة ولابد من لحاظه في مورد يكون قابل للاتصاف بالوجود فمن اجل ذلك لا يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فان المتفاهم العرفي الارتكازي من الاطلاق العدم عدم التقيدي بنحو العدم المحمولي في مقابل التقيد بنحو الوجود المحمولي ولهذا يكون التقابل بينهما من تقابل التناقض
الامر الثالث : انم ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة مبني على الخلط بين الاطلاق والتقيد في مقام الثبوت وبين الاطلاق والتقيد في مقام الاثبات ولا شبهة في ان التقابل بين الاطلاق والتقيد في مقام الاثبات من تقابل العدم والملكة كما انه لا شبهة في ان التقابل بين الاطلاق والتقيد في مقام الثبوت من تقابل التناقض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo