< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخطابات الشفاهية
الى هنا قد تبين ان ادوات الخطاب موضوعة للدلالة على واقع النسبة بين المتكلم والمخاطب او بين المشير وبين المشار اليه وهذه النسبة متقومه ذاتا وحقيقة بشق وجود طرفيها ولا ذات لها الا ذات طرفيها ونسبة طرفيها الى النسبة كنسبة الفصل الى النوع فاذاً النسبة خارجية بخارجية طرفيها وذهنية بذهنية طرفيها ولهذا كل نسبة مباية لنسبة اخرى لان المقومات الذاتية لكل نسبة مباينة للمقومات الذاتية لنسبة اخرى ومن هنا لا يتصور جامع حقيقي بين انحاء النسب لان للمعنى الحرفي ليس تقرر ما هوي كما يوجد في الذهن وكما يوجد في الخارج بل المعنى الحرفي بنفسه بالخارج لا بوجوده وليس كالمعنى الاسمي من هذه الناحية، واما طرفي النسبة وهو المخاطب قد يكون مفروض الوجود في الخارج وقد يكون موجود في الخارج وهذا ليس مدلول لأدوات الخطاب فان اخذ المخاطب موجود او كونه موجود في الخارج من الامور التصديقية وهو خارج عن مدلول اداة الخطاب لان المدلول الوضعي مدلول تصوري والدلالة الوضعية تصورية واما اخذ الموضوع في الخارج فهو امر تصديقي فلا يمكن ان يكون مدلول لأدوات العموم كما سوف نشير اليه
واما الدعوى الاولى : فالأقوال التي تقدمت وهي الاقوال الثالثة جميعا لا يمكن المساعدة عليها، اما القول الاول الذي اختاره صاحب الكفاية قدس سره فانه قد ذكر ان اداة الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الايقاعي الانشائي فان اراد به مفهوم الخطاب فيرد عليه ان مفهوم الخطاب مفهوم اسمي وليس معنى حرفي، وان اراد به واقع الخطاب وهو النسبة الواقعية المتقومة ذاتا بشخص وجود طرفيها فيرد عليه انه خلاف مبناه في المعنى الحرفي فان مبناه ان المعنى الحرفي ليس معنى نسبي والمعنى الحرفي عين المعنى الاسمي فلا فرق بينهما ذاتا وانما الفرق بينهم باللحاظ فقط فان لوحظ الي فهو معنى حرفي وان لوحظ استقلالا فهو معنى اسمي والمعنى بنفسه وبذاته ليس بحرفي ولا اسمي فاتصافه بالمعنى الحرفي منوط باللحاظ الالي كما ان اتصافه بالمعنى الاسمي منوط باللحاظ الاستقلالي ومعنى كلمة (من) وكلمة الابتداء معنى واحد ذاتا وحقيقتا غاية الامر ان لوحظ الي فهو معنى كلمة (من) وان لوحظ استقلالا فهو معنى كلمة ابتداء فالفرق بينهما في اللحاظ فقط لا في الذات والواقع فاذاً ليس المعنى الحرفي عنده قدس سره معنى نسبي واقعا وذاتا ومتقوما ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيه هذا اذا فطن الى ان ايقاع الخطاب الايقاعي الانشائي معنى تصديقي وليس تصوري واداة الخطاب لابد ان تكون موضوعة للمعنى التصوري فان مدلول الوضعي مدلول تصوري وليس بتصديقي فاذاً ما ذكره قدس سره من القول في المقام لا يمكن المساعدة عليه
واما القول الثاني : الذي اختاره السيد الاستاذ قدس سره فان اداة العموم موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي فان اراد به مفهوم الخطاب الانشائي فيرد عليه انه مفهوم اسمي وليس معنى نسبي ومعنى حرفي واداة الخطاب لابد ان يكون معناها معنى حرفي لا اسمي، وان اراد به واقع الخطاب الانشائي وهو النسبة التي هي متقومه ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها فيرد عليه :-
اولا : ان الخطاب الانشائي بهذا المعنى امر تصديقي وليس امر تصوري ولكن هذا الاشكال مبٍنائي فانه قدس سره يرى ان المدلول الوضعي مدلول تصديقي وليس تصوريا ويرى ان المدلول التصوري ليس مستندا الى الوضع بل هو مستند الى الانس الذهني المستند الى الوضع هو المدلول التصديقي دون التصوري
وثانيا : ان اداة العموم لم توضع بإزاء واقع الخطاب الانشائي بل على مبناه قدس سره موضوعة للدلالة على ابراز الامر الاعتباري النفساني فان اداة الخطاب موضوعة للدلالة على ابراز الامر الاعتباري النفساني في الخارج فلم تكن اداة الخطاب موضوعة للدلالة على المعنى النسبي أي النسبة المتقومة ذاتا بشخص وجود طرفيها بل هي موضوعة للدلالة على ابراز الامر الاعتباري النفساني الذي هو معنى تصديقي وليس نسبي، فمن اجل ذلك ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره ايضا لا يمكن المساعدة عليه
واما القول الثالث : الذي اختاره المحقق النائيني قدس سره من الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فان القضية ان كانت حقيقية فلا مانع من القاء الخطاب الى الاعم من الموجود والمعدوم والغائب والحاضر فالقضية اذا كانت حقيقية فيصح القاء الخطاب الى الاعم من المعدوم والموجود والحاضر والغائب، واما اذا كانت القضية خارجية فلا يصح القاء الخطاب الا الى الحاضر الموجود في المجلس غير الغافل فان موضوع القضية الخارجية الموجود الخارجي وتوجيه الخطاب اليه والقائه اليه لا يمكن الا ان يكون حاضرا في مجلس الخطاب وغير غافل بان يكون ملتفتا الى الخطاب، هذا الفرق الذي ذكره قدس سره ليس فارقا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية والفرق بينهما في نقطتين
النقطة الاولى : ان الحكم المجعول في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده في الخارج في آن واحد بتمام حصصه وافراده الى يوم القيامة في عالم الاعتبار والجعل كما تقدم، فأما الحكم المجعول في القضية الخارجية فهو موضوع للموجودات في الخارج فهذا هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية
النقطة الثانية : ان احراز شروط القضية الحقيقية في الخارج بيد المكلف وليس للشارع فان الشارع جعل الاحكام الشرعية للموضوع المقدر وجوده في الخارج بشروط وهي شروط جعل الحكم في مرحلة الجعل وشروط الملاك في مرحلة المبادي، اما احراز وجود هذه الشروط في الخارج فهو منوط بالمكلف فالمكلف لابد ان يحرز ان الوقت دخل او لم يدخل انه مستطيع او ليس بمستطيع فالشارع جعل وجوب الحج على المستطيع واما زيد فهو من عليه ان يحرز انه مستطيع او لا وايضا المكلف لابد ان يحرز بان الوقت دخل او لا فإحراز هذه الشروط في الخارج انما هو بيد المكلف لا بيد الشارع، واما اذا كانت القضية خارجية فإحراز الموضوع والملاك بيد المولى لا بيد المكلف كما اذا فرضنا ان المولى امر بإكرام العلماء الموجودين في البلد فالمولى اذا احرز ان ملاك وجوب الاكرام موجود في جميع علماء البلد امر بوجوب اكرامهم، واما ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان القضية اذا كانت حقيقية فيصح القاء الخطاب الى الاعم واما اذا كانت خارجية فلا يصح القاء الخطاب الا الى الحاضر الموجود في مجلس الخطاب، فهذا ليس بفارق فان الخطاب ان كان حقيقي فلا يصح القائه الا الى الحاضرين في مجلس الخطاب غير الغافلين عنه بلا فرق بين ان تكون القضية حقيقية او كانت القضية خارجية فان الخطاب اذا كان حقيقي فلا يمكن القائه الا الى الحاضرين في مجلس الخطاب الملتفتين وغير الغافلين
واما اذا كان الخطاب انشائي ولم يكن حقيقي فيصح القائه الى الغائب والى الحاضر بل الى المعدوم بعد تنزيله منزلة الموجود ولا فرق في ذلك بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية فان القضية اذا كانت خارجية والخطاب انشائي يعم جميع افرادها من الحاضرين والغائبين جميعا ولا يختص الخطاب بالحاضرين في مجلس الخطاب، فما ذكره المحقق النائيني قدس سره نفسه من الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ليس فرق بينهما بل الفرق بينهما في النقطتين المذكورتين التين اشرت اليهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo