< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : دوران الامر بين التخصيص والنسخ
ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره تبعا لشيخنا الانصاري قدس سره من المحاولة غير تام بل لا يرجع الى معنى صحيح اما اولا فقد تقدم ان الحكم الظاهري المجعول في أي مورد كان المأخوذ في موضوعه هو عدم العلم بالواقع واما عمومات الكتاب ونقصد بها اعم من مطلقاته فأما عمومات الكتاب فلا يأخذ عدم العلم بألسنتها وهي مطلقه من هذه الناحية فلا يمكن ان يكون الحكم المجعول في موردها حكم ظاهري
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك ان في ما ذكره قدس سره محتملات : المحتمل الاول ان يكون مراده قدس سره من ان هذه العمومات متكفلة للأحكام الظاهرية مراده انها متكفلة للأحكام الظاهرية فقط دون الواقعية فان اراد ذلك فيرد عليه -
اولا : ان جعل الاحكام الظاهرية في طول الاحكام الواقعية فلا يمكن جعل الحكم الظاهري ابتداءً بدون الحكم الواقعي في المرتبة السابقة فالأحكام الظاهرية جمعا في طول الاحكام الظاهرية ولا يعقل جعلها بدون ان تكون الاحكام الواقعية ثابتة في المرتبة السابقة في الواقع
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك فلازم ذلك ان عمومات الكتاب التي ورد عليها مخصصات وبيانات من الائمة الاطهار عليهم السلام او من الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم هذه العمومات متكفلة للأحكام الظاهرية فقط يعني ان المجعول فيها الاحكام الظاهرية المحددة أي في الفترة الزمنية الخاصة وهي الفترة ما بين جعلها وما بين ورود المخصصات عليها فان هذه المخصصات ناسخة لها واما العمومات التي لم يرد عليها مخصصات فهذه العمومات متكفلة للأحكام الواقعية الابدية الى يوم القيامة
وهذا مما لا يمكن الالتزام بان العمومات التي ورد عليها مخصصات من الائمة عليهم السلام المجعول فيها الاحكام الظاهرية المحدودة التي تنسخ بهذه المخصصات واما العمومات التي لم ترد عليها مخصصات من الائمة الاطهار فالمجعول فيها احكام واقعية ابدية وثابتة الى يوم القيامة ولا يمكن الالتزام بهذا التقريب
المحتمل الثاني : ان المجعول في هذه العمومات كلا الحكمين الحكم الواقعي الابدي والحكم الظاهري المحدود في فترة زمنية معينة فان اريد بذلك ان مضمون هذه العمومات حكم ظاهري وواقعي معا فان مضمون العمومات اما الوجوب او الحرمة او الاحكام الترخيصية كالإباحة او الاستحباب او الكراهة فهذا الوجوب حكم واقعي ابدي ونفس هذا الوجوب حكم ظاهري فان اريد ذلك فيرد عليه انه غير معقول ان يكون حكم واحد واقعي وظاهريا معا فلا يعقل ان يكون مضمون هذه العمومات حكم واقعيا وظاهريا معا لا ثبوتا ولا اثباتا، اما ثبوتا فهو غير معقول فلا تصل النوبة الى مقام الاثبات مضافا انه لا دليل في مقام الاثبات على ذلك وان اريد بالتعدد وان الحكم المجعول في مورد هذه العمومات حكم واقعي ابدي ثابت الى يوم القيامة وحكم ظاهري محدود الى فترة زمنية معينة فان اريد ذلك فهو وان كان ممكن ثبوتا ولا يلزم منه أي محذور ولكنه بحاجة الى دليل في مقام الاثبات ولا دليل على ذلك فان هذه العمومات متكفلة لحكم واحد اما ان هذا الحكم واقعي او ظاهري فلا دليل على ان المجعول في موردها حكمان واقعي ابدي وحكم ظاهري محدود ومنسوخ بالبيانات الواردة من الائمة عليهم السلام فلا دليل على ذلك في مقام الاثبات
المحتمل الثالث : ان يكون مراده قدس سره من الاحكام الظاهرية وان المجعول بها هو حجية هذه العمومات فان الحجية حكم ظاهري وشئنها تنجيز الواقع عند الاصابة والتعذير عند الخطأ فان الاحكام الظاهرية احكام طريقيه وليست بأحكام عملية فأصالة البراءة معذرة عن ارتكاب الحرام او ترك الواجب فشئنها التعذير وكذلك حجية الامارات فان حجيتها حكما ظاهريا طريقي وشئنها تنجيز الواقع عند الاصابة فاذا كانت الامارة مطابقة للواقع فهي منجزة له وان كانت غير مطابقة للواقع فهي معذرة فشئنها التنجيز والتعذير، فان اريد ذلك فهذا وان كان صحيحا فقد ذكرنا في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري انه لا تنافي بينهما اصلا وان الاحكام الظاهرية في طول الاحكام الواقعية وليست من الاحكام العملية وشئنها تنجيز الواقع عند الاصابة والتعذير عند الخطأ فهذا وان كان صحيحا الا انها غير منسوخة فان حجية عمومات الكتاب غير منسوخة فأنها حجة بعد ورود المخصصات عليها ايضا أي عمومات الكتاب حجة
فالنتيجة ان ما ذكره المحقق الخرساني تبعا للشيخ من المحاولة لا يرجع الى معنى محصل فاذاً هذه المحاولة غير تامة ومع الاغماض عن ذلك ايضا فهل هذه العمومات التي وردت عليها مخصصات فهل هي مقيدة بعدم ورود هذه المخصصات واقعا او انها مقيدة بعدم وصولها للمكلف أي بعدم وجودها العلمي لا الواقعي، اما الاول فهو غير معقول بالنسبة الى الاحكام الظاهرية فان الحكم الظاهري لا يعقل ان يكون مقيدا بعدم وجود شيء في الواقع فلا يعقل ان يكون القيد امرا واقعي والمقيد حكما ظاهريا هذا غير معقول فاذاً هذه العمومات المتكفلة للأحكام الظاهرية مقيدة بعدم وصول المخصصات الى المكلف فاذا وصلت هذه المخصصات الى المكلف فترتفع الاحكام الظاهرية بانتفاء موضوعها لان موضوع الاحكام الظاهرية عدم العلم بالمخصصات والمقيدات فاذا علم بالمخصصات ارتفع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه وهذا ليس من النسخ فان ارتفاع الحكم بارتفاعه موضوعه ليس من النسخ لان النسخ عبارة عن رفع الحكم في مرتبة الجعل وانتهاء الحكم بانتهاء عمره وامده واما ارتفاع الحكم الفعلي بارتفاع موضوعه فهو ليس من النسخ في شيء، الى هنا قد تبين ان هذه المحاولة التي ذكرها صاحب الكفاية قدس سره تبعا للشيخ لا يمكن المساعدة عليها بل انها لا ترجع الى معنى محصل عند التحقيق والتأمل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo