< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تخصيص عمومات الكتاب والسنة
تحصل مما ذكرنا انما ذكره المحقق النائيني قدس سره وكذلك السيد الاستاذ قدس سره من ان دليل حجية الخاص حاكما على دليل حجية العام فان ذلك مبني على مسلكهما في باب حجية الامارات فان مسلكهما في هذا الباب ان الحجية انما هي جعل الطريقية والعلمية التعبدية ومعنى حجية الخاص ان الشارع جعل الخاص علما تعبديا فاذا كان الخاص علما تعبديا فهو رافع لموضوع العام تعبدا وهو معنى الحكومة فان دليل الحاكم رافع لدليل المحكوم تعبدا وحيث ان موضوع دليل حجية العام مقيد بالشك في المراد والشك مأخوذ في موضوعه ودليل حجية الخاص رافع لهذا الشك تعبدا فمن اجل ذلك يكون تقديمه عليه من باب الحكومة ، هكذا ذكره المحقق النائيني وكذا السيد الاستاذ قدس سره
وذكرنا ان هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه فان هذا المبنى غير تام ثبوتا واثباتا ولا يمكن الالتزام بان معنى الحجية هو جعل الطريقية والكاشفية والعلمية التعبدية فان هذا الجعل في مقام الثبوت لغوا ولا يزيد على طريقية الامارات شيء ولا يجعلها علما فالإمارات باقية على حالها سواء كان جعل من الشارع او لم يكن ولهذا يكون هذا الجعل مجرد لقلقة لسان فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم على تفصيل يأتي بحثة في مبحث حجية الخبر الواحد ، ومع الاغماض عن مقام الثبوت فلا دليل عليه في مقام الاثبات فان عمدة الدليل بل الدليل الوحيد على حجية الامارات السيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا فان هذه السيرة جارية على العمل بإخبار الثقة دون غيرها وبظاهر الالفاظ دون غيرها والشارع امضى هذه السيرة ومن الواضح ان هذه السيرة عبارة عن عمل العقلاء وليس فيها جعل من قبل العقلاء وامضاء الشارع لا يستلزم الجعل فانه يكفي فيء الامضاء سكوت الشارع فاذا سكت عن عمل اتباعه عن العمل بهذه السيرة فانه امضاء لها فان الامضاء لا يحتاج الى التصريح يكفي سكوت المولى فاذاً دليل الحجية في مقام الاثبات ليس مفاده جعل الطريقية والكاشفية والعلمية التعبدية ومع الاغماض عن ذلك ايضا وسلمنا ان مفاد ادلة الحجية هو جعل الطريقية وجعل الكاشفية والعلمية التعبدية ولكن نتيجة ذلك ان الشارع كما جعل الخاص حجة وعلما تعبديا كذلك جعل العام علما تعبديا فان دليل حجية الخاص يدل على ان الخاص علما تعبدي معنى حجيته انه علم تعبدي ودليل حجية العام يدل على ان العام علم تعبدي فان معنى حجيته انه علم تعبدي والمفروض ان الدليل على حجية كليهما واحد وهو سيرة العقلاء فاذا كان الدليل على الحجية واحد فهذا الدليل كما يدل على ان الخاص علم تعبدي كذلك يدل على ان العام علما تعبديا فاذا كل منهما يصلح ليكون رافع لموضوع الاخر فان موضوع كل منهما في مقام الثبوت مقيد بالجعل لاستحالة جعل الحجية للعالم اذ لا معنى لجعل الحجية للعالم بالواقع فلا محال يكون جعل الحجية للجاهل بالواقع وللشاك فيه فاذا موضوع كل من الخاص والعام أي دليل حجية الخاص ودليل حجية العام في مقام الثبوت مقيد بالجهل والشك فاذاً كل منهما أي من العام والخاص بعد حجيته يصلح ليكون رافع لموضوع الاخر ، وما هو الوجه في ان الخاص رافع لموضوع العام دون العكس النتيجة انما ذكره المحقق النائيني قدس سره وكذلك السيد الاستاذ قدس سره غير تام فان كل منهما امر تعبدي يصلح ليكون رافع لموضوع الاخر فيقع التعارض بينهما والتهافت على هذا فالنتيجة ان ما ذكره قدس سره من الحكومة فلا يمكن المساعدة عليها
والصحيح في المقام ان يقال ان دليل حجية الخاص وارد على دليل حجية العام وتقديمها عليه من باب الورود لا من باب الحكومة فان موضوع دليل حجية العام مقيد بعدم ورود المخصص عليه فالموضوع مقيد بهذا القيد العدمي وهو عدم ورود المخصص عليه فاذا ورد المخصص عليه انقلب العدم الى الوجود ويرتفع موضوع العام بارتفاع قيده وجدانا وهذا هو معنى الورود فان الدليل الوارد رافع لدليل المورود وجدانا ، وعلى هذا فموضوع العام لا يخلو اما ان يكون مطلقا في مقام الثبوت والواقع او يكون مقيدا بعدم ورود الخاص عليه وبعدم وجوب القرينة على الخلاف في الواقع ومقام الثبوت او لا هذا ولا ذاك ، اما الاحتمال الثالث فهو مستحيل لاستحالة الاهمال قدفي الواقع من المولى الحكيم الملتفت الى الواقع بتمام خصوصياته فالإهمال منه غير معقول ومستحيل فاذاً بطبيعة الحال الواقع اما مطلق او مقيد فموضوع العام في الواقع اما مطلق او مقيد ولا يمكن اطلاقه لاستحالة الجمع بين كون الموضوع العام في الواقع مطلقا وبين الخاص لا يمكن الجمع بينهما بين وجوب الاكرام مطلقا وبين عدم وجوبه عن العلماء الفساق لا يمكن الجمع بينهما في مقام الثبوت والواقع فلا يمكن ان يكون موضوع العام مطلقا أي سواء اكان هناك مخصص او لا فهذا غير معقول فلا محال ان يكون مقيدا فيتعين الاحتمال الثاني وهو كون موضوع العام مقيدا لعدم وجود القرينة على الخلاف وبعدم ورود المخصص عليه فعندئذ اذا ورد عليه المخصص فهو رافع لموضوعه بارتفاع قيده وجدانا وهذا هو معنى الحكومة
فاذاً دليل حجية الخاص وارد على دليل حجية العام ورافع لموضوعه بارتفاع قيده وجدانا وبكلمة ثانية ان حجية العام في طول العام لابد من افتراض وجود العام في المرتبة السابقة ليكون دليل الحجية شامل له وكذا حجية الخاص في طول الخاص لابد من افتراض وجود الخاص اولا أي في المرتبة السابقة لكي يكون دليل حجيته شاملا له وعلى هذا فاذا شمل دليل حجية الخاص ودل على حجيته اتصف الخاص بالقرينية للعام عرفا لفرض ان الخاص قرينة على التصرف في العام ومفسر للمراد النهائي الجدي من العام فاذا كان الخاص مشمولا لدليل الحجية اتصف بالقرينية وعندئذ اذا شمل دليل الحجية العام فبطبيعة الحال يكون موضوع العام مقيدا بعدم القرينة على الخلاف لا محال ان يكون مقيدا بعدم القرينة على الخلاف فان القرينة مفسرة لبيان المراد النهائي من العام ومقيدة له فشمول دليل الحجية للعام لا محال يكون معلقا على عدم القرينة وعلى عدم وجود الخاص فان وجود الخاص رافع لدليل حجية العام بارتفاع قيده لأنه معلق على عدم وجود الخاص فاذا وجد الخاص وكان مشمول لدليل الحجية يرتفع المعلق بارتفاع المعلق عليه وجدانا وهذا هو معنى ورود دليل حجية الخاص على دليل حجية العام فالنتيجة ان تقديم دليل حجية الخاص على دليل حجية العام انما بالورود ، واما تقديم الخاص على العام انما هو بالقرينية فالخاص تقدم على العام وهذا التقديم يكون بالقرينية فان الخاص بنظر العرف قرينة على العام ومفسر للموارد النهائي الجدي من العام ولهذا لا يرى العرف التعارض بين العام والخاص فلا معارضة بينهما فان العرف لا يرى التعارض بين القرينة وحيث ان الخاص قرينة على العام فلا يرى التعارض بينهما فتقديم الخاص على العام انما هو بالقرينية واما تقديم حجية الخاص على دليل حجية العام انما هو بالورود .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo