< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تعارض العام مع المفهوم
الى هنا قد تبين ان المفهوم الموافق ينقسم الى اقسام بحسب مقام الثبوت والتصور ، القسم الاول ثابت بالأولوية العرفية الارتكازية ، القسم الثاني ثابت بالأولوية العقلية ، القسم الثالث ثابت بالنص أي بالتنصيص في مقابل المستنبط فان العلة تارة تكون منصوصة واخرى تكون مستنبطة ، اما بحسب مقام الاثبات فالواقع في الخارج قسمان منها القسم الاولوية العرفية الارتكازية ، القسم الثاني الملاك المنصوص أي العلة المنصوصة واما العلة المستنبطة فلا قرينة لها ولا تكون حجة ، فاذاً في مقام الاثبات هذان الموردان موطن للإفادة والاستفادة
اما القسم الاول وهو الاولوية العرفية الارتكازية كالآية المباركة فان المفهوم الموافق لازم للمنطوق لا مباشرةٍ بل بواسطة وهي الملاك فان ملاك المنطوق ثابت في موضوع اخر بنحو الاقوى والاكد مثلا الآية الكريمة تدل على حرمة (الاف) ولكن هذا الملاك ملاك حرمة الاف ثابت بالضرب والشتم بنحو الاقوى والاكد فاذاً بطبيعة الحال يكون ثبوت الحرمة ايضا اكد واقوى من ثبوت الحرمة للعرف ولكن الآية المباركة بنفسها لا تدل على حرمة الضرب وحرمة الشتم وانما تدل على حرمة (الاف) ولكن حرمة الضرب بحاجة الى واسطة وهي واسطة ومقدمة خارجية وهي احراز ملاك حرمة الاف ثابت بالضرب والشتم بنحو الاقوى والاكد فعندئذ تثبت الحرمة للضرب والشتم بنحو الاقوى والاكد والكلام انما هو في ان مفهوم الموافق هل هو من دلالة المدلول على المدلول او من دلالة اللفظ على المدلول فان قلنا ان حرمة الضرب والشتم مدلول لإحراز الملاك فيكون مفهوم الموافق من دلالة المدلول على المدلول وان قلنا بان الآية المباركة تدل على ذلك بالأولوية العرفية الارتكازية فان الآية تدل على حرمة الاف بالمطابقة وتدل على حرمة الضرب والشتم بالالتزام بالأولوية العرفية الالتزامية غاية الامر هذا المدلول الالتزامي بحاجة الى واسطة تحرز هذه الواسطة بنظر العرف لا بنظر العقل فان العرف يدرك ان ملاك حرمة اف بالضرب اقوى واشد ومن هذه الناحية الآية المباركة تدل على حرمة الاف بالمطابقة وعلى حرمة الضرب او الشتم وما شابه ذلك بالالتزام العرفي وبالأولوية العرفية الالتزامية ، فاذاً المفهوم الموافق ليس لازم للمنطوق مباشرةً بل لازم للمنطوق بالواسطة بينما المفهوم المخالف لازم للمنطوق مباشرةً هذا هو الفرق بينهما وعلى هذا فان كان المفهوم الموافق من دلالة المدلول على المدلول فعندئذ المدلول هو الملازمة مفهوم الموافق عبارة عن الملازمة بين احراز الملاك وبين الحرمة وهذه الملازمة قطعية فان قلنا بان المفهوم الموافق عبارة عن الملازمة بين الاحراز للملاك وبين حرمة الملاك بالضرب حرمته قلنا بذلك هذه الملازمة قطعية فلا يصلح ان يكون طرفا للمعارضة مع العام لان مفهوم الموافقة لازم قطعي لا يمكن التصرف فيه فمن اجل ذلك لا يصلح ان يقع طرفا للمعارضة مع العام لان الملازمة بين المدلولين قطعية واما اذا قلنا بان المفهوم الموافق مدلول التزامي للفظ فالآية المباركة تدل بالمطابقة على حرمة الاف وبالالتزام على حرمة الضرب والشتم وما شاكل ذلك ، فعندئذ المفهوم الموافق مدلول للفظ فيصلح ان يكون طرفا للمعارضة فالمفهوم الموافق طرفا للمعارضة غاية الامر ان هذه المعارضة تسري الى المنطوق ايضا كما ان بين العام والمفهوم الموافق معارضة كذلك تسري هذه المعارضة بين العام والمنطوق ايضا فان مفهوم الموافق لازم لمدلول المنطوق ولا يمكن انفكاكه عنه فلا يمكن سقوط مفهوم الموافق بدون سقوط المنطوق وهذا خلف فرض كونه لازم له اذ معنى كونه لازم له انه لا ينفك عنه ولا يمكن سقوطه مع وجود المنطوق فمن اجل ذلك اذا وقعت المعارضة بين العام والمفهوم تسري هذه المعارضة الى بين العام والمنطوق ايضا فعندئذ هذه المعارضة ان كانت بنحو ان المفهوم الموافق اخص من العام فيخصص العام بمقتضى حمل العام على الخاص الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي وان كانت النسبة بينهما تباين او العموم من وجه فتقع المعارضة بينهما فتسقطان من جهة المعارض اذا لم يكن هناك مرجح لاحدهما فيسقطان من جهة المعارضة فعندئذ يرجع الى العام الفوقي من اصالة العموم او الاطلاق والا فألى الاصل العملي من اصالة البراءة او الاحتياط على اختلاف الموارد
وكذلك الحال في المفهوم المخالف فانه الامر في كذلك فان المفهوم المخالف لازم للمنطوق مباشرةً فاذا وقعت المعارضة بين العام والمفهوم المخالف تسري هذه المعارضة الى العام والمنطوق ايضا فكما ان هذه المعارضة ثابته بين العام والمفهوم المخالف كذلك بين العام والمنطوق لان المفهوم لازم للمنطوق ولا يمكن انفكاكه عنه ثبوتا وسقوطا ولا يمكن سقوط المفهوم بدون سقوط المنطوق وهذا معناه انفكاك الازم عن الملزوم وهو مستحيل ، فمن اجل ذلك اذا وقعت المعارضة بين العام والمفهوم المخالف تسري هذه المعارضة الى بين العام والمنطوق ايضا وعلى هذا الاساس فلا وجه لجعل المفهوم معارضا للعام اعم من المفهوم الموافق والمفهوم المخالف لجعل ذلك عنوان مستقل فان هذه المسألة من صغريات معارضة العام مع دليل اخر والدليل الاخر سواء كان منطوقا او مفهوما او دليلا لبياً او لفظي فلا فرق فالدليل الاخر يشمل المفهوم فتعارض العام من احد مصاديق تلك المسألة وهي معارضة العام معد دليل اخر وقد يكون مفهوما او منطوقا ، فجعل ذلك النزاع نزاع مستقل لا وجه له ولا مبرر له فان هذه المسالة من صغريات مسألة المعارضة بين العام و دليل اخر ، هذا وقد يقال كما قيل ان التعارض اذا كان بين المفهوم الموافق وبين العام تسري هذه المعارضة الى بين العام والمنطوق ايضا واما اذا كان هذا التعارض بين المفهوم المخالف وبين العام لا تسري هذه المعارضة الى بين المفهومين المنطوقين وبين العام وقد افاد في وجه ذلك انه لابد من التفصيل فان قلنا ان القضية الشرطية تدل على خصوصية وتلك الخصوصية متمثلة في كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب فان المعروف بينما الأصوليين ان القضية الشرطية تدل بالوضع او بالإطلاق الثابت بمقدمات تدل على ان كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء وبين القول الثاني الذي هو الصحيح ان القضية الشرطية لا تدل على كون الشرط علة تامة فضلا عن كونه منحصرة وانما تدل القضية الشرطية على التصاق الجزاء بالشرط وارتباطه به وتفريعه وتعليقه عليه انما تدل على ذلك فاذاً لابد من التفصيل بينهما فعلى المشهور وهو ان الشرط علة تامة منحصرة
فعلى هذا القول اذا وقعت المعارضة بين المفهوم المخالف والعام تسري الى المنطوق اذ لا يمكن تفكيك المعلول عن العلة التامة هذا غير معقول ، واما على القول الثاني فلا مانع من التفكيك فعندئذ لا مانع من القول بعدم سراية المعارضة التي هي بين المفهوم الموافق والعام لا تسري الى بين العام والمنطوق اذ يمكن ان القضية الشرطية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء فيمكن ان تكون القضية الشرطية تدل على ثبوت الجزاء للشرط عند ثبوت الشرط ولا تدل على الانتفاء التفصيل بينهما ممكن والتفكيك بينهما ممكن فاذا امكن التفكيك فلا تصل المعارضة بين العام والمفهوم الى بين العام والمنطوق ولكن هذا التفصيل غير صحيح لا فرق بينهما فان القضية الشرطية اذا دلت على ارتباط الجزاء بالشرط واتصافه به تعليقه عليه فلا يعقل انتفاء المعلق عليه بدون انتفاء المعلق هذا غير معقول فالتفكيك بينهما غير معقول فمن اجل ذلك تسري المعارضة بين العام والمفهوم الى المعارضة بين العام والمنطوق ايضا فالتفصيل لا وجه له ولا فرق بين القولين في المسالة هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى ان النسبة بين المفهوم العام قد تكون على نحو العموم المطلق تكون النسبة عموم وخصوصا مطلقا وقد تكون عموما وخصوصا من وجه وقد تكون بنحو التباين فيتصور هذه الاقسام الثلاثة ولابد من التكلم بجميعها ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo