< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : دوران الامر بين التمسك بأصالة عدم الاستخدام
ان الاقوال في المسألة ثالثة ، القول الاول ما اختاره المحقق النائيني قدس سره من ان المرجع هو التمسك باصالة العموم او اصالة الحقيقة او اصالة عدم الاستخدام وقد استدل على ذلك بوجوه تقدمة وتقدم نقدها
القول الثاني ما اختاره السيد الاستاذ قدس سره وهو ان المرجع في المسألة أي فيما اذا دار الامر بين اصالة العموم او اصالة الاطلاق او اصالة عدم الاستخدام فالمرجع هو اصالة عدم الاستخدام لا اصالة العموم او اصالة الاطلاق وقد افاد في وجه ذلك ان الامر اذا دار بين اصالة عدم الاستخدام وبين اصالة العموم فاذا فرضنا ان في الاية المباركة الضمير يرجع الى بعض افراد العام فالمراد من الضمير معلوم ولكن الشك انما هو في المرجع فان المراد منه معناه الموضوع وهو العموم او معناه المجازي وهو الخاص ففي مثل ذلك لابد من الرجوع الى اصالة عدم الاستخدام والحكم بان المرجع مطابق للضمير فان المراد من الضمير معلوم وهو الرجوع الى بعض افراد العام وهو معنى الخاص والمراد من المرجع هذا الذي افاده قدس سره انما يتم في ما اذا كانت القضية عامة او مطلقة واما اذا لم تكن القضية عامة او مطلقة فلا يعتبر هذا الشرط كمثل قولنا رأيت اسدا فضربه فان الضمير يرجع الى الاسد بمعنى الرجل الشجاع ولكن لا ندري من الاسد هل هو الحيوان المفترس حتى نلتزم بالاستخدام ام المراد الرجل الشجاع حتى نلتزم بالاستخدام فان هذا الشرط انما هوز فيما اذا كان هنا عام والضمير يرجع الى بعض افراده او مطلق والضمير يرجع الى المقيد ففي مثل ذلك لابد ان يكون الضمير منفصلً عن العام واما اذا كان متصلً بالعام فهو مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم او ظهور المطلق في الاطلاق فهو خارج عن محل الكلام ، هذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره
القول الثالث ما اختاره المحقق الخرساني من انه كما انه لا يمكن التمسك باصالة العموم في المسألة كذلك لا يمكن التمسك باصالة عدم الاستخدام فكلا الاصلين لا يجري في المقام لا اصالة العموم او اصالة الحقيقة ولا اصالة عدم الاستخدام وقد افاد في وجه ذلك ، اما اصالة العموم لا تجري في المقام أي في الاية المباركة وما شاكلها لان العام متعلق بضمير يصلح لان يكون قرينة فاذاً الاية المباركة تدخل في احتفاء الكلام بما يصلح للقرينية فاذا كان الكلام مقترن بما يسمح للقرينية فلا ينعق له الظهور في العموم او في الاطلاق فاذا لا موضوع للتمسك باصالة العموم او اصالة الاطلاق لان العموم لا ينعقد باعتبار انه مقترن لما يسمح للقرينية فمن اجل ذلك لا يمكن التمسك باصالة العموم لانه لا عموم حتى يتمسك به ، اما اصالة عدم الاستخدام فلان الاصول اللفظية حجيتها انما هو ببناء العقلاء وبالسيرة القطعية من العقلاء فانها جرت على العمل بالظواهر أي باصالة العموم واصالة الاطلاق واصالة الحقيقة واصالة عدم الاستخدام فان اصالة عدم الاستخدام من الاصول اللفظية وحجيتها من باب حجية الظواهر وحجية هذه الاصول انما هو فيما اذا كان الشك في المراد فاذا كان الشك في مراد المتكلم مع العلم بالمعنى الموضوع له والمعنى المجازي أي مع العلم بكيفية استعمال اللفظ في المعنى المجازي او معنى حقيقي والشك انما هو في المراد ففي مثل ذلك نتمسك باصالة العموم لاثبات المراد او اصالة الاطلاق او اصالة الحقيقة واما اذا كان المراد معلوم والشك انما هو في كيفية الاستعمال وان هذا الاستعمال في المعنى الحقيقي او استعمال في المعنى المجازي ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة العموم او اصالة الحقيقة باعتبار انه مستعمل بالمعنى الحقيقي لا يمكن التمسك به لعدم الظهور ، فاذاً المعتبر في حجية الاصول اللفظية اما اصالة عدم الاستخدام انما هو في ما اذا كان الشك في المراد مع العلم بكيفية الاستعمال وان اللفظ مستعمل في معناه الموضوع له او في المعنى المجازي او مستعمل في المعنى العام او في المعنى الخاص ففي مثل ذلك نتمسك باصالة العموم او اصالة الاطلاق واما في المقام فلا شك في المراد لان المراد من الضمير معلوم وهو يرجع الى بعض افراد العام والى معنى الخاص والشك انما هو في العام وانه مستعمل في معناه الموضوع له وهو العموم او مستعمل في المعنى المجازي وهو الخاص فالشك انما هو في كيفية الاستعمال واصالة عدم الاستخدام لا يثبت كيفية الاستعمال فاصالة عدم الاستخدام أي اصالة التطابق بين الضمير ومرجعه لا تثبت ان لفظ العام مستعمل في المعنى المجازي ولهذا لا يمكن التمسك باصالة عدم الاستخدام
فالنتيجة ان المحقق النائيني قدس سره قد نكر جريان كلتا الاصالتين في المسألة ، اصالة العموم فلا يمكن التمسك بها لعدم تحقق العموم واصالة عدم الاستخدام لانتفاء شرطه وهو يكون الشك في المراد اما اذا كان المراد معلوم والشك في كيفية الاستعمال فلا يمكن التمسك بها وما نحن فيه كذلك هكذا ذكره قدس سره وللمناقشة فيه مجال
اما ما ذكره قدس سره من ان المقام داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يسمح للقرينية فالأمر ليس كذلك فان الاية المباركة جمل متعددة فالمتكلم اذا فرغ من جملة ولم ينسب قرينة فيها انعقد ظهور هذه الجملة في معناه الموضوع له والاية المباركة (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء) هذه جملة مستقلة فقد فرغ من هذه الجملة ولم ينسب قرينة ثم شرع في جملة اخرى (ولا يكتمن ما في ارحامهن ان كن يؤمن بالله) وهذه جملة ثانية مستقلة وبعد الانتهاء من هذه الجملة (وبعولتهن احق بردهن) فالضمير بردهن يرجع الى المطلقات فالآية ليست داخلة في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية حتى يكون مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم او ظهور المطلق في الاطلاق فاذا ليس الاية المباركة او ما شكلها داخله في هذه الكبرى
واما ما ذكره قدس سره بالنسبة الى اصالة عدم الاستخدام وان كانت من الاصول اللفظية ولكنها تختلف عن اصالة العموم واصالة الاطلاق واصالة الحقيقة فان هذا الشرط شرط في صحة التمسك بأصالة العموم واصالة الاطلاق او اصالة الحقيقة والجامع هو اصالة الظهور وهذا الشرط ليس بشرط في اصالة عدم الاستخدام فان المعتبر في جريان هذه الاصالة اما ان يكون الضمير معلوماً اما ان يكون المرجع معلوما فاذا كان رجوع الضمير معلوم والشك انما هو في المرجع وان المراد منه المعنى العام للخاص فعندئذ نتمسك باصالة عدم الاستخدام أي باصالة التطابق بين المرجع وبين الضمير ونحكم بان المرجع يطابق للضمير ومتحد معه فانه مرتكز وموافق للوجدان والارتكاز في الذهن كأن المرجع موافق للضمير ومتحد معه ، او كان الامر بالعكس بان يكون المراد من المرجع معلوم وان المراد منه المعنى العام ولكن المراد من الضمير مجهول ولا ندري ان الضمير يرجع الى المعنى العام او يرجع الى معنى خاص فعندئذ نتمسك باصالة التطابق بين المرجع والضمير ونحكم بان الضمير يطابق للمرجع ومتحد معه ففي هذين الفرضين أي في فرض كون المراد الاستعمالي للضمير معلوم والمراد من الاستعمال من المرجع مجهول او بالعكس فالمراد الاستعمالي للمرجع معلوم ولكن المراد الاستعمالي من الضمير مجهولً ففي هذين نتمسك باصالة عدم الاستخدام أي باصالة التطابق بين الضمير والمرجع وان المرجع يطابق للضمير او الضمير يطابق المرجع واما اذا كلاهما مجهولً فلا ندري المراد الاستعمالي مجهول وكذلك المراد الاستعمالي من المرجع فلا موضوع للتمسك باصالة عدم الاستخدام أي باصالة التطابق فلا موضوع لها ولا يمكن جريانها فان مرجع اصالة عدم الاستخدام الى اصالة التطابق وهي تقتضي ان يكون احدهما معلوم والاخر مجهول حتى نحكم بان المجهول مطابق للمعلوم واما اذا كان كلاهما مجهول فلا موضوع لأصالة التطابق
فالنتيجة انما ذكره المحقق الخرساني قدس سره غير تام بالنسبة الى اصالة العموم وبالنسبة الى اصالة عدم الاستخدام ، الى هنا قد تبين ان الصحيح
من هذه الاقوال هو ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على تقدير تسليم ان الاية المباركة او ما شاكلها يرجع الى بعض افراد العام واما بناءً على ما ذكرناه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo