< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : التمسك بالعام
ذكرنا انما ذكره المحقق العراقي (قده) غير تام من وجوه وقد تقدم الكلام في وجيهين
الوجه الثالث : على تقدير تسليم ان الانحلال الحكمي مشروط بان يكون العلم التفصيلي للعلم الاجمالي فعندئذ ينحل العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الكبير او ينحل بالعلم التفصيلي واما اذا لم يكن معاصرا بان يكون العلم الاجمالي الكبير متقدما زمنا فلا يمكن الانحلال، فعلى تقدير تسليم ذلك فهو ايضا غير تام كما ذكره بعض المحققين فان ما ذكره لو تم فإنما يتم في الاصول العملية اما في الاصول اللفظية فهو غير تام فان الاصول اللفظية كاشفة عن الواقع وطريق الى الواقع ولسانها لسان الحكاية عن الواقع فاذا ورد عام ولم يكن له مخصص فهو كاشف عن ان المجعول في الشريعة المقدسة هو الحكم العام وهو الحجة وهو مراد الجدي النهائي للمولى، واما اذا ورد عليه مخصص وان كان متأخر عنه زمنا كما اذا ورد العام او المطلق في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم والمخصص ورد في زمن الائمة عليهم السلام فهذا المخصص المتأخر يكشف عن ان هذا الحكم المجعول في الشريعة المقدسة هو الخاص فالعام لا يكون حجة في الواقع وان كان حجة في الظاهر لمصلحة ولكن في الواقع ليس بحجة فان المجعول في الواقع هو الحكم الخاص دون الحكم العام وهذا بخلاف الاصول العملية فانها ترخيصيه او تعزيزية كأصالة البراءة واصالة الطهارة واستصحاب عدم الوجوب او عدم الحرمة فان الاصول العملية مجعولة من قبل الشارع في ظرف الشك وجهل المكلف في الواقع وتحيره وعدم الطريق له الى الواقع فالشارع جعل هذه الوظائف العملية للمكلف في مرحلة جهله في الواقع وتحيره والمفروض ان موضوع هذه الاصول موجوده في اطراف العلم الاجمالي وان موضوعها هو الشك وهو موجود في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي فهذه الاصول العملية تجري في نفسها في جميع اطراف العلم الاجمالي لثبوت المقتضي لها وهو وجود موضوعها في اطراف العلم الاجمالي لكن هنا مانع عن جريانها في اتمام اطرافها وهو لزوم المخالفة القطعية العملية فهو مانع عن جريانها فمن اجل هذا المانع لا تجري في تمام اطراف العلم الاجمالي وجريانها في بعضها المعين دون الاخر ترجيح من غير مرجح فعلى هذا تسقط عن جميع الاطراف فما ذكره المحقق العراقي من ان هذه الاصول اذا سقطة وماتت في اطراف العلم الاجمالي فلا يمكن اعادتها مرة ثانية وهذا انما يتم في الاصول العملية اما في الاصول اللفظية فانا نعلم بوجود مخصص ومقيد لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما ونعلم اجمالا بان هذه العمومات قد خصصت بمخصصات وهي قد قيدت بمقيدات ولكن العدد المخصص والمقيد اقل من عدد العام والمطلق فاذا فرضنا ان عدد العام بلغ الى مئة عام في الكتاب والسنة وعدد المخصص الى خمسين وعلى هذا فنعلم ان خمسين من العام والمطلق لا يكون حجة يعني اصالة العموم واصالة الاطلاق لا تكون حجة في خمسين من العام والمطلق في الكتاب والسنة واما خمسين الاخرى من العام والمطلق التي قيد وخصص بمقيد ومخصص فهو لا يكون حجة فاصالة العموم في الخمسين من هذه العمومات قد سقطة عن الحجية من جهة وجود المخصص والمقيد واصالة الاطلاق قد سقطت فما ذكره (قده) من الاشكال غير تام
الظاهر ان هذا الاشكال غير تام فان ما ذكرناه من الفرق انما هو في مقام الثبوت وفرق بين الاصول اللفظية والتي لسانها لسان الحكاية عن الواقع والكشف عن الواقع وبين الاصول العملية التي ليس لسانها لسان حكاية عن الواقع بل لسانها لسان جهل والتحير والجهل بالواقع وهذا الفرق انما هو بحسب مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات بين الاصول اللفظية والاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي فان المخصص طالما لم يصل الى المجتهد فلا يتصف بالحجية وكذلك المقيد طالما لم يصل الى المجتهد لم يتصف بالحجية فان معنى الحجية معذريه ومنجزيه ومن الواضح ان المخصص بوجوده الخارجي لا يكون منجزا ولا معذرا والمعذر والمنجز المخصص الواصل الى المجتهد او المقيد الواصل الى المكلف وعلى هذا ففي اطراف العلم الاجمالي كما ان موضوع الاصول العملية موجود في كل طرف من اطرافه كذلك موضوع الاصول العملية وادلة حجية هذه الاصول لا يمكن ان تشمل اصالة الاطلاق او العموم في جميع اطراف العلم الاجمالي لوجود مانعا وهو لزوم المخالفة العملية القطعية وهذا مانع عن حجية اصالة العموم واصالة الاطلاق عن شمول دليل حجية هذه الاصالة فان اريد من الفرد الغير معين المفهومي فهو ليس فردا في الخارج هو مجرد مفهوم في الذهن وان اريد من الفرد المعين المصداق الخارجي ان وجود الفرد المردد في الخارج غير معقول فلا محال انه يسقط دليل حجية هذه الاصالة عن جميع الاطراف فتسقط اصالة العموم او اصالة الاطلاق عن جميع اطراف العلم الاجمالي فلا يمكن ان تكون بعض اصالة العموم فيها حجة وبعضها لا يكون حجة اما البعض المعين فهو ترجيح من غير مرجح اما البعض الغير معين فهو غير معين، فالنتيجة ان هذا الاشكال الذي ذكره بعض المحققين غير وارد على المحقق العراقي (قده) والعمدة هو الاشكالان الاولان فما ذكره المحقق العراقي لا يمكن المساعدة عليه .
الدليل الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (قده) وهذا الوجه مركب من مقدمتين :-
الاولى : ذكر (قده) ان اداة العموم كاللفظة كل او ما شاكلها موضوعه للدلالة على العموم واستيعاب ما يراد من مدخولها وذكر (قده) انه لابد اولا من اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها واثبات اطلاقها فلفظة كل موضوعة للدلالة على استيعاب تمام ما يراد من المدخول وما يراد من المدخول انما هو بمقدمات الحكمة فاذا جرت وتثبت اطلاق مدخولها فلفظة كل تدل على عموم المدخول وعلى استيعاب تمام افراده
المقدمة الثانية : ان طريقة المولى العرفي في بيان مراداته الجدية النهائية تختلف عن طريقة المولى الحقيقي في بيان مراداته الحقيقية فان طريقة المولى العرفي في مجلس واحد بيان مارده الجدي النهائي اما المولى الحقيقي فاذا صدر منه خطاب وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقيد تجري مقدمات الحكمة وتثبت ان مراده الجدي النهائي مطلق فاذا قال المولى في مجلس واحد اكرم كل عالم وسكت فلا يمكن اجراء مقدمات الحكمة في العالم واثبات اطلاقه باعتبار ان من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده والمفروض ان المولى ليس في مقام بيان تمام مراده في مجلس واحد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo