< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : التمسك بالعام
الى هنا قد تبين ان دائرة العلم الاجمالي لوجود مخصصات ومقيدات لعمومات الكتاب والسنة ومطلقتهما منحصرة في الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة وهي الكتب الاربعة ولا علم اجمالي بها أي بالمخصصات والمقيدات في الخارج عن هذه الروايات والوجه في ذلك ان الروايات الموجودة في الكتب الغير معتبرة لا تخلوا من ان تكون موافقة للروايات الموجودة في الكتب المعتبرة او مخالفة لها، واما اذا كانت موافقة فلا اثر لها واما اذا كانت مخالفة فهي ليست مجموعة كبيرة بحيث نعلم اجمالا بوجود المخصص او المقيد فيها، نعم احتماله موجود واما العلم فلا، فمن اجل ذلك تنحصر دائرة العلم الاجمالي بالمقيدات والمخصصات بخصوص الروايات الموجودة في الكتب الاربعة، وعلى هذا فينحل العلم الاجمالي فان المجتهد اذا قام بالفحص في الكتب الاربعة وضفر بالمخصصات والمقيدات لعمومات الكتاب والسنة بالمقدار المعلوم بالإجمال فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي ونقصد به الوثوق والاطمئنان الذي يطلق عليه العلم العرفي فعندئذ لا مانع من التمسك باصالة العموم في موارد الشك البدوي اما في موارد حصول الاطمئنان بالمخصص والمقيد لابد ان يعمل على طيق المخصص والمقيد اما في موارد الشك فالمرجع هو عمومات الكتاب والسنة او مطلقاتهما
ثم ان للمحقق النائيني (قده) في المقام كلام وحاصله ان العلم الاجمالي في المقام غير قابل للانحلال فهذا العلم الاجمالي لا ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي لان العلم الاجمالي على قسمين فتارة يكون المعلوم الاجمال ليس معنون بعنوان خاص وليس ذا طابع مخصوص كما اذا علمنا بنجاسة احد الاناءين او علمنا بعدالة احد الشخصين فاذا علمنا تفصيلا بنجاسة احد الاناءين انحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بالنجاسة وشك بدوي وكذلك اذا علمنا اجمالا بعدالة احدهما معينا انحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي، فالمعلوم بالإجمال اذا لم يكن معنون بعنوان خاص وذا طابع مخصوص فهو ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي لان المراد من العلم الاجمالي زواله عن الجامع فان متعلق العلم الاجمالي الجامع بين الفردين او الافراد فالجامع هو المعلوم بالإجمال فاذا زال العلم الاجمالي عن الجامع فقد انحل فاذا علمنا بنجاسة احد الاناءين زال العلم الاجمالي عن نجاسة الجامع بينهما وهو عنوان احدهما وانحل الى علم تفصيلي متعلق بشخص احدهما وشك بدوي متعلق بإناء اخر فمعنى انحلال العلم الاجمالي زواله عن الجامع فاذا زال عن الجامع فقد انحل، واما اذا كان المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص كما اذا علمنا بنجاسة اناء زيد فالعلم تعلق بنجاسة انائه وهو مردد بين اناء شرقي واناء غربي او مردد بين الاناء الابيض او الاسود ثم علمنا بنجاسة الاناء الاسود فلا ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي لان العلم الاجمالي تعلق بالجامع وهو موجود فان المعلوم بالإجمال هو نجاسة اناء زيد المردد بين الاناء الابيض او الاسود فهو لا يحتمل انطباقه على الاناء الشرقي ويحتمل انطباقه على الاناء الغربي فاذا علمنا تفصيلا بنجاسة الاناء الشرقي فلا ينطبق المعلوم بالإجمال عليه لان المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص وهو عنوان اناء زيد، فلهذا لا ينحل هذا العلم الاجمالي وما نحن فيه كذلك فان المعلوم بالإجمال هو وجود مخصصات ومقيدات موجودة في الروايات الموجودة في الكتب الاربعة فالمعلوم بالإجمال معنون بهذا العنوان أي الكتب الاربعة، فاذا فرضنا ان المجتهد قام بالفحص عن المخصصات والمقيدات وضفر بمجموعة كبيرة منها لا تقل في الواقع عن واقع المعلوم بالإجمال ولكن لا ينطبق عليها المعنون بهذا العنوان أي الاجمال لان المعلوم بالتفصيل ليس مصداق لهذا العنوان فلا ينطبق المعلوم بالاجمال المعنون بهذا العنوان الخاص بالتفصيل في الخارج لان الميزان في الانطباق زوال العلم الاجمالي عن الجامع وهذا العلم الاجمالي المتعلق بالمعنون بعنوان خاص لا يزول بعد الضفر بمجموعة كبيرة من المخصصات والمقيدات، فمن اجل ذلك بنى (قده) ان العلم الاجمالي في المقام غير منحل وغير قابل للانحلال .
وقد اورد عليه السيد الاستاذ (قده) باننا لو سلمنا بان المعلوم بالاجمال معنون بهذا العنوان ومع ذلك ينحل العلم الاجمالي لان المعلوم بالاجمال في المقام مردد بين الاقل والاكثر فان المعلوم بالاجمال تارة مردد بين المتباينين كأناء زيد المردد بين الاناء الشرقي والاناء الغربي او الابيض او الاسود ففي مثل ذلك لا ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بنجاسة احد الاناءين واما اذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين الاقل والاكثر كما في المقام فان المعلوم بالاجمال وهو مخصصات عمومات الكتاب ومقيدات اطلاقاتها فان امرها مردد بين الاقل والاكثر مثلا المجتهد يعلم اجمالا بوجود مخصصات ومقيدات في الروايات الموجودة في الكتب الاربعة الدائر امرها بين الاقل والاكثر بين مئة مخصص ومقيد وبين ثلاثة مئة المتيقن هو مئتا مخصص ومقيد اما احتمال ثلاثة مئة ايضا موجود فاذا فرضنا ان المجتهد قام بالفحص عن هذه المخصصات والمقيدات الموجودة في الكتب الاربعة وضفر بمئتين مخصص ومقيد فعندئذ لا شبهة بالانحلال فان المعلوم بالاجمال الدائر امره بين الاقل والاكثر فان الاقل متيقن والاكثر مشكوك فبطبيعة الحال هو ينطبق على الاقل ويبقى الاكثر مشكوك بالشك البدوي فلا مانع من التمسك باصالة العموم في موارد الشك البدوي فالمعلوم بالاجمال وان كان معنونا بعنوان خاص ولكن حيث انه مردد بين الاقل والاكثر فاذا ضفر بالأقل فبطبيعة الحال ينحل المعلوم بالاجمال فليس هنا علم عندئذ بالجامع بين الاقل والاكثر وهذا العلم ينقلب الى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالاكثر فزال العلم عن الجامع وتبدل الى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالاكثر فاذاً لا وجه للقول بعدم الانحلال .
هكذا ذكره السيد الاستاذ، ولنا تعليق في هذه المسألة من عدة جهات :-
الجهة الاولى : ان عنوان الخاص اذا كان ملحوظا بنحو الموضوعية وبنحو القيدية بان يكون عنوان الكتب الاربعة ملحوظ بنحو القيدية للمعلوم بالاجمال وبنحو الموضوعية بان يكون المعلوم بالاجمال مقيد بهذا العنوان فان كان ملحوظ بنحو الموضوعية والقيدية فهذا العلم الاجمالي طالما يكون القيد موجود فلا ينحل العلم الاجمالي واما اذا لم يكن هذا العنوان ملحوظ بنحو الموضوعية بل هو ملحوظ بنحو المعرفية والطريقية كما هو كذلك اذ لا شبهة في ان عنوان الكتب الاربعة عنوان معرف لان الاسم حاكم عن مسماه ومعرف للمسمى فعنوان الكتب الاربعة عنوان معرف فلا موضوعية له وعلى هذا فالمعلوم بالاجمال هو المخصصات والمقيدات الموجودة في الروايات التي تكون في الكتب المعتبرة غاية الامر ان تلك الكتب الاربعة مسماة بالكتب الاربعة فعنوان الكتب الاربعة لا شبهة في انه عنوان معرف ولا موضوعية له فاذا كان عنوانا معرفا فلا شبهة في الانحلال لان العلم الاجمالي تعلق بوجود مخصصات ومقيدات بين الروايات الموجودة في الكتب الاربعة وهذا المعلوم بالاجمال مردد بين الاقل والاكثر فاذا علم بالأقل تفصيلا فبطبيعة الحال انحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالاكثر وما ذكره المحقق النائيني (قده) مبني على الفرض الاول وهو غير صحيح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo