< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : جريان الاستصحاب في العدم الازلي
  ذكرنا انما ذكره المحقق العراقي قدس سره من ان الوصف متأخر عن الموصوف رتبةً كالقرشية فأنها متأخرة عن المرآة رتبتا وعدم القرشية نقيض القرشية والنقيضان في مرتبة واحدة ولا يكون احدهما متقدم على الاخر رتبةً ولازم ذلك ان عدم القرشية ايضا متأخر عن ذات المرآة وعلى هذا فالشارع اذا جعل الحكم فتارة يأخذ العدم القرشية في موضوع الخاص أي في مرتبتها وبعد فرض وجود المرآة يأخذ عدم القرشية في موضوع العام بعد فرض وجود المرآة ففي مثل ذلك لا يجري استصحاب العدم الازلي فان استصحاب بقاء العدم الازلي لا يثبت هذا العدم الخاص الا على القول بالأصل المثبت واما اذا كان المأخوذ في الموضوع مطلق العدم الازلي ان كان قبل وجود المرآة فعندئذ لا مانع من استصحاب بقائه الى زمان وجود المرآة فعندئذ يجري الاستصحاب في العدم الازلي ، هكذا فصل بينهما وللمناقشة فيه مجال
 اما اولا : فما ذكره قدس سره من القاعدة الكلية من ان المتأخر رتبتا فنقيضه ايضا متأخر عنه رتبتا فاذا كان المعلول متأخر عن العلة رتبتا فنقيضة ايضا متأخر رتبتا وقياس ذلك ذكر بالتقدم والتأخر بالزمان فان الشيء اذا كان متأخر عن شيء اخر زمنن فبطبيعة الحال يكون نقيضه متأخر عنه زمنن وهذا القياس صحيح في باب الزمان واما في باب الرتب العقلية فهذا القياس عديم النتيجة فالعلة متقدمة على المعلول رتبةً والمعلول مساوي لعدمه الذي هو نقيض له فلا ينتج هذا القياس ان العلة متقدمة على عدم المعلول فان تقدم شيء على شيء رتبتا بعد تقارنهما زمنن بحاجة الى ملاك ولا يمكن ان يكون جزافا فتقدم العلة على المعلول قضاء لحق العلية فالعقل يحكم بتقديم العلة على المعلول رتبتا قضاء لحق عليتها وتقديم الشرط على المشروط قضاء لحق شرطيتها ولا ملاك لتقديم العلة على عدم المعلول بعد تقارنهما زمنن فان العلة مقارنة لعدم المعلول من حيث الزمان فلا ملاك لتقدمها على عدم المعلول رتبتا فان بحاجة لملاك ولا يمكن ان يكون جزافا
 وعلى هذا فالمرآة متقدمة على القرشية من باب تقدم الموصوف على الوصف رتبتا ولا ملاك لتقدم المرآة على عدم القرشية بعد ما كانا متقارنين زمنن وان المرآة مع عدم القرشية في زمن واحد وتقدم المرآة على عدم القرشية بحاجة الى ملاك ولا ملاك في المقام فاذا لا يمكن الحكم بالتقدم جزافا ، فاذا ما ذكره قدس سره من القاعدة فهي غير تام هذا من ناحية
 ومن ناحية ثانية : ان الاحكام الشرعية مجعولة لمفاهيم موضوعاتها في الخارج بنحو كون هذه المفاهيم مرأة لها وحاكية عنها وفانية فيها وهذا هو معنى ان موضوعات الاحكام قد اخذت مفروضة الوجود في الخارج فان المولى حين جعل وجوب الحج على المكلف المستطيع فلا محال يتصور استطاعته لكن يتصور الاستطاعة حاكية عن الخارج وهذا معنى اخذ الاستطاعة مفروضة الوجود في الخارج وان لم تكن موجوده فيه الشارع فرض وجود الاستطاعة في الخارج سواء كانت موجودة ام لم تكن موجوده وجعل وجوب الحج عليه وكذا الحال في سائر الاحكام الشرعية فأنها مجعوله بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة وجودها في الخارج ومعنى ذلك ان المأخوذ مفاهيم هذه الموضوعات بنحو الفناء وبنحو المرأتيه والمعرفية لمصاديقها في الخارج سواء كانت مصاديقها موجودة في الخارج ام لم تكن موجودة في الخارج وعلى هذا فالحكم غير مجعول للشيء الموجود في الخارج بل الحكم مجعول للمفهوم الحاكي عن الموضوع سواء اكان موضوع موجود في الخارج ام لم يكن موجود
 وعلى هذا فما ذكره قدس سره من ان عدم القرشية تارة يكون مأخوذ في الموضوع بعد فرض وجود المرآة في مرتبة وجود المرآة فهذا لا يرجع الى معنى محصل اذ معنى ذلك ان هذا القيد قد اخذ في مرتبة فعلية مع ان مرتبة الفعلية لا ترتبط بالشارع فما بيد الشارع هو مرتبة الجعل واما فعلية الحكم بفعلية موضوعه فهي لا ترتبط بالشارع فلا معنى لاخذ قيد في مرتبة وجود الموضوع وفعليته وعلى هذا فالمأخوذ هو طبيعي العدم عنوان العدم الموجود في الذهن الذي هو حاكي لواقعه الذي هو موجود قبل وجود المرآة فهو مأخوذ في الموضوع ويشك في بقائه بعد وجود الموضوع في الخارج يشط في بقاء هذا العدم فعندئذ لا مانع من استصحاب بقائه هذا العدم وبه يثبت موضوع العام هذه مرأة بالوجدان ولم تكن قرشية بالاستصحاب فاذا هي تحيض الى خمسين
 فالنتيجة : ان الاستصحاب العدم الازلي انما يجري على هذا الفرض وذكرنا المأخوذ هو العدم المحمولي واما اخذ العدم النعتي أي اتصاف المرآة بهذا العدم فهو بحاجة الى مؤونة زائدة ثبوتا واثباتا ولا مؤونة في مقام الاثبات لا قرينة على ان الشارع قد اخذ الوصفية ونعتية العدم للموضوع ، الظاهر ثبوتا واثباتا ان المأخوذ هو العدم المحمولي اما ثبوتا فقد تقدم انه غير معقول ان يكون عدم العنوان الخاص عدما نعتيا واما في مقام الاثبات فالدليل المخصص يدل على ان العدم المحمولي مأخوذ في الموضوع وعدم النعت بحاجة الى بيان زائد والبيان الزائد في المقام موجود
 الى هنا قد تبين ان الصحيح هو جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وبهذا الاستصحاب يثبت موضوع العام بضمه الى الوجدان والقول بعدم الجريان مطلقا غير تام وكذلك القول بالتفصيل بين عوارض الوجود وعوارض الماهية فغير تام بعد ذلك يقع الكلام في دوران الامر بين التخصيص والتخصص .
 الموضوع : دوران الامر بين التخصيص والتخصص
  فاذا ورد عام من المولى وقال اكرم كل عالم او اكرم كل هاشمي وعلمنا ان زيد قد خرج عنه ولكنا شككنا في ان خروجه بالتخصيص او ان خروجه بالتخصص ولا ندري ان خروج زيد عن العام هل هو بالتخصيص او انه بالتخصص ولا ندري بذلك ففي مثل ذلك هل يمكن التمسك بإصالة العموم لإثبات ان خروجه بالتخصص وفيه قولان فالمشهور انه يجوز التمسك بالعام لإثبات ان خروجه بالتخصص لا بالتخصيص بتقريب ان اصالة العموم من الاصول اللفظية فاذا كانت من الاصول اللفظية فمثبتاتها هذه الاصول حجة ، فاذا لا مانع من التمسك بإصالة العموم ان لازم عموم العام ان خروجه بالتخصص لا بالتخصيص واصالة العموم تثبت لازمه فاذا مقتضى اصالة العموم ان خروجه بالتخصص لا بالتخصيص

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo