< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : جريان الاستصحاب في العدم الازلي
 ذكرنا ان اذا علم اجمالا بعد التخصيص بان موضوع العام قد قيد بعدم عنوان المخصص ولكن شككنا في ان عم المخصص عدم نعتي او عدم محمولي وفرضنا ان النسبة بينهما تباين كما هو الصحيح لا الاقل والاكثر فان العدم النعتي ليس اكثر من العدم المحمولي غاية الامر ان العدم اذا كان محمولي فالمأخوذ في الموضوع ذات العدم واذا كان نعتيا فالمأخوذ في الموضوع صفة العدم أي نعتية وصفتيته وبينهما تباينٌ
 فاذا لا يمكن التمسك بأصالة العموم بالنسبة الى كل منهما للعلم الاجمالي بتقيد الموضوع بأحدهما وهذا العلم الاجمالي مانع من التمسك بأصالة العموم بالنسبة الى كل من العدم المحمولي والعدم النعتي فاذا اصالة العموم تسقط في المقام فالمرجع حينئذ يكون الاصل العملي والاصل العملي في المقام هو الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي ، وقد يقال كما قيل ان اصالة العموم بالنسبة الى العدم المحمولي لا تجري في نفسها لعدم ترتب اثر عملي عليها لأنها لا تثبت ان الفرد المشكوك هو من افراد العام كما اذا فرضنا انه ورد في الدليل المرآة تحيض الى خمسين الا اذا كانت قرشية فأنها تحيض الى ستين فعندئذ اذا شككنا في ان الموضوع العام وهو المرآة التي قد قيدة بعدم القرشية هل هذا التقيد تقيد بالعدم المحمولي او تقيد بالعدم النعتي فاذا فرضنا ان اصالة العموم لا تجري بالنسبة الى العدم المحمولي لعدم ترتب اثر عملي عليها لأنها لا تثبت ان المرآة القرشية محكومة بحكم العام وهي انها تحيض الى الخمسين لأنها محكومة بحكم خاص جزما سواء جرت هذه او لا تجري فاذا هذه الاصالة لا تجري لعدم ترتب اثر عملي عليها ، فاذا لا مانع من التمسك بأصالة العموم بالنسبة الى العدم النعتي فتجري اصالة العموم بالنسبة الى العدم النعتي وتنفي تقيد الموضوع بالعدم النعتي وبذلك ينحل العلم الاجمالي وان الاصل اللفظي لا يجري في بعض افراده فاذا لا يجري في بعض الافراد فلا مانع من جريانها في بعضها الاخر لأنها لا تكون مخالفه للعلم بعد انحلاله
 والجواب عن هذا القيل : اولا - ان هذا الاشكال مبني على ان يكون المخصص منفصلا واما اذا كان متصلا فهو مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم فعندئذ لا موضوع لإصالة العموم لكي يمكن التمسك بها فاذا لابد من افتراض هذا الاشكال فيما اذا كان هذا المخصص منفصلا وغير مانع من ظهور العام في العموم وظهور العام في العموم قد انعقد فعندئذ يقع الكلام عل يمكن التمسك بأصالة العموم او لا
 ثانيا مع الاغماض عن ذلك انه لا شبهة في ان اصالة العموم بالنسبة الى العدم المحمولي ايضا لها اثر فانه بناءً على ان مثبتات الاصول اللفظية حجة فان اصالة العموم بالنسبة الى العدم المحمولي اذا جرت فهي تدل على عدم تقيد موضوع العام بعدم النعتي بالمطابقة وتدل بالالتزام على تقيد موضوع العام بالعدم النعتي والمفروض ان الدلالة الالتزامية للأصول اللفظية حجة فاذا دلة على تقيد موضوع العام بالعدم النعتي فعندئذ لا يمكن جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فان تقيد الموضوع بالعدم النعتي مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فعندئذ تقع المعارضة بينهما فان كلا الاصلين بالدلالة الالتزامية تنفي موضوع الاصل الاخر فان اصالة العموم اذا جرت بالنسبة الى العدم المحمولي فهي تدل على تقيد الموضوع بالعدم النعتي واذا جرت اصالة العموم بالنسبة الى العدم النعتي وتدل على نفي تقيد موضوع العام بالعدم النعتي بالمطابقة وتدل بالالتزام على تقيده بالعدم المحمولي بالالتزام فعندئذ تقع المعارضة بينهما فتسقطان فالمرجع هو الاصل العمل فالنتيجة انه لا وجه لهذا الاشكال
 الى هنا قد تبين انه لا شبهة في ظهور دليل المخصص في تقيد موضوع العام لعدم عنوان المخصص بنحو العدم المحمولي فان العدم النعتي بحاجة الى عناية زائدة ثبوتا واثباتا اما ثبوتا فانه بحاجة الى توصيف الموضوع بعدم العنوان الخاص حتى يكون عدم عنوان الخاص صفة له وهذا بحاجة الى لحاظ زائد في مقام الثبوت ، واما في مقام الاثبات فهو بحاجة الى قرينة والمفروض ان الدليل المخصص لا يدل على ذلك والقرينة موجودة لا بنفس دليل المخصص ولا من الخارج ولا يمكن حمل الدليل المخصص على قضية معدولة المحمول فان الدليل المخصص ان كان قضية سالبة كقولنا لا تكرم العالم الفاسق او لا تكرم الشاعر الفاسق او لا تطعم الفقير الفاسق فانه قضية سالبة ولا يمكن حملها على القضية المعدولة المحمول والمفروض ان العدم النعتي مفاد قضية المعدولة المحمول وليس مفاد قضية السالبة اذ ليس مفاد ليس الناقصة فان العدم النعتي مفاد ليل الناقصة بل نفاد ليس الناقصة هو العدم المحمولي ، ومن هنا يظهر ان منشأ الاختلاف والخطأ في نظرية المحقق النائيني قدس سره انه ظن ان العدم النعتي مفاد ليس الناقصة فمن اجل ذلك بنا ان التخصيص يوجب تقيد الموضوع للعدم النعتي باعتبار ان الدليل المخصص قضية السالبة والعدم النعتي مفاد القضية السالبة فمن اجل ذلك بنى على تقيد موضوع العام بعد التخصيص تقيد بالعدم النعتي وهذا خطأ فان العدم النعتي مفاد قضية المعدولة المحمول كقولنا زيد لا عادل زيد لا فاسق بحيث كلمة لا جزء المحمول فالعدم النعتي مفاد هذه القضية وليس مفاد قولنا زيد ليس بقائم فان ليس نفي للعادل ونفي العادل نفي النعت ونفسي الصفة وذكرنا ان هذا النفي لا يمكن ان يكون نعتي ولا يمكن ان يكون صفة وانه نفي الصفة ونفي النعت لا انه نعت وانه عدم في الازل وثابت في الازل ولا يتوقف على أي موجود في الخارج وليس ثبوت هذا العدم في نفسه عين ثبوته لموضوعه في الخارج بل عدم القيام وعدم العدالة في نفسه عدم ازلي ثابت في الازل ولا يتوقف على أي شيء فلا فرق من هذه الناحية بين عدم وجود الماهية فان عدم وجود الماهية عدم محمولي في المرتبة الاولى ومن المحمولات الاولية واما زيدٌ ليس بقائم فهي من المحمولات الثانوية كما ان عدم وجود الماهية عدم محمولي ولا يعقل ان يكون عدم نعتي كذلك عدم القيام زيدٌ ليس بقائم وزيدٌ ليس بعادل وان عدم العدالة لا يمكن ان يكون عدم محولي بل هو عدم نعتي ازلي ثابت في الازل ولا يتوقف على أي موجود في الخارج وان الذي يتوقف على الوجود في الخارج هو القيام والعدالة
 فاذا ما ذكره المحقق النائيني مبني على الخلط بين العدم النعتي وبين مفاد ليس الناقصة وتخيل ان العدم النعتي هو مفاد ليس الناقصة كما هو المعروف باللسنة وان الامر ليس كذلك فان مفاد ليس الناقصة عدم محمولي ولا يعقل ان يكون عدم نعتي وهذا الخلط يوجب وقوعه في هذا الخطأ والاشتباه وان هذا التخصيص يوجب تقيد موضوع العام بالعدم النعتي وبنى على ذلك عدم جريان الاستصحاب في العدم الازلي فان العدم النعتي ان كانت له حالة سابقة جرى الاستصحاب فيه وان لم تكن له حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب في العدم الازلي لأنه لا يترتب عليه اثر والاثر مترتب على العدم النعتي والمفروض ان استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي الا على القول بالأصل المثبت فمن اجل ذلك انكر جريان الاستصحاب في العدم الازلي هذا كله فيما اذا كان المخصص مخصص بدليل عام غير مجمل واما اذا كان المخصص لدليل العام مجمل فان كان متصلا فيسري اجماله الى العام ويكون العام مجملا ومعنى انه لا ينعقد لع ظهور في العموم ولكنا نعلم اجمالا بان موضوعه قد قيد بعدم عنوان مخصص اما بنحو العدم النعتي او بنحو العدم المحمولي نعلم اجمالا بذلك بدون ان يكون للعام ظهور في العموم لان اجمال المخصص المتصل يسري الى العام ومانع عن انعقاد ظهوره في العموم ، واما اذا كان منفصلا فهو لا يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم ولا مانع من انعقاد ظهور العام في العموم فانه قد انعقد ولكن نعلم بانه قد خصص وقيد موضوع ظهوره بعدم عنوان الخاص اما بنحو العدم النعتي او بنحو العدم المحمولي وحينئذ فان قلنا بان اصالة العموم بالنسبة الى العدم النعتي يثبت عدم المحمولي واصالة العموم بالنسبة الى العدم المحمولي تثبت العدم النعتي بالالتزام فعندئذ تقع المعارضة بينهما فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو الاصل العملي في المقام ، اما اذا قلنا ان اصالة العموم في العدم النعتي تغني عن اصالة العموم في العدم المحمولي فهنا كلام اخر ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo