< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : جريان الاستصحاب في العدم الازلي
 تحصل مما ذكرنا انما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان التقسيمات الاولية في المرتبة المتقدمة على التقسيمات الثانوية والعدم النعتي والعدم المحمولي من التقسيمات الاولية باعتبارها انها اوصاف للموضوع ومن حالاته ونعوت الموضوع ومن الواضح ان اوصاف الموضوع متقدمة رتبتا على مقارنات الموضوع ، ما ذكره قدس سره مبني على الخلط بين تقدم التقسيمات الاولية على التقسيمات الثانوية بالنسبة الى الموضوع فان التقسيمات الاولية باعتبار انها او صاف للموضوع ومن حالاته ونعوته في المرتبة السابقة على التقسيمات الثانوية وهي مقارنات الموضوع كالعدم المحمولي والوجود المحمولي ومحل الكلام ليس في ذلك انما هو في التقدم والتأخر في مرحلة الجعل والمفروض انه لا تقدم ولا تأخر للتقسيمات الاولية على التقسيمات الثانوية في مقام اللحاظ في مرحلة جعل الحكم فان المولى في مقام جعل الحكم له ان يأخذ العدم النعتي قيدا للموضوع اذا كان فيه ملاك التقيد وله ان يأخذ العدم المحمولي قيدا للموضوع فالأمر بيد المولى وبما ان فعل المولى لا يمكن ان يكون جزاف فبطبيعة الحال يكون اخذه مبني على وجود الملاك فان كان الملاك في تقيد الموضوع بالعدم النعتي فالمولى يأخذه قيدا للموضوع و صفة للموضوع واذا كان الملاك حين اخذ الموضوع مقيدا بالعدم المحمولي فيأخذه العدم المحمولي كجزء الموضوع وهكذا بالنسبة الى الوجود النعتي والعدم المحمولي
 اذا لا تقدم ولا تأخر في مقام اللحاظ في مرحلة جعل الحكم فالمولى له ان يأخذ العدم النعتي قيدا للموضوع وله ان يأخذ العدم النعتي قيدا للموضوع فاذا جعل وجوب الاكرام للعالم ثم استثنى منه الفاسق فعدم الفسق يمكن اخذه بنحو العدم النعتي في الموضوع وهو العالم ويمكن اخذه بنحو العدم المحمولي فلا تقدم للعدم النعتي على العدم المحمولي فما ذكره المحقق النائيني قدس سره مبني على الخلط وهذا من الواضحات ولا شبهة فيه
 ثم ان بعض المحققين قدس سره قد وجه كلام المحقق النائيني بالتوجيه الاتي وهو الفرق بين العدم النعتي والعدم المحمولي فان كان المأخوذ في موضوع الحكم العدم النعتي فهو قيدا للموضوع مباشرة ويسري الى الحكم ويكوون قيدا للحكم في مرحلة الجعل والاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي فالعدم النعتي قيدا للموضوع ابتداء ومباشرةٍ ويسري منه الى الحكم ويكون قيدا في مرحلة الجعل وللملاك بمرحلة المبادي ، واما العدم المحمولي فهو قيدا للحكم ابتدئا وليس قيدا للموضوع وعلى هذا فتقيد الموضوع بالعدم النعتي يغني عن تقيد الحكم بالعدم المحمولي باعتبار ان تقيد الحكم بالعدم النعتي باعتبار ان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يسري الى تقيد الحكم به ايضا فاذا كان الحكم مقيدا بالعدم النعتي فيكون تقيد الحكم بالعدم المحمولي لغوا ولهذا يكون تقيد الموضوع بالعدم النعتي يغني عن تقيد الحكم بالعدم المحمولي واما العكس فلا
 فتقيد الحكم بالعدم المحمولي لا يغني عن تقيد الموضوع بالعدم النعتي ، هكذا ذكره قدس سره وفي هذا البيان نقطتان من الاشكال
 النقطة الاولى : انه لا شبهة في ان الموضوع قيدا للحكم مباشرً وقيده قيدُ للحكم سواء اكان قيده عدما نعتا او عدما محمولي او وجودا عدمي او وجود محمولي فقيد الموضوع قيدا للحكم والنكتة في ذلك ان الحكم مجعول في الشريعة المقدسة بنحو القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده بالخارج بقيوده فان الموضوع قد اخذ مقدر الوجود ومفروض الوجود بتمام قيوده سواء كان قيوده من الاوصاف وحالات الموضوع ومقارناته فهو مأخوذ مفروض الوجود ، فكل قيد اخذ في الموضوع مفروض الوجود فهو قيد للحكم في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادي مثلا المولى جعل وجوب الصلاة للباغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت جعل للمكلف المقيد بهذه القيود وهذه القيود مفروضة الوجود وهي كما انها قيود للموضوع وهو المكلف كذلك قيود للحكم في مرحلة الجعل وهو وجوب الصلاة وكذلك قيود لاتصاف الصلاة بالملاك في مرحلة المبادي فان الصلاة انما تتصف بالملاك عند وجود هذه القيود لا مطلقا فاذا هذه القيود كما انها قيود للموضوع كذلك قيود للحكم في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادي
 واما فرض قيدا يكون قيد للحكم دون الموضوع فهو غير متصور وكون القيد قيدا للحكم في مرحلة الجعل وليس قيدا للموضوع فهو غير متصور وان كل قيدٍ اخذ في لسان الدليل المتكفل لجعل الحكم بنحو القضية الحقيقية فهو قيد للموضوع فكل قيدا مأخوذ في لسان الدليل المتكفل لجعل الحكم بنحو القضية الحقيقية فهو قيدا للموضوع وهو يرجع للحكم في مرحلة الجعل والى الملاك في مرحلة المبادي فلا يتصور ان يكون القيد قيدا للحكم في مرحلة الجعل بدون ان يكون مأخوذ للموضوع في لسان الدليل وان لا يكون قيدا للموضوع ، نعم ان اريد بالعدم المحمولي قيدا للحكم في مرتبة الفعلية فيرد عليه ان هذه المرتبة ليست من مراتب الحكم وليست بيد الشارع فان الذي بيد الشارع هو مرحلة الجعل واما مرحلة الفعلية فان فعلية الحكم بفعلية موضوعه امر قهري وليست من مراتب الحكم ولا ترتبط بالشارع فاذا لا يتصور ان يكون القيد قيدا للحكم دون الموضوع فان كل قيد ٍ في مرحلة الجعل اذا اخذ في لسان الدليل فهو قيدُ للموضوع مباشرةٍ وقيدٌ للحكم في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادي وعلى هذا فما جاء في هذا البيان من ان العدم المحمولي قيدٌ للحكم دون الموضوع فلا يمكن المساعدة عليه نعم فرقٌ بين العدم النعتي والعدم المحمولي فاذا كان المأخوذ في الموضوع العدم النعتي فيكون الموضوع مقيدا ولا يكون مركبا واذا كان المأخوذ في الموضوع العدم النعتي فيكون اخذه بنحو التقيد ويكون الموضوع مقيدا لا مركبا ، واما اذا كان المأخوذ في الموضوع العدم المحمولي فيكون اخذه بنحو الجزئية فيكون الموضوع مركبا وليس مقيدا هذا هو الفرق بينهما ولكن اخذ كلا منهما يغني عن اخذ الاخر باعتبار ان العدم المحمولي عين عدم النعتي غاية الامر ان العدم النعتي مشتمل على خصوصية زائدة والا فالعدم عدما واحد سواء كان محمولي او كان نعتي فاذا كان نعتي ومأخوذ في الموضوع لا بد ان يكون اخذه بنحو التقيد لا بنحو التركيب واما العدم المحمولي اذا اخذ في الموضوع لابد ان يكون موضوعه بنحو التركيب وبنحو الجزئية لا بنحو القيديه لأنه ليس بقيد
 النقطة الثانية : قد ظهر مما ذكرنا ان ما جاء في هذا البيان ان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يغني عن تقيد الحكم بالعدم المحمولي واما تقيد الحكم بالعدم المحمولي فهو لا يغني عن تقيد الموضوع بالعدم النعتي فهذا غير صحيح وان سلمنا ان العدم المحمولي قيدا للحكم وليس قيدا للموضوع فمع هذا لا يكون هذه النكتة صحيحة وذلك لان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يسري الى تقيد الحكم بالعدم النعتي فاذا كان الحكم مقيدا بالعدم المحمولي فهو يغني عن تقيد الحكم بالعدم النعتي فان تقيد الحكم بالعدم النعتي حينئذ يكون لغوا فان تقيده بالعدم المحمولي يغني عن تقيده بالعدم النعتي والمفروض ان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يسري الى تقيد الحكم به فاذا يكون الحكم مقيدا بالعدم النعتي ، فاذا كان الحكم مقيدا بالعدم المحمولي فهو يغني عن تقيده بالعدم النعتي فيكون تقيده بالعدم النعتي لغوا وعلى هذا فكما ان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يغني عن تقيد الحكم بالعدم المحمولي باعتبار ان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يسري الى تقيد الحكم به ومع تقيد الحكم بالعدم النعتي لا يبقى مجال لتقيد الحكم بالعدم المحمولي وكذلك الحال الامر بالعكس فتقيد الحكم بالعدم المحمولي فهو يغني عن تقيد الموضوع بالعدم النعتي باعتبار ان تقيد الموضوع بالعدم النعتي يسري الى تقيد الحكم به ومع تقيده بالعدم المحمولي فيكون تقيده بالعدم النعتي لغوا ، فالنتيجة ان هذا البيان غير تام
 ثم قد اشكل على ذلك بانه كيف يمكن ان يكون العدم المحمولي قيدا للحكم ويكون الموضوع مطلقا ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo