< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : جريان الاستصحاب في العدم الازلي
 الوجه الثاني : مما ذكره المحقق النائيني قدس سره ان انقسام الموضوع بلحاظ نعوته من الانقسامات الاولية وفي المرتبة السابقة كانقسام الانسان الى العادل او الفاسق فان هذه الانقسامات الاولية فالموضوع في مقام جعل الحكم اما ان يلحظ مطلقا بالنسبة الى هذه الانقسامات او مقيدا ولا ثالث لهما لاستحالة الاهمال في الواقع من المولى الحكيم العالم به بان لا يكون الموضوع مطلقا بالنسبة الى هذه الاقسام ولا مقيدا هذا غير معقول والعدم النعتي والوجود النعتي من الانقسامات الاولية فان العدم النعتي وصف للموضوع وكذلك الوجود النعتي وصف للموضوع بينما عدم المحمول والوجود المحمولي من الانقسامات الثانوية للموضوع ومن مقارنات الموضوع لا من اوصاف الموضوع فاذا العدم النعتي والوجود النعتي من الانقسامات الاولية للموضوع واما العدم المحمولي والوجود المحمولي من الانقسامات اللاحقة أي الثانوية للموضوع فان المولى حين جعل الحكم في الانقسامات الاولية اما ان يجعله للموضوع مطلقا او يجعله للموضوع المقيد بأحد اقسامه الاولية والثالث غير متصور لاستحالة الاهمال في الواقع
 وعلى هذا ففي المقام الامر يدور بين ان يكون موضوع العام بعد التخليص مطلقا بالإطلاق النعتي او مقيدا بالعدم النعتي لانهما من اوصاف الموضوع ومن الانقسامات الاولية فالمولى في مقام الجعل اما ان يلاحظ الموضوع العام مطلقا بعد التخصيص او مقيدا بقيد عدمي بنحو العدم النعتي ولا ثالث في البين ولا شبهة في ان الدليل المخصص يوجب تقيد موضوع العام بعدم عنوان الخاص فاذا لا محال ان يكون الموضوع مقيدا بعدم عنوان الخاص بنحو العدم النعتي في المرتبة الاولى فاذا لا تصل النوبة الى العدم المحمولي او للوجود المحمولي فاذا كان موضوع العام بعد التخصيص مقيدا بالعدم النعتي فاذا تقيد الموضوع في المرتبة الثانية بالعدم المحمولي لغوا محضا لان العدم النعتي عين العدم المحمولي ولا فرق بينهما غاية الامر ان لوحظ بنفسه فهو عدم محمولي وان لوحظ لغيره فهو عدم نعتي لا انهما عدمين عدم محمولي وعدم نعتي بل عدم واحد ، فاذا كان موضوع العام مقيدا بالعدم النعتي فيكون تقيده بالعدم المحمولي حينئذ يكون لغوا وحينئذ العدم النعتي من الانقسامات الاولية فلا محال ان يكون مقيدا بالعدم النعتي ولا تصل النوبة الى التقيد بالعدم المحمول يلانه من الانقسامات الموضوعة الثانية ، هكذا ذكره المحقق النائيني قدس سره وقد اورد عليه السيد الاستاذ قدس سره تارة بالنقض واخرى بالحل
 اما النقض : فقد ذكر قدس سره انما ذكره منقوض بالموضوعات المركبة فان الموضوع اذا كان مركبا من جوهرين او عرضين لموضوع واحد او لموضوعين ولا محال يكون جزء الموضوع اما ان يكون ملحوظا بالمقارنة مع الجزء الاخر او ملحوظ بعدم المقارنة معه لان المقارنة معه من الوجود النعتي وعدم المقارنة معه من العدم النعتي ، وعلى هذا فالجزء الموضوع لا يخلو اما ان يلحظ مقارنة مع الجزء الاخر او يلحظ مقيدا بعدم المقارنة مع الجزء الاخر او مطلقا ولا رابع في البين فاذا جزء الموضوع اما ان يلحظ مقيدا بالمقارنة مع الجزء الاخر بنحو الوجود النعتي وبمفاد كان الناقصة او يلحظ مقيدا بعدم المقارنة مع الجزء الاخر بمفاد كان الناقصة او العدم النعتي او مطلقا ولا رابع في البين ، واما الفرض الثاني والثالث فهو خلاف المفروض ولا يمكن باعتبار ان المفروض في الموضوعات المركبة ان احد الجزئيين مقارن للجزء الاخر فلا محال ان يكون الملحوظ تقيد كل جزء بمقارنته مع الجزء الاخر واما فرض تقيده بعدم مقارنته مع الجزء الاخر فهو خلاف المفروض ولا يمكن ان يجتمع مع الاخر والا لزم التناقض والتهافت ، وكذلك لا يمكن الاطلاق لان الاطلاق لا يجتمع مع التقيد ويلزم الجمع بينهما الجمع بين المتناقضين والمتهافتين فاذا نتيجة ذلك ان موضوع المركب غير متصور فان لازم ذلك ان الموضوع اذا كان مركبا من عرضين وجوهرين فلا بد ان يكون المولى يلحظ الموضوع مقيدا مع المقارنة مع الجزء الاخر الذي هو بمفاد كان الناقصة باعتباره من الانقسامات الاولية ولا تصل النوبة الى الانقسامات الثانوية وهو مقارنة ذات جزء مع ذات جزء اخر فلا تصل النوبة اليه بمفاد كان التامة فان لها احد الجزئيين مقارنة مع الجزء الاخر وهو بمفاد كان الناقصة وهو من الانقسامات الاولية ، وعلى هذا فالموضوع المركب من ذاتي الجزئيين غير متصور فاذا ما هو جواب المحقق النائيني عن ذلك وهو جواب عما ذكره قدس سره
 واما الحل : فقد ذكر في حله امرين الاول ان للموضوع لوازم وملزومات وملازمات ومن الواضح انه لا يتصور الاطلاق والتقيد والاهمال بالنسبة الى لوازم الموضوع اوصافه الملازمة للموضوع وجودا في الخارج ، اما عدم تصور الاطلاق فمعنى الاطلاق انه لا ملازمة بين وجود الموضوع ووجود لازمه هذا هو معنى الاطلاق مثلا اكرم العالم فهو مطلق بالنسبة الى كونه فاسقا او عادلا او نحويا او غيره بالنسبة الى هذه الخصوصيات مطلقا لعدم الملازمة بين وجود الموضوع والعالم وبين كونه عادلا وكونه فاسقا وهذا هو معنى الاطلاق والاطلاق غير متصور بالنسبة الى ما هو لازم وجود الموضوع فاذا وجود الموضوع وجد لازمه ايضا فلا يتصور الاطلاق بالنسبة اليه ولا التقيد فان وجوده بعد وجود الموضوع ضروري فالتقيد به لغو محظ وجزاف فاذا لا يتصور اطلاق بالنسبة الى لوازم وجود الموضوع وملازماته وملزوماته ولا التقيد ولا الاهمال فان معنى الاهمال هنا هو ان المولى لم يلاحظ لوازم الموضوع في مقام جعل الحكم لم يلاحظ لوازم الموضوع لا وجودا ولا عدما هذا هو معنى الاهمال في المقام
 فاذا الاطلاق والتقيد والاهمال غير متصورا بالنسبة الى لوازم الموضوع لوازم وجوده في الخارج وملزوماته وملازماته مثلا للصلاة الى القبلة لوازم في مثل بلد العراق او غيره من البلدان في طرف الشمال فان المصلي اذا وقف الى للصلاة الى القبلة فيمينه طرف المغرب قهرا وهو من لوازم الصلاة الى القبلة ويساره الى طرف المشرق وخلفه طرف الشمال وهذه من لوازم الصلاة الى القبلة ومن الواضح انه لا معنى للإطلاق والتقيد بالنسبة الى هذه اللوازم فالمولى في مقام جعل الوجوب للصلاة الى القبلة لا يعقل اطلاقه بالنسبة الى هذه اللوازم ولا التقيد ولا الاهمال ومعنى الاهمال ان المولى لم يلاحظ هذه الاوازم هذه النقطة التي ذكرها السيد الاستاذ قدس سره فهي لا ترتبط في المقام
 النقطة الثانية : التي هي جواب عن المحقق النائيني قدس سره صحيح ان العدم النعتي والوجود النعتي من الانقسامات الاولية وان اوصاف الموضوع من الانقسامات الاولية والعالم اما عادل او فاسق وهذا من الانقسامات الاولية الانسان اما هاشمي او غير هاشمي فهو من الانقسامات الاولية تقسيم الموضوع بلحاظ او صافه المفارقة من الانقسامات الاولية واما تقسيمه بلحاظ مقارناته كعدم المحمولي والوجود المحمولي فان عدم المحمول ليس وصفا للموضوع والوجود المحمولي ليس وصفا للموضوع بل هو مقارن له ، صحيح ان الانقسامات الاولية في المرتبة السابقة على الانقسامات الثانوية هذا صحيح ولكن في مقام جعل الحكم والمولى اذا جعل الحكم للموضوع فله ان يأخذ العدم النعتي في موضوع الحكم وله ان يأخذ عد المحمولي فهو بيد المولى فالمولى في مقام جعل الحكم له ان يأخذ قيد الموضوع العدم المحمولي وله ان يأخذ قيد الموضوع العدم النعتي وكذلك الحال بالنسبة للوجود النعتي والوجود المحمولي وهذا واضح فان الامر بيد المولى في مرحلة الجعل فاذا جعل الحكم وجوب الاكرام للعالم فله ان يأخذ العدم النعتي قيدا له وله ان يأخذ العدم المحمولي فيه وله ان يأخذ الوجود النعتي قيدا له وله ان يأخذ الوجود المحمولي وما ذكره المحقق النائيني لا يمكن اتمامه بل هو من الواضحات ان الامر بيد المولى ولا فرق بين مقارنات الموضوع واوصاف الموضوع في مرحلة الجعل اخذه في الموضوع بيد المولى فالمولى أي منهما رأى فيه مصلحة فهو مأخوذ فيه فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان اخذ الانقسامات الاولية في المرتبة الاولى وان لم يتمكن فاخذ الانقسامات الثانوية في المرتبة الثانية فالأمر ليس كذلك فان اخذ القيود تماما بيد المولى سواء كان احدها متقدم على الاخر رتبتا او لا يكون متقدم عليه رتبتا ، وقد وجه بعض المحققين كلام المحقق النائيني بوجه اخر ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo