< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية _ التفصيل بين كون العام من القضية الحقيقية وكونه من القضية الخارجية

 

إلى هنا قد تبين ماذكره المحقق النائيني من التفصيل بين أن يكون المخصص لبيا وبين كونه لفظيا وقد ذكرنا أن ماذكره لايرجع إلى معنى محصل ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن ماذكره صحيح من أن تقييد الملاك لايستلزم تقييد الموضوع والموضوع مطلق ففي مثل ذلك إذا شككنا في الحكم من جهة الشك في الملاك مع ثبوت الموضوع فلا مانع من التمسك بالعام لإثبات الحكم أولا وبالمطابقة والملاك ثانيا وبالالتزام وهذا ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بل هو من التمسك بالعام في الشبهة الحكمية لان الشك في الحكم مع ثبوت الموضوع فالموضوع ثابت ومنشأ الشك هو في ثبوت الملاك ففي مثل ذلك لامانع من التمسك بالعام لان إثبات الحكم مفاد العام باعتبار انه لادليل لنا إلى الملاك من جهة ثبوت الحكم إذا ليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وهنا قول ثالث: وهو التفصيل بين مااذا كان العام من قبيل القضية الحقيقية وبين مااذا كان من قبيل القضية الخارجية فان كان من قبيل القضية الحقيقية لم يجز التمسك به في الشبهة المصداقية بلا فرق بين كون المخصص لفظيا أو لبيا وان كان من قبيل القضية الخارجية جاز التمسك كذلك .

وقد اختاره السيد الأستاذ (قد) وقد أفاد في وجه ذلك : إن العام إذا كان من قبيل القضية الحقيقية كما إذا قال المولى انفق على كل فقير ثم نصت قرينة على أن المراد من الفقير هو الفقير المعيل لامطلق الفقير فموضوع العام يكون مقيدا بالفقير المعيل فإذا شككنا في فقير انه معيل أو ليس بمعيل فلا يمكن التمسك بالعام لان الشبهة مصداقية والشك هو في ثبوت الموضوع وليس في الحكم إلا بالتبع بلا فرق بين أن يكون هذا التخصيص لبيا أو لفظيا .

وأما إذا كان العام من قبيل القضية الخارجية كما إذا قال المولى أكرم كل العلماء الموجودين في البلد فهذه قضية خارجية فالعام ظاهر في أن المولى أحرز ملاك وجوب الإكرام في كل فرد من أفراد العلماء الموجودين في هذا البلد فهو أحرز الموضوع وأحرز الملاك لهذا حكم بوجوب اكرام الكل فعندئذ إذا شككنا في عالم فاسق في أن إكرامه واجب أو غير واجب فلا شبهة أن المرجع هو عموم العام لان المولى قد أحرز الملاك في الجميع وقد أحرز أن كل عالم من علماء البلد هو موضوع لوجوب الإكرام ولهذا اوجب اكرام الجميع ، أو إذا فرضنا أن المكلف علم بالوجدان من القرائن الخارجية إن المولى لم يرد اكرام العالم الفاسق في هذا البلد فعندئذ ماعلم المكلف بفسقه فهو خارج عن العام وأما إذا لم يعلم بفسقه فهو داخل في عموم العام وإذا شككنا في وجوب إكرامه من جهة الشك في وجوب الملاك فلا مانع من التمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرامه اولا وبالمطابقة ولإثبات الملاك فيه ثانيا وبالالتزام ومن هذا القبيل قوله عليه السلام لعن الله بني أمية قاطبة فهذه القضية ظاهرة في أن المولى أحرز ملاك اللعن في كل فرد من أفراد الطائفة ولهذا جعل الحكم على نحو العموم ففي مثل ذلك إذا علم المكلف من القرائن الخارجية الحالية وجدانا إن هذا الفرد من هذه الطائفة مؤمن ولا يجوز لعن المؤمن لاعقلا ولا شرعا فعندئذ ماعلم بإيمانه خارج عن هذا العموم جزما ولعنه محرم وأما المشكوك فهو داخل في هذا العام وإذا شككنا في استحقاقه اللعن فلا مانع من التمسك بالعام لإثبات استحقاقه ومن هذا القبيل إذا أمر المولى خادمه (بع جميع كتبي ) فهذه القضية ظاهرة في أن المولى أحرز ملاك جواز البيع في كل كتاب من كتبه ففي مثل ذلك إذا علم خادمه من القرائن الخارجية أو من حالات المولى انه لم يرد بيع الكتاب الفلاني لأجل علاقته به فإذا علم بذلك وجدانا فهو خارج عن هذا العموم لان حجية القطع ذاتية فإذا لم يعلم فهو داخل في العموم ، هكذا ذكره الأستاذ قد . ولاكن للمناقشة فيه مجال فان أراد بذلك إن تقييد الملاك لايستلزم تقييد الموضوع فقد تقدم إن تقييد الملاك لاينفك عن تقييد الموضوع فان قيد الموضوع هو قيد الحكم في مرحلة الجعل وقيد الملاك في مرحلة المبادئ ليس قيد الملاك شيء أخر بل هو نفس قيد الموضوع المأخوذ مفروض الوجود في لسان الدليل وهو قيد للحكم في مرحلة الجعل والاعتبار وقيد للملاك في مرحلة المبادئ فلا يمكن التفكيك بينهما فعندئذ لايمكن إن يكون الموضوع مطلق والملاك مقيد وان أراد قد بذلك أن الخارج إنما هو العلم بالمخصص فإذا علم المكلف بان هذا الجار عدو المولى فهو خارج عن عموم العام أو علم أن المولى لم يرد بيع هذا الكتاب فهو خارج فالخارج هو المعلوم بالعلم الوجداني وأما المشكوك فهو داخل في العام فان أراد ذلك فيرد عليه ماتقدم

أولا : بان العلم ليس هو جزء المعلوم ولاتمام المعلوم وإنما هو طريق للواقع ومع الإغماض فهذا ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإنما هو من التمسك بالعام في الشبهة الحكمية لان المشكوك من أفراد العام فإذا شككنا في حكم فلا مانع من التمسك به إذن ماذكره السيد الأستاذ لايمكن المساعدة أي من الفرق من كون العام من قبيل القضية الحقيقية وبين كونه من قبيل الخارجية فلا فرق ،فان المخصص سواء ورد على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية فهو يوجب تقييد عنوان موضوع العام بغير عنوان المخصص فإذا فرضنا إن المولى أمر خادمه بإكرام جميع جيرانه ولكن الخادم علم من القرائن الخارجية إن المولى لم يرد إكرام الجار العدو فالعداوة مانعة ولاملاك في إكرامه فعداوته مانعة من اتصاف الإكرام بالملاك فإذا كان عم العداوة قيد للملاك فهو قيد للموضوع ايظا فعلى هذا فالموضوع الجار الذي لايكون عدوا للمولى فإذا شككنا في الجار فهو من الشبهة الموضوعية ، فهل الموضوع الجار الذي ليس عدوا له هل يتحقق في الخارج اولايتحقق فان هذا الجار عدوا للمولى أو ليس عدوا إذن لايمكن التمسك بعموم العام لإثبات الموضوع في الخارج ، فالنتيجة لافرق بين كون العام من قبيل القضية الحقيقية أو الخارجية فعلى كلا التقديرين التخصيص سواء كان لفضيا أو لبيا فهو يوجب تقييد موضوع العام بعدم عنوان المخصص فإذا قيد موضوع عنوان العام بعدم عنوان المخصص فإذا شككنا في فرد فهو شبهة موضوعية فلا يجوز التمسك بالعام ، النتيجة إن ماذكره قد .....

وهنا تفصيل رابع وهو بين ماذا كان المخصص ذات اعتبار واحد اوذات اعتبارين .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo