< قائمة الدروس

الموضوع: العام والخاص – حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص

 

كان الكلام في ماذكره الشيخ الأنصاري وتبعه النائيني قد من المخصص المنفصل قرينة على عدم استعمال العام في معناه الموضوع وإنما استعمل في المعنى المجازي وهو تمام الباقي ،

وأما التعليق عليه بوجوه

الوجه الأول : قد تقدم إن المخصص المنفصل لايمنع من ظهور العام في العموم في معناه الموضوع له لاتصورا ولا تصديقا بلحظ الإرادة الاستعمالية ولابلحاظ الإرادة الجدية وإنما يمنع عن حجيته وعلى هذا لاموضوع للتجوز أصلا فالعام مستعمل في جميع المراتب في معناه الموضوع له .

الوجه الثاني : مع الإغماض عن ذلك فان الاستعمال إنما هو في مرحلتين مرحلة التصور ومرحلة الإرادة الاستعمالية فقد استعمل العام في معناه الموضوع له إما في مرحلة الإرادة الجدية فلا استعمال وإنما في هذه المرحلة مرحلة التطبيق والجد وهو انطباق المراد الجدي على أفراده في الخارج وهذا ليس من الاستعمال في شيء فالاستعمال فعل المستعمل إما قهرا أو اختيارا ،وعلى هذا فالمخصص المنفصل على مسلك الشيخ قرينة على أن العام لم يستعمل في معناه الموضوع له بلحظ الإرادة الاستعمالية فانه يوجب سقوط هذا الظهور الاستعمالي وقرينة على ظهوره في تمام الباقي وهو المعنى المجازي فهذا الذي قاله قد مبني على أن يكون الظهور الاستعمالي منحلا بانحلال أفراده ومتعددا بتعدد أفراده فعندئذماذكره الأنصاري قد تام فالمخصص المنفصل يوجب سقوط هذا الظهور بالنسبة إلى أفراد الخاص فقط وأما ظهوره بالنسبة إلى أفراد سائر أصنافه فهو باقي على حاله وهو ظهوره في تمام الباقي ، إذن ماذكره النائيني والأنصاري وغيرهم مبني على أن الاستعمال بلحظ الإرادة الاستعمالية منحل بانحلال أفراده ولكن الأمر ليس كذلك فان المراد الجدي ينحل بانحلال أفراده في الخارج والظهور الجدي ينحل بانحلال أفراده في الخارج وأما الظهور الاستعمالي فهو واحد والاستعمال المرادي فهو واحد فان معنى الاستعمال المرادي هو استعمال اللفظ في المعني الموضوع له وهو المعنى التصوري وهو معنى واحد في عالم الذهن فإذا كان المخصص المنفصل يوجب سقوط هذا الظهور فظهوره في تمام الباقي بحاجة إلى دليل وقرينة فالظهور الأول وهو الظهور في المعنى الحقيقي قد سقط بدليل المخصص والظهور في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة وعلى هذا فالمعنى المجازي حيث انه متعدد فكما إن مراتب الباقي معنى مجازي فكل مرتبة من مراتبه معنى مجازي وعلى هذا يدخل في كبرى تعذر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي بتعدد المجاز

فإذا تعذر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وتعدد المعنى المجازي فاستعمال اللفظ في كل واحد من العاني المجازية يحتاج إلى قرينة معينة وما نحن فيه كذلك فان العام لم يستعمل في معناه الموضوع له لان دليل المخصص يوجب سقوط ظهور الاستعمال في معناه الموضوع له وهو الاستيعاب والعموم وأما ظهوره في المعنى المجازي فهو بحاجة إلى قرينة وحيث إن المعنى المجازي متعدد فتعيين كل واحد منها بحاجة إلى قرينة ،إذن ماذكره الأنصاري قد لايمكن المساعدة عليه .

الوجه الثالث : ماذكره الشيخ الأنصاري قد من الفرق بين المجاز في المقام والمجاز في سائر الموارد لايمكن المساعدة عليه فان المجاز مطلقا متقوم بأمرين احدهما ثبوتي والأخر إثباتي أما ألثبوتي فهو بحاجة إلى وجود علاقة بين المعنيين كعلاقة الكل والجزء والعام والخاص والمشابهة وماشاكل علاقة مصححة لاستعمال اللفظ في المعنى وتوجب صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي والأمر الاثباتي فهو وجود قرينة صارفة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كقولنا رأيت أسدا يرمي فقولنا يرمي قرينة صارفة تدل على صرف اللفظ إلى المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع وفي المقام كذلك فان المجاز متعدد فكما إن تمام المراتب الباقية معنى مجازي والعلاقة بين المعنيين علاقة العام والخاص فالمعنى المجازي خاص والمعنى الحقيقي عام والعلاقة موجودة بالنسبة إلى جميع المراتب وإما المنفصل فهو قرينة صارفة يدل على صرف العام عن الاستعمال في معناه الحقيقي إلى الاستعمال في معناه المجازي فما ذكره المحقق النائيني قد من إن المخصص المنفصل منشأ للمجاز لايمكن المساعدة عليه فمنشأ المجاز هو وجود العلاقة وهي منشأ لصلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي ،فعلى هذا فلا فرق بين المقام وسائر الموارد فكما أن في سائر الموارد وهو ما إذا كان المعنى المجازي مباينا للمعنى الحقيقي إذا تعدد المجاز وتعذر الاستعمال في المعنى الحقيقي فتعيين كل واحد من المعاني المجازية بحاجة إلى قرينة معينة فكذلك في المقام فالمجاز متعدد والعلاقة موجودة بين كل من المعاني المجازية والمعنى الحقيقي إذن يدخل في تلك الكبرى ،إذن لافرق بين المقام وسائر الموارد إلا في الشكل ولون العلاقة فالعلاقة في المقام هي علاقة العام والخاص وفي سائر الموارد هي المشابهة، هذا تمام الكلام في تخصيص العام بمتصل آو منفصل وفي حجية العام بعد التخصيص في الباقي ،ويقع الكلام في المسألة الثالثة وهي جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo