< قائمة الدروس

الموضوع :العام والخاص – حجية العام في تمام الباقي

 

الإشكال الذي أورد في المقام ..................فإذا ورد على هذا العام تخصيص دل على خروج بعض أجزائه منه فعندئذ سقط الموضوع لان المركب ينتفي بانتفاء احد أجزائه ويسقط بسقوط بعض أجزائه فإذا سقط الموضوع سقط الحكم واثبات الحكم للفاقد عن الخارج فهو موضوع أخر واثبات الحكم له يحتاج إلى دليل مضافا إلى انه حكم مستقل لايرتبط بالحكم الأولي فالحكم الأول سقط بسقوط موضوعه فلا يعقل بقائه أما ثبوت الحكم للموضوع الفاقد للجزء بحاجة إلى دليل أخر فلو ثبت فهو حكم أخر مستقل فلو قلنا بانحلال الحكم المتعلق بالمركب ينحل بانحلال أجزائه ويثبت لكل جزء من أجزائه حصة من هذا الحكم وجزء من هذا الحكم الثابت للمجموع والكل فهذه الأحكام الضمنية الثابتة لأجزاء هذا المركب أحكام ارتباطيه ذاتا ثبوتا وسقوطا فإذا ثبت الحكم الضمني لجزء ثبت للكل ولا يعقل ثبوته له بدون ثبوته للكل وإلا لزم كونه حكمامسقلا وهذا خلف وإذا سقط عن الجزء سقط عن الكل وإلا لزم كونه حكما مستقلا فمن اجل ذلك إذا ورد عليه التخصيص ودل على إخراج بعض بعض أجزائه وسقوط الحكم الضمني المتعلق به فهذا الحكم الضمني لم يثبت بدليل المخصص وسقط عنه ومن الواضح إن سقوطه لايمكن إلا بسقوط الحكم عن الكل للارتباط بينه وبين سائر الأجزاء ثبوتا وسقوطا ومن اجل ذالك لايمكن تطبيق ماذكر في العام ألاستغراقي على العام ألمجموعي هذا هو الاشكال الذي اورده في المقام .

والجواب عن ذلك : هذا الاشكال مبني على الخلط بين مقام الإثبات والظاهر وبين مقام الثبوت والواقع ولا شبهة إن التخصيص والتقييد ونحوهما كل ذلك إنما هو في مقام الإثبات وحسب لسان الدليل فإذا لن هناك دليلان احدهما لسانه عام والأخر لسانه خاص ونسبته إليه نسبة الخاص إلى العام ويسمى ذلك الدليل بالمخصص فهذا مخصص للدليل الذي يكون لسانه عام بلا فرق بين يكون عمومه استغراقيا آو مجموعيا فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق والنسبة نسبة التخصيص واذا كان مقيد فالنسبة نسبة التقييد واذا كلن الدليل ناظرا الى دليل موضوع الاخر فنسبته نسبة الحكومه كل ذلك في مقام الاثبات واما بحسب الواقع ومقام الثبوت فليس هنا تخصيص بل تخصص وخروج موضوعي بلا فرق بين العام المجموعي والاستغراقي من هذه الناحية فان المخصص المنفصل كاشف عن ان المراد الجدي للمولى هو الخاص فاذا ورد بالدليل اكرم كل العالم ثم ورد في دليل اخر في وقت اخر منفصل لاتكرم العالم الفاسق فهذا المخصص كاشف عن ان المراد الجدي للمولى وماهو الحكم مجعول في الواقع وهو العالم الذي لايكون فاسقا هذا هوالموضوع و الحكم في الواقع مجعول له لا انه مجعول مطلقا والا لزم النسخ وليس هنا تخصيص بل الحكم من الاول في الشريعة المقدسة مجعول للخاص والمخصص المنفصل يحدد دائرة الموضوع في الواقع وكذلك الحال في العام المجموعي فان المخصص فيه بحسب مقام الثبوت والواقع يحدد دائرة الحكم بالعلماء الذين لايكونو بفساق هذا هو موضوع وجوب الاكرام في الواقع واتلحكم في الواقع موضوع لهذه الحصة الخاصة واما العلماء الفساق فهم حارجون عن الموضوع لاانهم خارجون عن الحكم فقط وعلى هذا فاذا شككنا بالتخصيص الزائد فلامانع من التمسك باصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي فان المراد الاستعمالي عام فلامانع من التمسك باصالة التطابق فان الدليل قد قام على عدم التطابق في مورد المخصص فقط ولادليل على عدم التطابق بازيد من ذلك فطالما لم يكن دليلا غللى عدم التطابق فمقتظى القاعدة التطابق فالنتيجة لافرق بين العام المجموعي والعام الاستغراقي في مقام الاثبات والثبوت .

وهنا وجه اخر من كون العام بعد التخصيص هو تمام الباقي وحاصله هو ماذكرنا من ان تقديم الخاص على العام هو بملاك القرينية ومعنى القرينية انها مفسره لبيان المراد النهائي للمولى من العام سلبا وايجابا فان القرينة تعين مراد المولى يعني ان للقرينة دلالتين احداهما سلبية والاخرى ايجابية واما الدلالةالسلبية فهي تدل على اخراج الخاص من العام واما الدلالة الايجابية فهي تحدد موضوع العام ودائرته واما موضوع العام هو الباقي بتمام مراتبه اذن القرينية بنفسها تعين ان مراد المولى من العام بعد التخصيص هو تمام الباقي هذا من جانب ومن جانب اخر لوا سلمنا ان التخصيص يوجب التجوز في العام فهلالتجوز في العام يوجب اجماله بحيث لايمكن التمسك بالعام اذا شك بالتخصيص الزائد او لا يوجب اجماله فيه وجهان فذهب شيخنا الانصاري الى الثاني وانه لايوجب الاجمال والتخصيص ويوجب التجوز فلا مانع من التمسك به عند الشك وتبعه المحقق النائيني قد وقد افاد في وجه ذلك ان المجاز في المقام انما هو بخروج الخاص عن العام فالخروج يستلزم كون العام استعماله مجازا في الباقي ، وليس مجازية العام مستندتا الى دخول الباقي فان دخول الباقي في العام موجود وهو لايحتاج الى دليل فالباقي داخل في العام من الاول ولا يحتاج الى دليل وعناية ومن هنا ذكر قد ان المجاز في المقام يختلف عن المجاز في سائر المواد فالمجاز في المقام ان المعنى المجازي جزء من المعنى الحقيقي فان الباقي تحت العام جزء من المعنى الحقيقي وهو العموم والشمول لجميع افراد العم والباقي جزء من المعنى الحقيقي والموجب للمجاز هو خروج الخاص فاذا المعنى المجازي ليس مباينا للمعنى الحقيقي بينما المجاز في سائر الموارد يختلف كما في قولنا رايت اسدا فان اريد من الاسد الرجل الشجاع فهو معنى مجازي مباين للمعنى الحقيقي او أريد من الاسد صورته في الجدار فان المعنى المجازي مباين للمعنى الحقيقي فاذا كان مباينا فإذا تعدد المجاز فتعيين كل منهما بحاجة الى قرينة فاذا فرضنا ان شخصا يقول رايت اسدا فيحتمل ان يكون مراده الرجل الشجاع ويحتمل ان يكون المراد صورة الأسد في الجدار ففي مثل ذالك تعيين كل منهما بحاجة الى قرينة اما في المقام ليس كذلك فان المجاز انما هو من ناحية الخروج بدليل مخصص وأما دخول الباقي تحت العام فهو ثابت من الأول إذا المقتضي(لإرادة تنام الباقي ) موجود والمانع مفقود فمن اجل ذلك إرادة تمام الباقي لاتحتاج إلى عناية زائدة فيكفي عدم الدليل على التخصيص الزائد .هذا ماذكره شيخنا الأنصاري قد وتبعه المحقق النائيني قد وقد أورد عليه السيد الأستاذ قد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo