< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : النهي المتعلق بالمعاملة هل يدل على صحتها
 تحصل مما ذكرنا ان النهي سواء كان متعلق بسبب او بالمسبب الذي واقع او بالملكية الشرعية أي بجريان الملكية الشرعية بالخارج بإيجاد سببها فعلى جميع التقادير فلا يدل على فسادها ولا ملازمة بين الحرمة المعارضة وبين فسادها وهل يدل النهي على صحة المعاملة النهي المتعلق بالمعاملة يدل على صحتها اولا يدل
 تقدم من المحقق صاحب الكفاية قدس سره قد اختار ان النهي عن المعاملة يدل على صحتها ومقصودة قدس سره من دلالة النهي على الصحة انما يدل على الصحة بالالتزام فان مدلول النهي هو التحريم ويدل على تحريم السبب او المسبب فان تسبيب المتعاملين او تحريم المعاملة الخارجية بإيجاد سببها وهذه الحرمة تستلزم صحتها والصحة بأمور التزاميه ليس مطابقيا بمعنى ثبوت الملازمة بين حرمة المعاملة وثبوتها فان حرمة المعاملة وبين صحتها هكذا ذكر صاحب الكفاية قدس سره وعلى فانه ارد قدس سره من ان النهي اذا تعلق بالسبب فهو يستلزم صحة هذا السبب ويدل على صحته بالالتزام ان اراد ذلك فيرد عليه
 انه لا ملازمة بين النهي عن المعاملة وبين صحتها وبين حرمة السبب وصحتها كما انه لا ملازمة بين حرمة السبب وبين فسادة وتقدم الكلام انه لا ملازمة بين حرمة السبب وبين صحته فان صحة السبب مستندة الى كونه مشمول بأطلاق دليل الامضاء ان كان شامل للسبب يحكم بصحته وان لم يكن شامل له يحكم بفساده فاذا حرمة السبب لا تدل بالدلالة الالتزامية على صحة السبب وان النهي اذا تعلق بقيد خاص بحصة خاصة من القيد كالنهي عن بيع المصحف او النهي عن بيع الحيوان الغير مأكول لحمه او ما شاكل ذلك فان هذا النهي يدل بالمطابقة على حرمة هذا البيع وبالالتزام على صحة طبيعي البيع وانه صحيح فاذا اذا تعلق النهي بحصة خاصة من البيع كبيع المصحف فانه يدل بالمطابقة على حرمة هذا البيع ويدل بالالتزام العقلي على صحة طبيعي البيع ان اراد ذلك فيرد عليه اولا انه لا ملازمة في البين بين دلالة النهي على حرمة الفرد وبين دلالته على صحة طبيعي هذا الفرد فلا ملازمة بينهما لكي تدل صحة الفرد على صحة الطبيعي بالدلالة المطابقية العقلية والدلالة الالتزامية دالة على سقوط الدلالة المطابقية وان الزوم بين بالمعنى الاخص وهذه الملازمة في المقام غير موجوده هذا مضافا ان صحة طبيعي البيع لا تستلزم صحة افراده ولا ملازمة بين صحة طبيعي البيع وبين صحة كل فردا من افارده في الخارج فان صحة كل فرد من افراده في الخارج اذا كان واجد لشروط الصحة فهو صحيح وان لم يجد فهو فاسد فاذا لا ملازمة بين صحة طبيعي البيع وبين صحة كل فرد من افارده فان كل فرد من افراده في الخارج اذا تحقق فان كان واجد لشروط الصحة فهو صحيح وان لم يجد فهو غير صحيح ولا ملازمة في البين وان اراد قدس سره من ان النهي عن المعاملة لم يبنى على الصحة من جهة ان النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية العقلية فاذا لم يدل على الفساد فبطبيعة الحال يدل على الصحة فان بين الصحة والفساد تضاد فالمعاملة اما فاسدة او صحيحه ولا ثالث في البين النهي اذا لم يدل على الفساد فهو يدل على الصحة فالنهي سواء كان متعلق بالسبب او بالمسبب فان المسبب عن ايجاد السبب لدى المتعاقدين وعلى جميع التقادير فهذا النهي يدل بالدلالة الالتزامية العقلية على صحة المعاملة فانه اذا لم يدل على فسادها فهو بطبيعة الحال يدل على صحتها ان اراد ذلك فيرد عليه
 ان عدم دلالة النهي على الفساد مقتضيه ولا مقتضي على دلالته على الفساد واما عدم دلالتها على الصحة باعتبار ان الصحة لا تكون مستندة الى دليل الامضاء فان كانت المعاملة مشمولة فهي محكومة بالصحة وان لم تكن مشمولة بأطلاق بدليل الأجزاء كقوله تعالى (احل الله البيع) [1] فهو محكوم بالفساد فاذا الصحة والفساد يدوران مدار شمول اطلاق دليل الامضاء وعدمه واما النهي عن المعاملة فلا يقتضي لا الفساد ولا الصحة لأنه اجنبي للدلالة على الصحة والدلالة على الفساد فان الصحة مستندة الى شمول اطلاق دليل الامضاء والفساد مبني على عدم الشمول
 والنتيجة ان ما ذكره صاحب الكفاية لا يرجع الى معنى محصل ومن هنا يرجع الى ما ذكره بعض المحققين على ما في تقرير بحثه من ان النهي اذا تعلق بالأدلة الشرعية فهو يدل على الصحة فهذا دليل غير تام فان كان المقصود من تعلق الملكية الشرعية تعلقه بالملكية الشرعية لا بجعلها فان الجعل فعل الشارع مباشرة ولا يمكن تعلق النهي بفعل الشارع بان ينهى الشارع عن فعله فاذا المراد من تعلق النهي بالملكية الشرعية النهي عن ايجادها بالخارج ايجاد سببها وقد تقدم ان هذا النهي لا يستلزم الفساد ولا يستلزم الصحة فاذا ما جاء في تقرير بحثه من ان النهي اذا تعلق بالملكية الشرعية فهو يدل على الصحة نعم اذا تعلق بالملكية العقلية والملكية الشرعية فهو لا يدل على الصحة فما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه هذا كله في التفصيل الاول
 اما التفصيل الثاني : وهو تفصيل بين متعلق بذات السبب وتعلقه بذات المسبب الذي هو فعل المتعاقدين فاذا تعلق بذات السبب فهو لا يدل على الفساد واذا تعلق بالمسبب فهو يدل على الفساد وقد اختار هذا القول المحقق النائيني قدس سره وقد افاد في وجه ذلك ان المراد من السبب المعنوي المصدر والمراد من المسبب المعنوي المصدر فاذا المراد النهي بالسبب تعلقه في المعنى المصدري والمراد من تعلقه بالمسبب تعلقه بالاسم المصدري فاذا تعلق النهي بالمعنى المصدري وهو السبب فهو لا يدل على الفساد واما اذا تعلق بالمسبب عن الاسم المصدري فهو يدل على السبب وقد افاد في وجه ذلك ان صحة المعاملة مبنية على ركائز ثلاث
 الركيزة الاولى : ان يكون المتعامل مالك او يكون بحكم المالك كالوكيل او الولي اما اذا لم يكن مالك ولا وكيل ولا ولي فالبيع الصادر منه غير صحيح
 الركيزة الثانية : بان لا يكون ممنوع من ماله شرعا بان لا يكون مجنون او لا يكون سفيها ولا يكون مفلس او محجور او ما شاكل ذلك فاذا كان ممنوع من التصرف بماله فلا يكون البيعة صحيح ولا تكون المعاملات الصادرة منه محكومة بالصحة
 الركيزة الثالثة : ان يكون انتقال الملكية وانشائها من سبب خاص او غاية مخصوصة فاذا توفره هذه الركائز الثلاث فالمعاملة محكومة بالصحة واما اذا فقدت هذه الركائز او بعضها فالمعاملة محكومة بالفساد
 وعلى هذا فاذا نهى المولى عن المعاملة فهذا النهي معجز لتعامل عن التصرف بماله فاذا نهى المولى عن بيع المصحف فهذا النهي يوجب تعجيز المكلف عن التصرف بالمصحف او اذا نهى عن البيع المعاطاتي هذا البيع يوجب تعجيز المكلف عن التصرف بماله بالمعاطاة ولا فرق بين ان يكون تحجيره بالواسطة الى البلوغ او المفلس او المحجور او يكون تحجيره بحاجز شرعي فاذا كان المكلف ممنوع من التصرف سواء كان ممنوع بأحد الاسباب المتقدمة او ممنوع شرعا فمعاملته غير صحيحة فمن اجل ذلك اذا نهى المولى عن بيع المصحف فهذا البيع غير صحيح باعتبار انه ممنوع من التصرف فاذا كان ممنوع من هذا التصرف فتصرفه غير لازم ، وقد رد على ذلك بمجموعة من الفروع
 الاول : ان الاصحاب قد تسالموا على بطلان الاجرة على الواجبات الشرعية التي اخذ الاتيان بها مجانا وهذه الواجبات مملوكة لله تعالى وليست ملك للمكلف فغسل الميت وغسله ودفنه وما شاكل ذلك فان الاجرة على هذه الواجبات الشرعية باطلة باعتبار هذه واجبات ملك لله فاذا لم يكن ملك للعبد فلا تصح الاجارة علية وهي باطلة وممنوع من هذا التصرف
 الثاني : ان الاصحاب قد تسالموا على ممنوع التصرف كما اذا ذبح شخص شاة صدقة فالتصرف فيها ممنوع فنها بوجوبها بالنذر اوجب أي صرف يكون موجب للتصرف فهو لا يجوز فاذا باعه فبيعه باطل
 الثالث : فيما اذا اشترط في ضمن العقد عدم البيع من شخص خاص او مطلق ففي مثل ذلك هذا الشرط يوجب عجزه عن هذا البيع من غيره فاذا باع هذا البيع باطل لأنه ممنوع من هذا التصرف شرعا
 هذه الفروع مبنية على ما ذكره قدس سره من ان المنهي الشرعي كالأمور المتقدمة هل يصل المحجور وما شاكل ذلك كما ان تصرفاته في امواله غير جائزة من البيع والشراء وكذلك اذا كان ممنوع من التصرف شرعا أي بالنهي الشرعي ايضا ترفه باطل هكذا ذكره قدس سره ولنا تعليق على ذلك .


[1] سورة البقرة اية 257

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo