< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : النهي في المعاملات
 ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان في باب المعاملات فان هذه التعليلات الموجودة في تعليلات الفقهاء لا اصل لها فان المعاملة تنحل الى امرين احدهما باعتبار نفساني كاعتبار الملكية وما شاكل ذلك الثاني ابراز الامر الاعتباري النفساني بمبرز في الخارج بقول او فعل فالمعاملة اسم لهذين الامرين وهي اسم لمجموع المبرز والمبرز فان المعاملة معتبرة ملكية البائع من المشتري باعتبار ان البائع يعتبر ملكية المشتري للمبيع ويقول له بعتك والمشتري يقول قبلت فلذلك يتحقق البيع في الخارج ويكون مشمول جميع شروط الاجزاء فالمعاملة اسم لمجموع المبرز وهو الامر الاعتباري النفساني والمبرز هو الفعل او القول في الخارج كقولك بعت او اشتريت فالمعاملة عبارة عن اسم للمجموع والنهي قد يتعلق بالمبرز بعت او اشتريت وقد يتعلق بالأمر الاعتباري وقد يتعلق بالمجموع وهو مسمى المعاملة واما الملكية الشرعية فهي فعل الشارع فلا يمكن ان تكون مصب للنهي ولا يعقل تعلق النهي بها هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره ولنا تعليق علة ذلك على اصل المبنى وعلى تقدير تصديق المولى فان ما ذكره قدس سره من ان الملكية الشرعية لا يمكن ان تكون مصب للنهي وهو غير تام على اطلاقة
 اما التعليق الاول : ما ذكره قدس سره من ان المعاملة اسم لمجموع الامرين مبني على مسلكه قدس سره في مسألة الوضع فانه يرى ان الوضع عبارة عن التعرض والالتزام النفسي فان كل متكلم اذا اراد معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص وهذا هو حقيقة الوضع ولهذا ذكر قدس سره ان كل متكلم واضع فان كل متكلم اذا اراد الاشارة الى معنى خاص تكلم بلفظ خاص حتى يشير اليه فكل متكلم في مقام التفهيم اذا اراد معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص وهذا هو حقيقة الوضع وعلى هذا الدلالة الوضعية دلالة تصديقية والمدلول الوضعي مدلول تصديقي لان الارادة مخصوصة في معنى موضوع له على تفصيل تقدم في مبحث الوضع في مباحث الاصول ان الارادة مأخوذة في المعنى المخصوص له مباشرة او مأخوذة في النقطة الوضعية وعلى كلا التقديرين الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وليس تصورية فان الدلالة اللفظية دلالة اللفظ على معنى خاص واما الدلالة التصورية الموجودة في المرتبة السابقة فان الانسان سمع لفظ الاسد خطر في نفسه الحيوان المفترس قهرا وقد ذكر السيد قدس سره ان هذه الدلالة التصورية القهرية ناشئة بين اللفظ والمعنى التصور وليس الوضع فان معنى المأخوذ معنى تصديقي وليس تصوري فاذا الدلالة التصورية مستندة الى الذهن لا الى الوضع وما نحن فيه من هذا القبيل أي كل معاملة موضوعة للدلالة على قصد ابراز الامر الاعتباري النفساني في الخارج مثل بعت واشتريت فان كلمة بعت موضوعة للدلالة لقصد ابراز الامر الاعتباري النفساني وعلى مسلكة قدس سره في باب الوضع لا مناط من الالتزام لان الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وليست بتصديقية والمدلول الوضعي مدلول تصديقي وذكرنا ان ما بنى عليه قدس سره من المسلك غير تام وعلقنا عليه بوجوه تقدم ذكرها ومن هنا قلنا ان الدلالة الوضعية ضرورية كما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب ان الدلالة الوضعية دلالة تصورية اما الدلالة التصديقية لا يمكن ان تكون مستنده الى الوضع فان الدلالة التصديقية مستندة الى ظهور حالة المتكلم فاذا كان مختار وملتفت وصدر منه كلام فظهور حاله اراد تفهيم معنى فالدلالة التصديقية مستندة الى حال المتكلم وعلى هذا فليس معنى بعت الدلالة على ارادة ابراز الامر الاعتباري النفساني في الخارج هذا هو معنى كلمة بعت واما معنى كلمة انكحت انشاء الزوجية وهذا المعنى معنى تصوري فان المقابل اذا سمع كلمة انكحت انتقل ذهنه الى التزويج بين الرجل والمرآة وما شاكل ذلك وهذه الدلالة مستندة الى الوضع فهي دلالة وضعية وهي دلالة تصورية والمدلول الوضعي ظهور تصوري ومعنى بعت يكفي لغرضه وليس معنى بعت قصد الامر الاعتباري النفساني في الخارج فاذا معنى ذلك تمليك العين بعوض وهو معنى تصوري ودلالتها على هذا المعنى دلالة تصورية فان الذهن ينتقل الى هذا المعنى بمجرد سماع هذه الكلمة فان كان سماعها من متكلم بغير شعور ، من ناحية اخرى ان معنى البيع ومعنى النكاح ومعنى المعاملة معنى تصويبي ولا يمكن انشاء تمليك عين الا بعوض من باب سبب لا يمكن مباشره وبدون سبب فأنشاء البيع بدون سبب او الزوجية فلا يمكن مباشرة الا بسبب فاذا نكتة هذا المعنى الى هذه الصيغة كصيغة بعت نسبة المسبب الى السبب فالسبب امر خارجي والمسبب امر اعتباري فانه لا ينشاء من الشارع تمليك عين الا بواسطة سبب بعت او اشتريت او ملكت ومن هنا ان المعاملات معنى تصديقي ولا يمكن ايجادها مباشرة فتكون ملتزم الى اسباب ومسببات فاذا هي اسم للسبب او للأسباب فقط ونسبة انشاء الملكية الى كلمة بعت فهي من باب السبب الى المسبب و نسبة الحكم الى الموضوع فاذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره مبني على مسلكة ولكن حيث انه غير تام فلا يمكن الالتزام بما ذكره فالصحيح ان مدلول المعاملة مدلول تصوري ودلالتها الوضعية دلالة تصورية ومعنى المعاملات معنى تسبيبي فلا يمكن جعلها بلا سبب ومن اجل ذلك المعاملات اسباب ومسببات هذا كله في التعليق الاول
 اما التعليق الثاني : فان ما هو الشارع جعل الملكية بأمر الشارع ولا يرتبط بالمكلف كجعل سائر الاحكام الشرعية كالوجوب والحرمة فان جعلها من الشارع ولا كلام فيه ولا يمكن ان يكون الجعل مصب للنهي وهذا لا مبنى له فلا يمكن تعريف النهي به بالجعل الملكية او الزوجية من المولى مباشرة فهذا ليس محل الكلام بل محل الكلام في فعلية هذه الملكية بفعلية اسبابها فان فعلية هذه الملكية وفعلية اسبابها بيد المكلف فان المكلف اذا اوجد اسباب هذه الملكية فالملكية صارت فعلية فاذا اوجد سبب البيع كقولة بعتك هذا الكتاب تحقق فعلية الملكية هذا الكتاب من زيد وهكذا والمفروض ان المنقول بالواسطة مقدور كما ان الاسباب مقدور للمكلف بالواسطة فالمفروض ان المنقول بالواسطة مبغوض

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo