< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : الجهة الثالثة يقع الكلام في مقامين
 المقام الاول : ان النهي تارة متعلق بالعبادة واخرى متعلق في جزء منها او شرطها النوع الاول وهو النهي بالعبادة وهو على نحوين فتارة يتعلق بنفس ما تعلق به الامر واخرى يتعلق بحصة خاصة منها اما على الفرد الاول فلا شبهه في وقوع تعارضه لدليل الامر ودليل النهي فان النهي تعلق بنفس ما تعلق به الامر كما ان الامر تعلق بها فبطبيعة الحال تقع المعارضة بين دليل الامر ودليل النهي في مرحلة الجعل ومرحلة الامتثال ومرحلة الامتثال فلا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد واجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد واجتماع المحبوبية والمبغوضية الارادة والكراهة مضافا لا يمكن استئثار هذا الحكم فمن اجل ذلك لا شبهه في وقوع المعارضة بينهما ولا فرق في النهي المتعلق في العبادة نهي نفسي او نهي غيري فانه كما لا يجتمع المحبوبية الذاتية مع المبغوضية الذاتي في شيء واحد كذلك لا تجتمع المحبوبية الذاتية كذلك لا تجتمع مع المحبوبية الغيرية في شيء واحد فان شيء لا يمكن ان يكون مبغوض بالغير ومحبوبا بالذات في انا واحد وفسي امر واحد فاذا لا فرق في كون النهي نهي نفسي او غير وكذلك لا فرق بين ان يكون النهي تحريمي او تنزيهي فان النهي التنزيهي حيث لا يجتمع مع الامر فان المصلحة التامة مع المفسدة والمحبوبية التامة مع المبغوضية الناقصة فلا يمكن ان يكون شيء واحد مبغوض بمبغوضية ناقصة ومكروها بكراهة ناقصة ومع ذلك يكون محبوب تام ومرادا للمولى بنحو الارادة التامة هذا غير معقول فاذا لا فرق بين ان يكون النهي تحريميا او كونه تنزيهي فعلى جميع التقادير تقع معارضة بين دليل النهي ودليل الامر فلا بد من الرجوع الى مرجحات المعارضة لتقديم ايهم على الاخر اذا كان هناك مرجح والا الرجوع الى الاصل العملي في المقام وهذا خارج عن محل كلامنا
 واما الفرض الثاني : وهوان النهي تعلق بحصة خاصة من العبادة فقد تقدم الكلام فيها وقلنا يقتضي فساد العبادة بملاكين الاول ان هذا النهي يدل على مبغوضية متعلقة فاذا كان متعلقة مبغوض فلا يمكن التقرب به فمن اجل ذلك يحكم بالفساد وهذا الملاك يختص بالواجبات العبادية ولا يعم غير الواجبات العبادية من الواجبات التوصلية ثانيا ان الشيء اذا كان مبغوض ومكروه فلا يمكن انطباق المحبوب على المبغوض والمراد على المكروه والواجب على الحرام وهذا الملاك يشمل الواجبات التوصلية ايضا
 اما الفرض الثالث : وهو في ما اذا تعلق الامر بجزء من العبادة او شرطها اما على الاول فتارة يتعلق النهي بنفس ما تعلق به الامر الجزئي واخرى تعلق بحصة خاصة من الجزئي وبفرد من الجزء اما على الاول فتقع المعارضة فان المراد من الامر الجزئي لا محال ان يكون امر شرعي واقعا كما هو المعروف والمشهور ان الامر المتعلق بالصلاة ينحل بانحلال اجزائها ويثبت لكل جزء منها امر شرعي ولكن انحلاله في الامور الاعتبارية غير متصور فان الامر المتعلق بالصلاة اعتباري ولا يتصور به الانحلال انما يتصور الانحلال في الامور الخارجية الواقعية واما الامر الاعتباري فلا وجود له في الخارج الا في عالم الاعتبار والذهن فلا يتصور فيه الانحلال فذكرنا ان المراد من الامر الاني سواء انية الامر الاستقراري فان موضوع الحكم اذا صار فعلي مثلا اذا فرضنا ان المكلف صار بالغ وعاقل ودخل عليه الوقت ففاعلية وجوب الصلاة صار واجبا ومحرك للمكلف نحو الاتيان بها فهذه الفاعلية امر تكميلي وهي قابلة للانحلال بانحلال الصلاة فتثبت لكل حصة من الصلاة جزء منها فاذا كل جزء من الصلاة سواء كان متعلق بحصة فاعلية الوجوب فاذا كان موجب له فلا ينسجم معه فان النهي يكون محرك عند الابتعاد عن هذا الجزء والاجتناب عنه والفاعلية الذكرية تحرك المكلف الى الانشداد له فلا يمكن تصور اجتماعهما في شيء واحد فمن اجل ذلك تقع المعارضة والمعارضة تسري الى دليل وجوب الصلاة ودليل وجوده لان اجزاء الصلاة ارتباطية فلا بد من الرجوح الى المرجحات من باب المعارضة واما تعلق النهي بحصة من الجزء فهو يدل على فساد العبادة بالملاكين المتقدمين الاول يدل على ان هذا الجزء مبغوض للمولى فلا يمكن التقرب به بالنتيجة لا يمكن الاتيان بالصلاة المشتملة على هذا الجزء المبغوض الى الله تعالى فلا محال بطلان الصلاة ، الثاني الجزء المبغوض لا يمكن ان ينطبق عليه محبوب لان طبيعي الجزء المأمور به للمولى فلا يمكن ان ينطبق على حصته المبغوضة وتفصيل يأتي
 ثم ان المحقق النائيني قدس سره في المقام له كلام وحاصله : ان النهي المتعلق بجزء من العبادة فهو يقتضي فساد العبادة بفساد الجزء يستلزم فساد العبادة فقد افاد بوجه ذلك ان جزء من العبادات لا يخلو اما ان يكون مقيد بالوحدة كصورة الصلاة بناء على حرمة القيام بينها وبين جزء اخر فجزئية السورة مقيدة بالوحدة ومع القيام بجزء اخر فهي ليست بجزء وعلى هذا المأمور به هو الصورة في الصلاة مقيدة بالوحدة وعلى هذا اذا اتى المكلف بالصلاة مقتصر بهذا الجزء المنهي عنه فاذا فرضنا ان الصورة منهي عنها وهي مقيده بجزئها بالوحدة فاذا اقتصر المكلف على هذا الجزء في مقام الاتيان بالصلاة فتبطل الصلاة باعتبار ان هذا الجزء منهي عنه والنهي يوجب اطلاق دليل هذا الجزء بغير هذا الفرد المنهي عنه لأنه ليس فردا لجزء وليس مصداق لجزء وعلى هذا اذا اتى بالصلاة مقتصر على هذا الفرد المنهي عنه فالصلاة باطلة لأنها باطلة بالجزء واما اذا لم يقتصر بمقام الامتثال على هذا الجزء واتى بجزء اخر فاذا اتى بجزء اخر فقد اخل بالوحدة وبطلان الصلاة من جهة الاخلال بالوحدة وارتكاب الاقتران بارتكاب القيام والقيام محرم ومكروه للمولى فلا يمكن التقرب بالصلاة مع القيام المبغوض للمولى فعلى ذلك يحكم ببطلان الصلاة من جهة الاخلال بالوحدة ونظير ذلك ذكر قدس سره ان المكلف اذا اتى بإحدى آيات السجدة في الصلاة فصلاته باطلة لان قراءة هذه الآية منهي عنها فهي ليست مصداق للجزء فاذا لم تكن مصداق للجزء فاذا اتى بالصلاة مع هذا الفرد المنهي عنه فالصلاة باطلة لأنها فاقدة للجزء هكذا ذكره المحقق النائيني قدس سره ويظهر من مجموع كلماته انه ذكر وجوها لبطلان العبادة بالنهي عن الجزء فان الوجه الاول ان المكلف اذا اقتصر على الجزء المنهي عنه فالصلاة باطلة من جهة انها فاقدة للجزء فان المنهي عنه ليس مصداق الجزء فمن اجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة من جهة انها فاقدة للجزء واما اذا لم يقتصر عليه فبطلان الصلاة من جهة حرمة القران والاخلال بالوحدة
 الوجه الثاني : ان الصلاة باطلة من جهة ان الجزء المنهي عنه في الصلاة فان النهي عنه يوجب تقيد اطلاق دليل الجزء بغير الفرد المنهي عنه فاذا كان الجزء مقيد بعدم الجزء فان العبادة اذا كانت مقيدة بعدم شيء فوجود ذلك الشيء مانع عنها فلذا الصلاة كانت مقيدة بعدم لبس الحرير بالصلاة فلبسه مانع في الصلاة او الذهب او ما شاكل ذلك فاذا كان الجزء مقيد فرد منهي عنه فوجوده مانع عن الصلاة ويحكم ببطلان الصلاة من جهة وجود المانع
 الوجه الثالث : ان الصلاة محكومة بالبطلان من جهة الزيادة فان هذا الجزء المنهي عنه بما انه ليس بجزء من الصلاة فاذا اتى به فهو زيادة في الصلاة والزيادة العمدية مطلة للصلاة فمن اجل ذلك يحكم ببطلانها والدعوى ان الزيادة تتوقف على القصد فاذا بشيء بقصد الجزئية فهو زيادة للصلاة واما اذا لم يأتي به بقصد الجزئية فهو لا يتصف بالزيادة ، وهذه الدعوى مدفوعة بان هذا انما هو في ما اذا لم يكن ذلك من زائد فاذا لم يكن الزائد من سنخ اجزاء الصلاة فعند ذلك هل الاتيان به بقصد الجزئية زيادة واما اذا لم يأتي به بقصد الجزئية فلا تتحقق عنوان الزيادة واما في المقام الزائد من سنخ اجزاء الصلاة كما انه اذا فرضنا اتى بركوعين فسنخ الزيادة لا يتوقف على قصد الجزئية فاذا اتى بركوعين فالركوع الثاني زيادة فلذلك اذا لم يكن من سنخ اجزاء الصلاة فزيادته تتوقف على الاتيان به بقصد الجزئية واما اذا كان من سنخ اجزاء الصلاة فلا يتوقف على ذلك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo