< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الحج/الفصل الاول /واجباته وشروطه

كان كلامنا؛ عند حصول الاستطاعة وجب الحج؛ وحينئذ وجب توفير جميع مقدماته لانه معلول للاستطاعة؛ فمتى تحققت وجب الحج فالاستطاعة شرط للوجب لا للواجب؛ ولهذا لو تحققت قبل قبل أشهر الحج وجب من هذا الحين؛ كما لو فرضنا ان المكلف استطاع في شهر رجب او قبل ذلك مثلا؛ وجب الحج من هذا الحين؛ فالوجوب فعلي وفعليته تكشف ان الملاك القائم بالحج مطلق وليس مقيدا بزمان الحج؛ اي بزمن الواجب ولهذا يجب الحفاظ على قدرته وتحصيل هذا الملاك في ظرفه؛ فلو علم المكلف انه لو فوت هذه الاستطاعة الحاصله قبل أشهر الحج ولاتحصل له بعد ذلك ويفوت الحج عنه بما له من الملاك؛ فلايجوز له هذا التفويت؛ بل لابد من الحفاظ على الاستطاعة فيما اذا علم او اطمئن بعدم الاستطاعة بعد اتلافها؛ لأنه تفويت للملاك الملزم القائم بالحج في وقته؛ وهذا الملاك مطلق وغير مقيد بزمان الواجب؛ وهذا بخلاف الصلاة فإن ملاكها مقيد بزمان الواجب؛ وأما قبل ذلك فلا ملاك لها؛ اما الحج ملاكه مشروط بالقدرة المطلقه لا بالقدرة في زمان الواجب؛ وعلى هذا فإذا استطاع قبل أشهر الحج تحقق وجوب الحج ويجب عليه الحفاظ على الاستطاعة ولايجوز له اتلافها وتفويتها؛ وكذلك بالنسبة لمقدمات الحج فإذا علم او اطمئن انه اذا لم يهيئها قبل أشهر الحج فلايتمكن منها بعد ذلك اي في زمان الواجب وجب عليه تهيئتها؛

ثم ذكر الماتن (قدس) (هذه المسائل بالنسبة إلى الازمنة السابقه والا في زماننا فلايتوقف على الخروج مع القافله بل يمكنه الذهاب بمفرده؛) [1] إذا كانت هناك قوافل متعدده؛ فإذا كان واثقا ومطمئنا بأنه لو اخرج مع أي قافلة منها أدرك الحج فعندئذ يكون مخيرا بينها؛ لان الاطمئنان والوثوق حجة؛ وأما لو كان وثوقه واطمئنانه بادراك الحج هو مع القافلة الأولى؛ وأما اذا تاخر عنها وخرج مع القافلة الأولى فلايطمئن بادراك الحج بل يظن بالادراك وجب عليه الخروج مع القافلة الأولى ولايجوز له التأخر عنها؛ ومن هنا ذكر الماتن (قدس) إذا تأخر الذاهب إلى الحج وخرج مع القافلة الثانيه مع عدم اطمئنانه وعدم وثوقه بادراك الحج؛ فإذا لم يدرك الحج استقر عليه لأنه فوته باختياره وعمدا وان لم يكن عاصيا واثما؛ فذكر هذين الأمرين (الأول) استقرار الحج؛ (الثاني) عدم كونه عاصيا واثما بالتاخير

أما الاستقرار فهو يتحقق بالاستطاعة فمتى استطاع وتمكن من الذهاب للحج ولكنه قصر واخر الذهاب وفاته استقر عليه؛ وحينئذ يجب عليه بعد ذلك وان لم يكن مستطيعا؛ فإن وجوب الحج يدور مدار الاستطاعة حدوثا؛ فيجب عليه الاتيان به ولو متسكعا؛ وهذا هو المستفاد من الروايات؛ اي روايات التسويف المتقدمه وهي مطلقة وباطلاقها تشمل تأخير الحج عن سنة الاستطاعة؛ فإذا اخر عنها ومات استقر عليه وارتكب كبيرة ويعاقب معاقبة مرتكب الكبيرة ومات يهوديا او نصرانيا او ترك شريعة من شرائع الإسلام وهكذا؛ وتخرج من أصل التركه؛ فهذه الروايات تدل بإطلاقها على استقرار الحج؛ فإذا استقر الحج؛ وحينئذ لو أتى به متسكعا اجزئه عن حجة الإسلام لأن الأجزاء عن حجة الإسلام لاتدور مدار الاستطاعة؛ فلو حج متسكعا اجزئه عن حجة الإسلام ولو لم يكن مستطيعا؛ فإذا فرضنا ان شخصا لم يكن مستطيعا ومع ذلك ذهب للحج متسكعا؛ ووصل إلى مكه وجب عليه الحج ويجزيه عن حجة الإسلام؛ لان الاستطاعة غير معتبره في الأجزاء؛ وكذلك اذا استقر عليه وأتى به بعد ذلك متسكعا كفى ذلك عن حجة الإسلام

ثم ذكر الماتن (قدس) في ذيل هذه المسألة؛ اذا خرج مع القافلة وكان واثقا ومطمئنا بادراك الحج واتفاقا لم يدركه؛ فذكر (قدس) انه استقر عليه الحج؛ مع انه لم يقصر؛ فالفوت كان بغير اختياره


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo