< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الحج/الفصل الاول /وجوب الحج وشروطه

 

إلى هنا قد تبين ان جميع التأويلات التي ذكرها الماتن (قدس) لايمكن المساعدة على شئ منها؛ لعدم كونها من موراد الجمع الدلالي العرفيوأما الوجه الرابع؛ الذي ذكره السيد الاستاذ (قدس) وان هذه الروايات في مقام بيان الرد على أهل الجاهلية حيث انهم ياتون بالحج بحسب السنة الشمسية ومن الواضح عدم مطابقتها للشهور القمريه؛ ففي صحيحة علي بن جعفر (ان الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام)[1] اي العام القمري؛ باعتبار هذه الروايات صادرة في زمن الإمام الصادق (عليه السلام) اما كيفية حج اهل الجاهلية فهو غير واضح؛ فهذه الروايات ناظرة لتلك الجهةوهذا الحمل أيضا حمل تبرعي؛ وليس من موارد الجمع الدلالي العرفي؛ وهذه الروايات غير ظاهرة في ذلك وليس ناظرة لهذه الجهة؛ فلايمكن المساعدة عليه)وهنا حمل وتوجيه خامس) وهو ان حقيقة هذه الروايات وروحها وواقعها؛ بصدد عدم اختصاص فريضة الحج بسنة واحده؛ وهي فرض على المستطيع حجة واحده فهي ثابته على المستطيعين (اهل الجده) في سنين متعدده؛ فإذا أصبح مستطيعا في هذه السنة وجب عليه الحج؛ وإذا أصبح كذلك في السنة الثانيه وجب عليه الحج وهكذا؛ فإذا هذه الروايات تدل على عدم اختصاص فريضة الحج بسنة؛ بل هي ثابتة على أهل الجدة في تمام السنينوهذا الحمل أيضا لايمكن المساعدة عليه؛ فهو حمل شبه عرفان لايمكن الاخذ به؛ فإن ظاهر قوله (عليه السلام) (ان الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام) ان من استطاع في هذه السنة وجب عليه الحج؛ فإذا حج وبقت الاستطاعة للسنة الثانيه أيضا وجب عليه وهكذا؛ هذا هو الظاهر من هذه الروايات؛ إذ لم يرد فيها (ان الله فرض الحج على من استطاع في كل عام) حتى يقال ان الاستطاعة ظاهرة في الحدوث فمتى حدث له وجب عليه؛ وأما بقائها فلايوجب عليه الحج؛ فلو كان الوارد كذلك أمكن ان يقال ان حدوث الاستطاعة موجب للحج؛ بل الوارد فيها (ان الله فرض الحج على أهل الجدة (اي اهل المال؛ المستطيعين) في كل عام) وهذا يشمل الاستطاعة حدوثا وبقاءا؛ فإذا هذا التوجيه أيضا لايمكن المساعدة عليه؛إلى هنا قد تبين انه هذه التأويلات لادليل عليها وليست داخلة في موارد الجمع الدلالي العرفي حتى تكون حجة؛ وهذه الروايات مخالفة للضرورة والسيرة القطعية الجارية بين المسلمين من زمن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا والتسالم بين الفريقين ان الحج مرة واحده في طول عمر المكلف؛ فتكون هذه الروايات مخالفة للسنة فلابد من طرحها؛ مضافا لوجود الروايات الدالة على أنه مرة في العمر وهي بلغت من الكثرة حد التواتر الإجمالي؛ و دلالتها ايجابا ونفيا قطعي؛ فتكون تلك الروايات اي صحيحة علي بن جعفر وغيرها مخالفة للروايات المتواتره؛ التي هي باعتبار تواترها داخلة في السنة؛ وكل ما خالف السنة لايكون حجة بل هي مرفوضةهذا تمام كلامنا في وجوبه مرة واحده في العمروبعد ذلك يقع الكلام في شروط الحج؛ و لاشبهة ان شروطه متى توفرت من الاستطاعة والبلوغ والعقل والقدرة وغيرها من سائر الشروط وجب عليه الحج ولكن هل يجب عليه فورا ام لاالمعروف والمشهور بين الأصحاب ان وجوبه فوري؛ فإن لم يتمكن منه في السنة الأولى ففي السنة الثانيه فورا ولايجوز تأخيره عمدا وقد استدل على ذلك بوجوه

الوجه الأول : الإجماع فهو قائم بين المتقدمين والمتاخرين على وجوبه على المستطيع فورا؛ إجماع من السيد المرتضى (قدس) والشيخ (قدس) وغيرهما وكذلك من المتأخرين

الوجه الثاني : ان نفس قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾[2] يدل على ذلك؛ فإن الله جعل الحج على ذمة كل مستطيع؛ فذمتهم مشغولة به؛ فإذا كان كذلك يجب عليهم الاتيان به فورا لافراغ ذمتهم كما هو الحال في الدين

الوجه الثالث : الروايات التي تدل على خروج حجة الإسلام من أصل التركة للميت كالدين (راجع الوسائل ج١١ ص٦٨ أبواب وجوبه وشرائطه ب٢٦؛ ٢٨؛ ٢٩) فتنزيل حجة الإسلام منزلة الدين يدل على أن وجوبه فوريولكن للمناقشة في هذه الأمور مجال واسع

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo