< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس ومستحقه /مسألة 19

 

ذكر الماتن (قدس) اذا انتقل المال المتعلق بالخمس إلى شخص شيعي ممن لايعتقد بالخمس كالكافر والمخالف بلا فرق بين كون الخمس من الأرباح او سائر الأنواع فهو حلال[1] فإنه حلال بمقتضى روايات التحليل وخمس المبيع الذي انتقل للشيعي ينتقل إلى ذمة من لايعتقد بالخمس اي إلى ذمة الكافر بناء على أنه مكلف بالفروع والا فلا خمس في ماله؛ وكذلك بالنسبة للمخالف فإن الخمس تعلق باموالهم؛ فإذا انتقل هذا المال المتعلق للخمس لفرد شيعي فهو له حلال وخمس مال المبيع ينتقل إلى ذمة المخالفهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب؛ وقد خصوا روايات التحليل بذلك؛ اي بالكافر والمخالف؛وروايات التحليل وان كانت كثيرة؛ لكن أكثرها ضعيفة ومن حيث السند غير تامة وكذلك من ناحية الدلالة؛ و المستفاد من جميعها هو أن الشيعي اذا اشترى ممن لايعتقد بالخمس كالكافر والمخالف فهو له حلال؛ لا ان الخمس حلال للشيعي اي خمس مال المبيع؛ فروايات التحليل لاتدل على ذلك؛ وإنما تدل على أن المال المتعلق للخمس اذا انتقل الى شيعي فهو حلال له وخمسه ينتقل إلى ذمة البايعولكن ذكر السيد الاستاذ (قدس) انه لاوجه لتخصيص ذلك بمن لايعتقد بالخمس كالكافر والمخالف بل يشمل حتى الشيعي فيما اذا كان ممتنعا عن أداء الخمس فيجوز للشيعي الشراء من أموال هذا الممتنع مع علم المشتري بتعلقها للخمس؛ فهذا حلال له وخمس المال المبيع ينتقل إلى ذمة البايع؛ فلا فرق من هذه الناحية بين من يعتقد بالخمس وهو ممتنع من أدائه وبين من لايعتقد؛ فالمستفاد من روايات التحليل هو العموم لا خصوص من لايعتقد بالخمس؛هذا الذي ذكره السيد الاستاذ (قدس) هو الصحيح دون ما ذهب اليه المشهور من الأصحابوقد فصلنا الحديث في اخبار التحليل في اوائل بحث الخمس.هذا تمام كلامنا في كتاب الخمس


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo