< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس؛ الدرس؛ ٣٠٦؛ الكلام في المسألة ٧؛ص٣٢٩؛ ص٣٣٤؛ سهم الإمام (عليه السلام) والأقوال في المسألة؛ الموسوعة ج٢٥

ذكرنا ان الأقوال في صرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمن الغيبة؛ متعدده ولاسيما بين المتقدمين من الفقهاء والمحدثين

القول الأول: التحليل؛ وانه محلل للشيعة؛ ولكن سوف نبين ان روايات التحليل لاتدل على تحليل الخمس وسقوطه عن المؤمنين؛ و العمدة في روايات التحليل رواية واحده؛ وهي تدل على أن المراد من التحليل؛ هو جواز الشراء من شخص يعتقد تعلق ماله للخمس؛ كما لو اشترى شخص طحينا او دهنا او رزا او مشاكل ذلك ويعتقد انه البايع لم يقم بإخراج خمسه او يعلم بذلك؛ فهذه الروايات تدل على جواز الشراء؛ ولاينتقل الخمس إلى المبيع بل ينتقل إلى ذمة البايع؛ ويكون المبيع بتمامه ملك للمشتري فهذا هو المستفاد من هذه الروايات؛ ولولا هذه الروايات لما صح هذا البيع بل يكون باطل بالنسبة إلى مقدار الخمس لانه بيع فضولي؛ وأما التحليل في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) من جهة مارأه علي بن أبي طالب (عليه السلام) من مصلحة في تحليله لهم لأجل تقويتهم وانتشارهم لما كانوا عليه من القله والضعف. –

القول الثانى: انه يدفن او يلقى في البحر أو يحافظ عليه بوصية يد بيد وطبقة بعد طبقه؛؛ وهذا القول؛ لا اساس له وأن نسب إلى جماعة من المحدثين من الفقهاء المتقدمين؛ كالشيخ (عليه الرحمة) والمفيد وسلار وغيرهم؛ بل اختاره العلامة (قدس)[1] ؛ الشيخ الطوسي؛ [2] ابن إدريس [3] و الفاضل في كشف الرموز [4] وهذا القول لا اساس له.

القول الثالث: ذكر صاحب الجواهر (قدس) [5] والمحقق الهمداني [6] وجماعة أخرى إلى أن حال سهم الإمام (عليه السلام) حال مجهول المالك؛ فإن الروايات التي تدل على مجهول المالك؛ لافرق بين كون المالك مجهولا كما هو الغالب؛ كما لو بقي مال في محل شخص أو دكانه؛ او كان ينزل عليه يوميا ضيوف وبقي مال عنده ولايدري لأي منهم؛ و تارة؛ يعلم انه للشخص الفلاني؛ ولكنه لايتمكن من إيصاله اليه؛ فيكون حكم الجميع هو التصدق به على الفقراء بثواب صاحبه فيكون داخل في مجهول المالك؛ ولكن هل الأذن من الحاكم الشرعي للتصدق بمجهول المالك على الفقراء ام لا؛؛ ذكرنا عدم الاعتبار وأما بالنسبة لسهم الإمام (عليه السلام) فليس الأمر فيه كذلك ولو قلنا بأنه ملك لشخص الإمام (عليه السلام) فمع ذلك لايكون من مجهول المالك فلابد من صرفه في مصالح الإسلام ومصالح المذهب والمشاريع العامة للمذهب ولاسيما الحوزات العلمية؛ فانها من أهم مصاريف سهم الإمام (عليه السلام) لان هذه الحوزات هي من تحافظ على المذهب واعتداله وسلامته من الأفكار المتطرفه والأفكار المنحرفة والأفكار التكفيرية فلايوجد عالم شيعي طول هذه الفترة الزمنية يكفر سائر الطوائف؛ فالاسلام هو القاسم المشترك؛؛ فمن اعترف بالله تعالى وحده لاشريك له؛ و برسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال؛؛ بلا فرق كونه شيعيا او سنيا وكذا لا فرق بين كون السني حنفي او شافعي او مالك او حنبلي؛؛ فلافرق من هذه الناحية فأن مذهب الشيعة مذهب معتدل؛ لان فتاوى علماء الشيعة على طبق الكتاب والسنة؛ ولايمكن ان يفتو خلاف الكتاب والسنة؛؛ ولو صدر فتوى من أحدهم فهو منبوذ في المجتمع الامامية الجعفرية؛ولهذا من أهم مصاريف سهم الإمام (عليه السلام) هذه الحوزات العلمية؛ فإذا لايمكن القول بأن سهم الإمام (عليه السلام) حاله كحال مجهول المالك مضافا؛ إلى أن سهم الإمام (عليه السلام) هو ملك للمنصب وليس ملك للشخص؛ وهذا هو المستفاد من الروايات والاية المباركة؛ فهذه تدل على أنه ملك بما هو أمام لا بما هو شخص؛ وبما انه ملك للمنصب؛ فلابد ان يصرف في أحياء الدين وإشاعة المذهب؛ ولهذا المعروف والمشهور بين المتأخرين؛ ان سهم الإمام (عليه السلام) لابد أن يصرف في مصالح المذهب من المشاريع العامة؛ ولاسيما في الحوزات العلمية التي تحافظ على المذهب وعلى اعتدال المذهب وسلامته وهذا هو القول المعروف والمشهور بين المتأخرين وهذا القول هو الصحيح ونتكلم به ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo