< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الخمس، الدرس، ٣٠٣، في قسمة الخمس ومستحقه

 

الكلام في المسألة (5)[1] ذكرنا ان وجوب الإنفاق على من تجب عليه النفقة فعلا يوجب كون المنفق عليه غنيا بنظر العرف،، فأن المراد من عنوان الغنى المبحوث عنه في المقام ليس من لديه أموال، بل المراد منه ما يقابل الفقر تقابل العدم والملكه، فالغنى المبحوث عنه الذي هو موضوع حرمت اخذ الزكاة والخمس هو مايقابل الفقر، والفقير هو المحتاج إلى مؤونته اليوميه، فإما من كان لديه مال مال بمقدار مؤونة سنته فهو غني، او يكون غنيا بالذات كما اذا كان الشخص قادرا على الكسب ومتمكن منه فهو قادر على الحصول على نفقته في كل يوم عن طريق الشغل والعمل والتكسب، فلايكون فقيرا ولايستحق الزكاة او الخمس، لصدق عنوان الغنى عليه، وكذا لو كان مكفول المؤونة او يكون واجب النفقة على غيره، كما في الولد او الاب او الام، فمثلا الولد ينفق على الاب والام فلا يحق لهما اخذ الزكاة او الخمس لعدم صدق موضوع استحقاق الخمس والزكاة وهو الفقر بل يصدق عليهما حال الإنفاق أنهما اغنياء وكذا لو كان للشخص دين في ذمة شخص آخر ولم يكن مؤجلا ولو طالبه لدفع المديون له دينه،، ففي هذه الصورة أيضا،، لايجوز اخذ الخمس او الزكاة لانتفاء موضوعهما وهو الفقر، لأنه عند تحصيل دينه أصبح غنيا هذا من ناحية (ومن ناحية أخرى) المعروف والمشهور بين الأصحاب ان وجوب النفقة على من تجب عليه بشرط أن يكون المنفق عليه فقيرا، فمثلا متى كان الولد فقيرا وجب على الاب الإنفاق عليه والا فلا يجب وهكذا، الا في الزوجة فلا يشترط في الإنفاق عليها اعتبار الفقر فيها بل الإنفاق لازم على الزوج وان كانت الزوجة غنية، لان الإنفاق على الزوجة حكم وضعي مضافا للحكم التكليفي فهو دين على الزوج بخلاف متبقي طبقات الإنفاق مثل الولد او الاب والام وهكذا فهو مجرد حكم تكليفي، وحينئذ مجرد وجوب الإنفاق بهذا العنوان وكونه واجب النفقة على غيره لايلزم منه الغنى مادام لم يكن فعلي فمتى تتحق الإنفاق الفعلي فأصبح يلزمه الغنى ويكون رافعا لموضوع استحقاق الزكاة والموضوع استحقاق الخمس،، هذا من جهة ومن جهة أخرى، اذا اخذ الزكاة او الخمس ممن تجب نفقته على غيره فهل يبقى موضوعا لوجوب النفقة او لا، فيقال موضوع النفقة دائر مدار شرطه وهو الفقر فإذا انتفى الفقر ينتفي وجوب الإنفاق بانتفاء موضوعه، نعم ذلك لايجري في الزوجة لعدم شرط الإنفاق عليها بذلك وهل يجوز للمعيل اذا لم ينفق على من يجب عليه نفقته عصيانا مثلا،، وحينئذ صدق عليهم موضوع استحقاق الخمس او موضوع استحقاق الزكاة، فهل يجوز للمعيل دفع زكاته او خمسه لمن تجب عليه نفقتهم ام لا، الظاهر ان يجوز مادام صدق موضوع استحقاق الخمس او الزكاة عليهم ومجرد وجوب النفقة عليه لايكون مانعا، بعدما عصى من الإنفاق، لأنه كما يجوز لهم اخذ الزكاة او الخمس من غير المعيل، جاز لهم أخذها منه، وحينئذ تقع المعارضة،فإذا اخذ الزكاة فهو رافع لموضوع وجوب الإنفاق، وأما اذا أنفق المعيل فهو رافع لموضوع استحقاق الخمس او الزكاة، فاي منهما أسبق من الاخر يكون رافعا لموضوع الاخر ولايمكن احتماعهما في زمن واحد فهذا مستحيل، لأنه اما ينفق او لاينفق، فأن أنفق انتفى موضوع استحقاق الزكاة او الخمس وان لم ينفق تحقق موضوع الزكاة او الخمس وعلى هذا فمتى امتنع المعيل من الإنفاق يجوز له الاعطاء من زكاته او خمسه لمن تجب عليه نفقته وان كان عاصيا من جهة الإنفاق، هذا كله فيما اذا قلنا ان الفقر معتبر في وجوب الإنفاق وأما اذا قلنا انه غير معتبر فهنا كلام اخر نتكلم به.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo