< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الخمس؛ الدرس ٣٠٢؛ قسمة الخمس ومستحقه

الكلام في المسألة [1] ذكر الماتن (قدس) في هذه المسألة فرعين (الفرع الأول) دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته أشكال؛ ولهذا احتاط بعدم جواز دفع الخمس إلى من تجب نفقته عليه؛ من الزوجة والأولاد والاب والأم والجد والجدة وأولاد الأبناء والبنات؛ فأن الاولاد بجميع طبقاتهم واجب النفقة عليه وكذا الآباء والأمهات بجميع طبقاتهم؛؛ فالماتن (قدس) احتاط بعدم جواز إعطاء الخمس لهم؛

(الفرع الثاني): يجوز إعطاء الخمس لهم لغير النفقة الواجبة؛ كما لو كان عنده أنفاق غير واجب على عوائل او مشاكل ذلك؛ فلم تكن من مؤونته فيجوز في هذه الموارد إعطاء الخمس له لصرفها في تلك الموارد؛؛ والفرع الثاني واضح ولا كلام فيه وإنما يقع الكلام في الفرع الأول فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته عليه فتوى؛؛ والماتن (قدس) احتاط في المقام؛ وقد استدل على ذلك بامرين؛

(الأمر الأول): ان الخمس بديل عن الزكاة؛ و لاشبهة في عدم جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه في المأكل والمشرب والملبس وماشاكل ذلك؛ والروايات كثيرة في باب الزكاة تدل على ذلك؛؛ وهذا لاشبهة فيه ولا خلاف؛؛ وهذا الحكم الشرعي المجعول من قبل الشارع لايمكن أن يكون جزافا؛ فلا محالة يكون مبني على ملاك ومصلحة فيكون ملاك عدم الجواز؛ لأجل ان من تجب نفقته عليه غني بنظر العرف ومستغني عن الزكاة والخمس؛ باعتبار ان نفقته واجبه على غيره؛ فالغير هو من يقوم بالانفاق عليه سواء في مأكله او مشربه وماشاكل ذلك من النفقات الواجبة؛ فإذا كان غنيا فلايجوز اعطاءه من الزكاة وهذا الملاك موجود في الخمس أيضا؛؛ فأن من تجب نفقته على المعيل فأنه غني وغير محتاج باعتبار انه مكفول النفقة على الغير؛ فلايجوز اعطاءه من خمسه؛ فالخمس إنما يعطى للفقراء من بني هاشم؛؛ اما غير الفقير سواء أكان غنيا من جهة وجود المال عنده فعلا ام كان قادرا على الشغل والعمل لتوفير مؤونته ام كانت مؤونته مكفولة لمن تجب عليه نفقته فلا يجوز لهم اخذ سهم فقراء بني هاشم لصدق عنوان الغني على هذه العناوين المتقدمه بلا فرق ان يكون وجوب النفقة حكم تكليفي فقط؛ كما في نفقة الاولاد والاب والأم والجد والجدة؛ او حكم تكليفي ووضعي كما في نفقة الزوجة فمضافا إلى الوجوب فهي دين على ذمة الزوج فإذا لم يؤدها يوما تبقى ذمة الزوج مشغولة بها (الأمر الثاني): الروايات التي تدل على ذلك؛ والمستفاد من هذه الروايات عدم جواز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته عليه ونقرء بعض هذه الروايات (منها)؛ صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج؛ عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ قال؛؛ خمسة لايعطون من الزكاة شيئا؛؛ الاب والام والولد والمملوك والمرأة؛ وذلك انهم عياله لازمون له؛؛[2] فهذا التعليل (انهم عياله لازمون له) يعني انهم غير منفكين عنه؛ لا في المأكل ولا في المشرب ولا في المسكن وما شاكل ذلك؛ ويستفاد من هذا التعليل عدم الاختصاص بالزكاة بل يعم الخمس أيضا؛ لان من تجب عليه نفقته (عياله لازمون له) في جميع شؤون حياته؛؛ فإذا كان كذلك فلايجوز دفع الخمس لهم أيضا؛؛ فالصحيحة وان كان موردها الزكاة الا ان التعليل الوارد فيها غير مختص بباب الزكاة بل يعم الخمس أيضا وهذه الصحيحة اهم هذه الروايات ومنه (ومنها) (موثقة إسحاق بن عمار)؛ عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)؛ في حديث؛ قال؛؛ قلت؛؛ فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليهم؟ قال؛؛ ابوك وامك؛؛ قلت؛؛ ابي وامي؟ قال؛؛ الوالدان والولد)[3] فهذه الموثقة أيضا تدل على ذلك (من يلزمني) هو من تجب عليه نفقته وهو لازم له بطبيعة الحال في المأكل والمشرب والمسكن والملبس وما شاكل ذلك وغيرها من الروايات الدالة على المقام؛ و العمدة فيها؛؛ هي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وبقي هنا شئ اخر نتكلم به ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo