< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الدرس؛ ٢٩٨؛ في كتاب الخمس؛ قسمة الخمس ومستحقه المسألة4، ص٣٢٥ و ٣٢٦

المشهور بين الأصحاب: ان مدعي النسب؛ لايقبل منه؛ الا اذا قامت البينة او الشياع او العلم؛ على ذلك؛؛ والماتن (قدس) اقتصر على البينة والشياع والعلم؛؛ ولم يذكر خبر الثقة وخبر العدل؛ لعله لايقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات؛ فمن اجل ذلك اهمله ولم يتعرض له؛؛ والا لكان حاله حال البينة؛ فكما ان النسب يثبت بها كذلك يثبت به؛؛ نعم نسب إلى كاشف الغطاء (قدس) ان دعوى النسب مسموعة [1] (ويصدق مدعي النسب مالم يكن متهما كمدعي الفقر؛) ولكن لا دليل على ذلك؛؛ والمشهور بين الأصحاب ان دعوى الفقر مسموعة دون دعوى النسب؛ والسيد الاستاذ (قدس) على مافي تقرير بحثه اختار هذا القول وهذا التفصيل؛ وعلل ذلك؛ ان دعوى الفقر مسموعة لأجل انها مؤكدة ومعززة باستصحاب عدم الغنى؛ فأن هذا الاستصحاب جاريا؛ فأنه في زمان لم يكن غنينا والان يشك فيه فلامانع من استصحابه؛ بخلاف النسب فلا يجري فيه؛؛؛ لكن الظاهر ان دعوى الفقر حالها حال دعوى النسب؛؛ ويكون المدار بالقبول والعدم مدار الوثوق والاطمئنان؛؛ فمتى حصل الوثوق والاطمئنان سمعت دعوته بلا فرق بين دعوى الفقر او النسب والا فلا تقبل؛ وذكر الماتن (قدس) انه يمكن حيلة شرعية؛ فمتى كان الشخص مجهول الحال ولانعلم كونه هاشميا ام لا؛ ولكنه ثقة وعدل؛ فحينئذ؛ يجوز توكيله بايصال الحقوق إلى المستحق؛ كما هو المتعارف؛ فلايكون المالك دائما من يقوم بايصال الحقوق بل يوكل من يثق به يقوم بهذا العمل فإذا قام المالك بتوكيل شخص فيعمل الوكيل على طبق تشخيصه؛ وحينئذ تبرء ذمة الموكل بالعطاء الوكيل اذا لم يعلم انه أعطى الحق لغير اهله؛ ويحمل فعله على الصحة؛ كما هو الحال في جميع موارد الوكالة؛ فلو اوكل شخص بالطلاق فيحمل على صحة الطلاق ويترتب اثاره عليه وكذا في التزويج؛؛ نعم لو كان الموكل لايرى صحة العقد بالفارسي وعلم ان الوكيل عقد بالفارسي؛ فلايمكن ترتيب الآثار على هذا العقد فيكون العقد فاسدا؛ لان الموكل اوكل الوكيل بما هو مشروع في نظره؛ والحال ان الوكيل خالف ذلك فلايكون وكيلا؛ وكذا في المقام؛ فلو اوكل شخص بايصال الحقوق والوكيل اخذ مقدار من الحقوق لنفسه؛؛ و الموكل شاك انه سيد ام لا؛ ففي مثل ذلك لايمكن الالتزام باصالة الصحة ولابد له من الاحتياط؛ وكذا لو أعطى شخصا والموكل يشك انه فقير ام لا؛ وهل تبرء ذمة الموكل بمجرد اعطاءه للوكيل الذي يثق به ام لا وإنما تبرء بالايصال إلى المستحق؛ مجرد الاعطاء لايبرء ذمة الموكل وإنما تبرء باعطاء الوكيل إلى المستحق؛ نعم لو أعطاها الموكل مباشرة إلى المستحق او الحاكم الشرعي فأن ذمته تبرء بمجرد الاعطاء؛؛ واما إعطاء الخمس لشخص آخر هو من يقوم بايصاله إلى المستحق؛ تدل على ذلك روايات كثيرة ولكن أكثر هذه الروايات وارده في باب الزكاة؛ منها؛ صحيحة علي بن يقطين؛ قال؛ سألت ابا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر من لاباس به؟ فقال؛ ان كان ثقة فمره يضعها في مواضعها؛ وان لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها)[2] فأن هذه الصحيحه تدل على التفصيل بين الوكيل الثقة فيجوز توكيله وغير الثقة فلا؛؛؛ ومنها؛؛؛ صحيحة جميل بن الدراج عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛ (في الرجل يعطى الدراهم يقسمها؛ قال؛ يجري له مثل مايجري للمعطي ولاينقص المعطى من أجره شيئا) [3] فهذه الروايات وان كانت مواردها الزكاة الا انه من الواضح لاخصوصية للزكاة؛؛ فأن العبرة إنما هي بايصال الحق إلى مستحقه؛ سواء أكان الحق متمثلا بالزكاة ام الخمس فلا فرق بينها من هذه الجهة بقي هنا شئ؛؛ نتكلم به أن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo