< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الدرس ٢٩٦؛ في كتاب الخمس؛ قسمة الخمس ومستحقه، المسألة (٣ ص ٣٢٠)

 

يقع الكلام في مقامين؛ الأول؛ ان ولد البنت ولد حقيقة وجميع الأحكام المترتبه على ولد الابن ترتب عليه أيضا؛ من المواريث والمناكحة والنفقات وما شاكل ذلك من سائر الأحكام وهو ولد حقيقة لغة وعرفا؛؛ فلا فرق بين ولد الولد وولد البنت؛ والظاهر؛ ان في كلام السيد المرتضى (قدس) خلط بين ولد البنت وولد الولد؛ فتخيل ان استحقاق الخمس منوط بانتسابه الى الولد وكذلك في كلام صاحب الحدائق (قدس) [1] مع ان ليس كذلك؛ فأن الأحكام الشرعية المجعولة من جهة المواريث والنفقات والمناكحات؛ نعم عدم الفرق بين ابن الولد وابن البنت؛ ولكن ليس موضوعا لاستحاق الخمس؛ فالولد ليس موضوعا لاستحاق الخمس حتى يقال؛ بعدم الفرق بين ولد البنت وولد الولد؛؛؛ بل موضوع الخمس واستحقاقه وحرمت الصدقه هو عنوان بني هاشم وعنوان بني عبدالمطلب وعنوان بني العباس؛؛ وهذه العناوين لاتصدق على ولد البنت؛؛ من جهة تقسيم الناس إلى طوائف وقبائل عامة وخاصه؛ مثلا البنت لو تزوجت رجل إيراني؛ فيكون الولد منسوب إلى الإيراني ولايصدق عليه عراقي؛ ويصدق عليه فارسي ولايصدق عليه عربي؛ وكذلك لو تزوجت البنت من بني تميم من رجل من بني مالك مثلا فلا يقال على الولد البنت تميمي؛؛؛ وقد هذه العناوين؛ اي بني هاشم وبني عبد المطلب وبني العباس؛

في روايات صحيحة ومعبرة ونقرء بعض هذه الروايات : (منها) صحيحة عيص بن القاسم؛ عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛؛ (قال؛؛ ان اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي؛ وقالوا؛ يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عيها نحن أولى به؛؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ يا بني عبد المطلب؛ ان الصدقة لاتحل لي ولا لكم؛ ولكني قد وعدت الشفاعة؛؛ إلى أن قال؛؛ اتروني مؤثرا عليكم غيركم) [2] فهذه الصحيحة واضحة الدلالة ان موضوع حرمت الصدقه عنوان بني هاشم وعنوان بني عبد المطلب؛ فيكون هو موضوع استحقاق الخمس؛؛؛ (ومنها) (صحيحة الفضلاء؛ عن أبي جعفر وابي عبدالله (عليها السلام)؛؛ قالا؛؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛؛ ان الصدقة أوساخ ايدي الناس؛؛ وان الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه؛ وان الصدقة لاتحل لبني عبد المطلب؛؛؛؛) [3] ؛؛ (ومنها) صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)؛؛ قال؛ لاتحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم)[4] فهذه الروايات المعتبرة الصحيحة؛ تدل ان موضوع استحقاق الخمس؛ هذه العناوين وهي لاتصدق على ابن البنت؛ فمن اجل ذلك يكون موضوع استحقاق الخمس هو ما كان منسوبا لهذه العناوين؛ وهو عنوان بني هاشم وعنوان بني عبد المطلب وعنوان بني العباس وهي أيضا موضوعا لحرمت الصدقة؛؛ وهذا هو القول المشهور والمتسالم بين عليه بين الفقهاء؛ والاجماع عليه وان كان الإجماع في المقام لايكون حجة لاحتمال ان مدركه هذه الروايات؛ فالنتيجة؛ ان المستفاد من هذه الروايات؛ ان موضوع استحقاق الخمس هذه العناوين الخاصة؛ فلا حاجة للاستدلال بالإجماع لكفاية الروايات الدالة على المقام؛ نعم قد ورد في صحيحة ابي خديجة؛ ان الخمس لآل محمد (صلى الله عليه وآله) دون غيرهم؛؛ لكن لابد من حمل هذه الصحيحة على شئ اخر؛؛ فأن هذه الصحيحه في مقام بيان انهم افضل موارد الخمس؛؛ بقرينة سائر الروايات؛ التي هي ناصة على أن مستحق الخمس مطلقا سواء بني هاشم ام بني عبد المطلب ام بني العباس؛ فمن اجل ذلك ماذكره الماتن (قدس) من ان مستحق الخمس إنما هو المنسوب إلى ابن الولد دون ابن البنت من هذه الناحية؛ والا هذه النسبة لا أثر لها؛؛ الا من جهة انه مصداق لهذا العنوان؛ اي عنوان بني هاشم وعنوان بني عبد المطلب وبني العباس؛ ثم ذكر الماتن (قدس) مسألة أخرى؛؛؛؛ و نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo