< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ذكرنا ، ان المستثنى من الأرباح هو مايصرف في المؤونة سواء أكانت مؤونة السنة ام مؤونة العمل ، وحينئذ فلو اقتصد في المؤونة وقتر على نفسه وعياله او في مؤونة العمل وزادت هذه الأرباح فيجب عليه إخراج الخمس منها ، وعلى هذا فلو تبرع شخص بمؤونة شخص سواء أكان من تحمل هذه المؤونة ممن تجب عليه او لا ، فيجب تخميس المتبقي. -ثم تعرض الماتن (قده) إلى مسألة أخرى وهي (مسألة ٨٤ ص٣٠٧ )

فقال : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريه في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ، فهذه الشروط غير معتبره في خمس هذه الأشياء غير معتبرة في تعلق الخمس نعم استشكل الماتن (قده) في خصوص أرباح المكاسب ، هكذا ذكره الماتن (قده) وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوب الخمس وعدم تعلقه بمال الصبي والمجنون والعبد ، ويمكن الاستدلال على ذلك بأمور :

الأمر الأول : الشروط العامة؛ ان الشارع جعل البلوغ والعقل والقدرة شرطا للتكيف ولا فرق بين كون التكليف ابتدائي او ثانوي.

الأمر الثاني : ما ورد في بعض الروايات انه ليس في مال اليتيم والمجنون شئ او زكاة ، ويمكن الاستدلال بهذه الرواية على نفي الخمس من جهتين :

الجهة الأولى : ليس في اليتيم والمجنون شئ؛ فاطلاق الشئ يقتضي الخمس أيضا.

الجهة الثانية : الملازمة بين الزكاة والخمس ، ولكن التمسك بهذه الملازمة بحاجة إلى ثبوت هذه الملازمة مطلقا وهذه الملازمة غير ثابته. الأمر الثالث : حديث الرفع هو الحديث المعروف والمشهور بين الأصحاب ، التمسك بعموم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق و الظاهر ان المراد من القلم ، قلم التشريع ، يعني ان الأحكام الشرعية غير مشرعة وغير مجعولة للصبي والمجنون. -وللكلام تتمه ونتكلم به أن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo