< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ذكر الماتن (قده) / المسألة ٨٢ ص ٣٠٤

لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما اولا ولايجب عليه خمس اخر من باب ربح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته ، فإذا جعل المعدن او الغوص او الكنز او ما شاكل ذلك؛ فهل يجب عليه إخراج خمسان أحدهما بعنوان المعدن مثلا والآخر بعنوان ربح المكسب او يجب عليه خمس واحد ، قد يقال كما قيل ، ان مقتضى القاعدة هو الأول ونظير ذلك في (باب الزكاة والخمس) كما لو بلغ الذهب والفضة حد النصاب وكانا من الأرباح وحال الحول عليهما.

-والجواب عن ذلك : اما في باب الزكاة والخمس فلامانع منه وأما في المقام فلايمكن الالتزام به لامرين:

-الأمر الأول: الاجماع والتسالم والسيرة القطعيه الجارية بين المتشرعة والمرتكزه في اذهانهم من ان الواجب هو خمس واحد ولا وجه للتعدد.

-الأمر الثاني: إن جميع ادلة الخمس من الآية المباركة والروايات العامة والخاصه تدل على أن موضوع الخمس هو الفائدة والمنفعة وأما هذه العناوين فهي عنوان لموضوع الخمس وهو الفائدة فلا وجه لهذا القيل اصلا ولا وجه لتعدد الخمس اصلا. -بقي هنا شئ نتكلم به أن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo