< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في المصالحة بين الحاكم الشرعي والمالك على نقل الخمس من الأرباح إلى الذمة وهل هنا ولاية للحاكم الشرعي على ذلك ام لا ؟

-وهنا اشكالان : -الأول :

لو كانت المصالحة أثناء السنة كما هو مفروض المسألة فتكون لغوا لثبوت جواز التصرف للمالك في الأرباح سواء التصرفات الخارجيه ام الاعتباريه

-الجواب عن ذلك هناك آثار مترتبه على هذه المصالحة منها الإسراف في الصرف في المؤونة والهبة التي ليست من شؤونه وغيرهما وهكذا كافيا في دفع اللغويه.

-الأشكال الثاني: هل تجدد المؤونة كاشف عن بطلان المصالحة ام لا ، فتارة تكون المؤونة عبارة عن نفس الأرباح اي الأرباح التي تصرف في المؤونة وتكون مورد حاجة الإنسان ، فحينئذ تجدد المؤونة بعد المصالحة يكشف عن بطلانها بلا فرق بين قول المشهور بأن تعلق الخمس بنحو الشرط المتأخر او على ما ذكرناه ، وأما اذا قلنا ان المؤونة هي عبارة عما يصرف من الأرباح فعلى هذا القول تجدد المؤونة بعد ذلك لايكشف عن بطلانها وهذا نظير البيع او الهبة من الأرباح أثناء السنة ثم بعد ذلك تجددت المؤونة فلا يكشف عن بطلانها ، فما ذكره الماتن (قده) من البطلان مطلقا غير تام.

-ثم تعرض الماتن (قده) إلى مسألة أخرى وهي (مسألة ٧٩) ونتكلم بها ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo