آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
41/03/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:بقي هنا نقطة : وهي ان ظاهر الآية والروايات انه تعلق الخمس بالاعيان الخارجية ولا شبهة في هذا الظهور -ولكن قد يقال كما قيل ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه بمثابة القرينة اللبية وهي تكون مانعة عن هذا الظهور ، وقد استدل على ذلك بوجهين
-الأول: قياس الخمس على باب الزكاة وان الفقير قد يكون شريك في بعض موارد الزكاة والاشتراك في العين غير متصور فإذا يكون شريك في المالية.
-والجواب: عنه اتحاد الخمس بالزكاة حكما بحاجة إلى الدليل فمتى ثبت فهو والا فلا ، مضافا لعدم ثبوت انه في باب الزكاة الاشتراك بالماليه
-الوجه الثاني: الاستدلال بالروايات التي تنص على أن صاحب الخمس شريك مع المالك ووجود روايات تدل على جواز إخراج الخمس من النقدين فلو كان متعلق الخمس الاعيان لما جاز ذلك ، وهذا الدليل مشكل وغير تام ، وقد يستدل أيضا بالضرائب والماليات ، وهذا قياس مع الفارق فإن فيها النظر يكون إلى المالية اما في الخمس النظر الى الاعيان ، فألاقوى هو القول الأول دون الثاني.