< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : الممنوع اعطائه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر[1]، واما غيره من السهام فلا مانع من اعطائها لسائر الاصناف كالعاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب فلا مانع من اعطاء سهامهم لهم من الزكاة، ما ذكره الماتن هناك منافي لما ذكره في ضمن المسائل الاتية فانه تعرض في هذه المسألة في ضمن المسائل القادمة ويمكن الاستدلال على ذلك بوجهين :-
الوجه الاول : ان دليل المنع لا يشمل سائر السهام فان صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي تدل على عدم جواز اعطاء المزكي زكاته لمن تجب عليه نفقتهم وهم عياله من الزوجة والاباء والاولاد والمملوك فانه لا يجوز له اعطاء زكاته لهؤلاء فانهم لازمون له وعليه ان يصرف من امواله الشخصية عليهم في نفقتهم دون الزكاة، فروايات المنع مختصة بالفقراء ولا تشمل سهم العاملين فان العامل يأخذ اجرة عمله من الزكاة وكذلك المؤلفة قلوبهم فانه لا يعتبر فيه الايمان بالإسلام ولا بالولاية انما يدفع الزكاة لهم لاستمالتهم وجلبهم الى دين الحق او مذهب الحق وكذلك الحال في الرقاب فلا مانع من صرف الزكاة في سبيل الله كبناء المدارس والحسينيات والجسور والطرق وما شاكل ذلك من الامور العامة، فيجوز للمزكي ان يصرف من زكاته على سائر الاصناف وان كانوا عيال له .
ولكن هنا اشكال وهو اذا فرضنا مثل الغارمين تارة يكون ابن المزكي او ابوه استدان لأمر اخر كالزيارة او السياحة او لعيادة مريض ولم يكن للمؤونة فعندئذ يجوز للأبن او الاب المزكي ان يؤدي دينه باعتبار انه غارم فان نفقة الاب مجرد تكليف وليست دين فعندئذ هل يجوز الاب ان يؤدي دين الابن الذي استدان لنفقته
الظاهر عدم الجواز فانه لا يجوز للمزكي ان يصرف زكاته في من تجب عليه نفقته فمن اجل ذلك عدم الجواز ومشمول لأدلة المنع كصحيحة عبد الله ابن الحجاج وموثقة اسحاق ابن عمار وكذلك في اب السبيل اذا فرضنا ان مؤونة ابن السبيل واجبة على المزكي، فان ما ذكره الماتن من الاطلاق غير صحيح فلابد من استثناء الغارم اذا كان الدين من اجل النفقة .
الامر الثاني : الروايات التي تنص على انه يجوز للأبن ان يؤدي دين ابيه من زكاته منها صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات ابوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين ابيه وللأبن مال كثير؟ فقال : ان كان ابوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه منه قضاء من اصل التركة ولم يقضه من زكاته، وان لم يكن اورثه مال لم يكن احد احل بزكاته من دين ابيه فاذا اداها في دين ابيه اجزأت عنه)[2]، ومنها موثقة اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل على ابيه دين ولأبيه مؤونة أو يعطي اباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم، ومن احق من ابيه)[3] وهذه الموثقة ايضا واضحة الدلالة ولكن لابد من حمل هذا الدين على غير دين النفقة فان التعارض بين هذا وبين صحيحة عبد الله ابن الحجاج بالإطلاق والتقيد فلابد من تقيد اطلاق الموثقة بصحيحة عبد الله ابن الحجاج وموثقة اسحاق ابن عمار .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo