< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في ما اذا كانت العين الزكوية في يد القابض، والكلام تارة يقع في ضمان الدافع وهو المالك واخرى في ضمان القابض، اما الدافع فقد ذكر السيد الاستاذ قده انه لا يضمن الا بالتقصير او التفريط فانه امين والامين لا يضمن الا بالتقصير والتفريط فاذا فحص واجتهد وتأكد وحصل له الوثوق والاطمئنان انه فقير ثم تبين انه غني وليس فقر فهو معذور وليس عليه ضمان ولا يجب عليه اعطاء الزكاة مرة اخرى وهذا الوجه واضح .
وذكر الوجه الثاني ان الزكاة ليست ملك للفقير واطلاق الملك مبني على ضرب من المسامحة كذلك ما ورد في الروايات من ان الله تعالى اشرك الفقراء في اموال الاغنياء ايضا مبني على ضرب من المسامحة والزكاة ضريبة مجعولة من قبل الله تعالى على الاغنياء فاذا صرف الدافع الزكاة في مصرفها بأذن الله تعالى ومن دون قصور فلا شبهة في عدم الضمان، هذا اذي افاده السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه اذ لا شبهة في ان الفقير مالك غاية الامر ان المالك هو طبيعي الفقير وليس كل فرد فردا ولا شبهة في ان الاصناف الثلاثة الفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الزكاة ملك لهم والآية المباركة واضحة الدلالة على ذلك غاية الامر لا يجب البسط على الاصناف بالسوية فيمكن ان يصرف الزكاة في صنف دون صنف اخر كما لا يجب بسط الزكاة على افراد صنف واحد فيمكن ان يعطي الزكاة لفقير دون اخر وهذا ثابت بالدليل ولا شبهة في ذلك فما ذكره السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه من ان الفقير مصرف كالرقاب والغارمين وليس مالكا لا يمكن المساعدة عليه .
واما القابض فهل هو ضامن اذا اتلف الزكاة او تلفت تحت يده فتارة يكون القابض عالما بانها زكاة ولكنه جاهل انه لا يجوز للغني التصرف فيها واعتقد ان تصرف الغني فيها جائز ففي هذا الفرض لا شبهة في الضمان فانه اذا اتلفها فضمانه ضمان من اتلف مال الغير فهو له ضامن بالمثل اذا كان مثليا وبالقيمة اذا كان قيميا واما اذا تلفت تحت يده بدون اتلافه فهو ضامن لانه ليس امين ويده ليس يد لأمين حتى لا يكون ضامن الا بالتقصير والتفريط بل يده يد ضمان ولهذا يضمن من جهة قاعدة اليد،ولكن هل يجوز له الرجوع الى الدافع من باب انه مغرور لقاعدة المغرور يرجع الى من غره باعتبار انه معتقد بجواز تصرفه فيها فلا محال يكون مغرورا من قبل المالك والدافع فان الدافع قد سلطه على التصرف فيها ويجعلها تحت تصرفه وسلطانه، فيصدق عليه مغرور من قبل الدافع والمغرور يرجع الى الغار فهو ضامن للمثل او القيمة فيرجع في الضمان الى الدافع ويأخذ منه الضمان من المثل او القيمة .
واخرى لا يكون القابض عالما بانها زكاة سواء كان عالما بحرمة تصرف الغني بالزكاة او جاهلا ففي مثل ذلك يكون ضامن فان الجهل لا يمنع من الضمان فهل يرجع في خسارته الى الدافع باعتبار انه مغرور فهو يعتقد ان هذا المال هبة او هدية او صلة ففي مثل ذلك هو تصرف فيه فهو مغرور من قبل الدافع فيرجع في خسارته الى الدافع لان المغرور يرجع الى من غره بقاعدة الغرور وهي ثابته ببناء العقلاء ففي هذا الفرض ايضا يرجع القابض الى الدافع ويأخذ الضمان منه من المثل او القيمة .
الفرع الثالث : انه لا يمكن ارجاع العين من القابض او تلفت مع ضمان القابض او عدم ضمانه ولا يتمكن الدافع من اخذ العوض من القابض، ذكر الماتن قده ان عليه الضمان أي على الدافع ويجب عليه ان يدفع الزكاة مرة ثانية فما ذكره قده من الضمان لا يمكن المساعدة عليه لان الدافع مالم يقصر ولم يفرط فلا ضمان عليه لانه امين والامين ليس ضامنا الا مع التفريط في مال الامانة واما اذا لم يصدر منه تقصير او تفريط بالنسبة الى الامانة فلا يكون ضامنا فما ذكره الماتن من ان عليه ضمان فلا وجه له .
الفرع الرابع : ما ذكره قده من الدافع اذا كان مجتهدا او مأذون فلا ضمان عليه والامر واضح لان المجتهد امين والمأذون من قبله طالما لم يفرط في حفظ الامانة ولم يصدر منه تقصير في حفظ الامانة فلا ضمان عليه، هذا كله بحسب مقتضى القاعدة واما بالنظر الى النصوص فهل هي ايضا دالة على طبق القاعدة ام لا ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo