< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين انه يجوز دفع الزكاة الى الفقير بعنوان اخر ظاهرا وان كان الدافع نوى في قلبه الزكاة ولا مانع من ذلك وتدل على ذلك بالنص صحيحة ابي بصير فانها ناصه في جواز ذلك، واما صحيحة محمد ابن مسلم فانها ظاهره في المنع فاذا لم يقبل الفقير بعنوان الفقير فلا تعطيه وهي ظاهرة في المنع وذكرنا ان مقتضى الجمع الدلالي العرفي بينهما حمل الظاهر على النص، واما حمل صحيحة محمد ابن مسلم ان الاصحاب قد اعرضوا عنها وانها مهجورة فلا يمكن ان تعارض ابي بصير، وذكرنا غير مرة انه موجود في تقرير بحث الاستاذ قده من ان صحيحة محمد ابن مسلم مهجورة ولابد من طرحها .
وهذا الموجود في تقرير بحث الاستاذ خلاف مسلكه في باب الاصول فانه قده لا يرى قيمة لأعراض الاصحاب وعدم عمل الاصحاب برواية صحيحة او اعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب سقوطها عن الحجية وخروجها عن دليل الحجية كما ان علم المشهور برواية ضعيفة لا يوجب دخولها في دليل الحجية لان عمل الاصحاب في نفسه حجة فكيف يكون مصحح لرواية او موجب لسقوط رواية اذا كانت مشهورة والشهرة تارة في العمل وتارة في الرواية والشهرة الروائية مساوقة للتواتر، واما شهرة العمل فهي لا تكون حجة فان الاجماع لا يكون حجة فضلا عن عمل المشهور فلا يمكن طرح هذه الصحيحة من جهة ان المشهور اعرضوا عنها فلابد من طرحها من جهة انها معارضه مع صحيحة ابي بصير وحيث ان الجمع العرفي بينهما ممكن فلا تسري هذه المعارضة من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند .
ثم ذكر الماتن قده : بل لو اقتضت المصلحة التصريح بها كذبا جاز، ففي الجواز اشكال بل منع مطلقا فان المصلحة تارة تقتضي احترام المؤمن وعدم اذلاله يدفع الزكاة اليه بعنوان اخر ومن الواضح ان هذه المصلحة لا يمكن ان تزاحم مفسدة الكذب فانه من المعاصي الكبيرة وحرمته حرمة شديدة وتترتب عليه مفاسد دنويه توجب الاضرار بالمجتمع وهو محرم بحرمة شديدة ولهذا وردة اللعنة على الكذابين في الآيات والروايات، اما اذا كانت مصلحة حفظ ماء وجه المؤمن كما لو كانت دفع الزكاة بعنوانها تستوجب الهتك له فان هذه المصلحة ملزمة فتقع المزاحة بين مفسدة اهانة المؤمن ومفسدة الكذب فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المزاحة ولا شبهة في ان مفسدة الكذب اقوى واهم من مفسدة اهانة المؤمن فلابد من تقديم مفسدة الكذب على مفسدة اهانة المؤمن ولا يجوز له الكذب لأجل ان لا يهين المؤمن فيكون الكذب على كل حال لا يجوز والذي ذكره المصنف لا يمكن المساعدة عليه بهذا التصريح .
ثم قيد ذلك اذا لم يقصد القابض عنوان اخر غير الزكاة بل قصد عنوان التملك فقط، هذا الذي افاده المالك ايضا غريب فانه اذا جاز الكذب وصرح الدافع والمالك بعنوان اخر كذبا فان لم يقصد القابض عنوان اخر فكيف يمكن الجمع بينهما فاذا صرح الدافع ان المدفوع هدية فكيف يمكن ان لا يقصد القابض عوان اخر فلا يمكن الجمع بينهما لانه من الجمع بين المتناقضين
فان قصد عنوان الزكاة مهم في الدافع والقابض فان الدافع اذا دفع الزكاة لابد ان يكون بعنوان الزكاة باعتبار انه ملزم بدفع الزكاة الى الفقير ولا يجب على الفقير ان يقبض بعنوان الزكاة فلا شبهة في انه مجزي لان قصد القابض الزكاة غير معتبر لان المعتبر ان يكون القابض والدافع ناوي الزكاة ويدفعنا بنيتها اما القابض وهو الفقير فلا يجب عليه ان يقبض بعنوان الزكاة، فما ذكره الماتن قده اذا لم يقصد القابض عنوان اخر غير الزكاة فلا يرجع الى معنى محصل هذا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo