< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان ما قيل من زكاة الابل والبقر مجرد تكليف وليس الفقير شريكا مع المالك لا في العين ولا في المالية وذكرنا ان هذا القول لا اثر له فان نفس الروايات الواردة في زكاة الابل وفي زكاة البقر قرينة على ان الفقير شريك مع المالك في المالية فان نسبة المالية بين عدد الابل وبين نصابه ملحوظة في كل مرتبة من مراتبه وكلما زاد عدد الابل زاد نسبة المالية فاذا كان شخص مالكا لخمسة ابل فزكاته شاة واذا ملك عشرة فزكاتها شاتان وهكذا وكلما زاد عدد الابل زادت مالية الزكاة ايضا وهذا قرينة على ان الفقير شريك مع المالك في المالية غاية الامر ان زكاة الابل لا يمكن ان يكون تعلقها بالأعيان بنحو الاشاعة وكذلك لا يمكن ان يكون تعلقها بنحو الكلي في المعين فلا محال ان يكون التعلق بها بنحو الشركة في المالية التي هي زكاة في الخمسة ابل فانها ان لم تحدد بحد معين لكنها متمثلة في شاة والفقير مالك لها .
وكذلك الروايات التي تدل على ان الفقير شريك مع المالك في امواله وان الله تعالى اشرك الفقراء مع الاغنياء في اموالهم فبطبيعة الحال يتعين ان تكون الشركة في المالية فقط وكذا صحيحة عبد الرحمن واضحة الدلالة .
الامر الثاني : الذي استدل به على ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعين لا بنحو الاشاعة هو الروايات الكثيرة الواردة في المقام فان الله تعالى وضع الزكاة على تسعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفى عما سوى ذلك والروايات الكثيرة تدل على ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية على نمط واحد لا يمكن ان يكون تعلقها بالأعيان الزكوية ببعضها على نحو الشركة في العين بنحو الاشاعة وكثر المشاع وفي بعضها الاخر بنحو الكلي في المعين وفي الثالث بنحو الشركة في المالية لا في العين بل هذه الروايات ظاهرة في ان تعلق الزكاة في الاعيان الزكوية أي تسعة اشياء على نمط واحد وعلى شكل واحد .
منها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام قالا فرض الله عز وجل الزكاة مع ان الزكاة في الاموال وسنها رسول الله صلى الله عليه واله في تسعة اشياء وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفى عما سوى ذلك) فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة بدعوى ان تعلق الزكاة بهذه الاشياء والتسعة على نمط واحد
ومنها صحيحة علي ابن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله وضع الزكاة على تسعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب الذهب والفضة والابل والبقر والغنم) ورايات اخرى كثيرة معتبرة وردت بهذا المضمون ومجموعها يبلغ حد التواتر الاجمالي وظاهرها ان كفية تعلق الزكاة بهذه الاشياء التسعة تعلقها على نمط واحد بدون اختلاف
ولكن هذا الاستدلال لا يرجع الى معنى محصل فانه لا شبهة في ان هذه الروايات في مقام تشريع الزكاة وانها واجبة في هذه الاشياء التسعة وليست هذه الروايات في مقام بيان كيفية تعلقها بهذه الاعيان وان تعلقها بها على نحو الاشاعة او على نحو الكلي في المعين او على نحو الشركة في المالية فهذه الروايات لا نظر لها الى هذه الجهة اصلا بل هي في مقام تشريع الزكاة وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وضع الزكاة على تسعة اشياء اما كيفية تعلق الزكاة بها هل هو على نحو الكلي في المعين او على نحو الشركة في العين بنحو كثر المشاع او على نحو الشركة في المالية فلابد من الرجوع الى الروايات الخاصة وهي مختلفة فان روايات السقي في الغلاة الاربعة ظاهرة على ان تعلق الزكاة بها بنحو كثر المشاع وان الفقير شريك مع المالك في العين تسعة اعشار للمالك وعشر للفقير او تسعة اعشار ونصف للمالك ونصف للفقير كما هو ظاهر الروايات، واما روايات النقدين فانها ظاهره في ان تعلق الزكاة بهما بنحو الكلي في المعين لكل عشرين مثقال نصف مثقال ولأربعين مثقال مثقال ظاهر في ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين، واما زكاة الابل والبقر بقرينة داخلية او خارجية الاشتراك في الاموال فقط لا في الاعيان فما ذكر من انه لابد من حمل هذه الروايات على ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية في جميع الاعيان بنحو الكلي في المعين لا وجه له ولا دليل عليه ولا قرينة على ذلك .
بقي هنا ما ذكره السيد الاستاذ قده فانه قد اطال الكلام في المقام بعدما ذكر ان الزكاة لم تكن متعلقة بذمة المالك وانما تكون متعلقة بالأعيان الخارجية بعد ذلك ذكر ان الزكاة في جميع انواعها تعلقها بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية لا بنحو الكلي في المعين ولا بنحو الاشاعة فان الروايات السقي وان كانت ظاهرة بان تعلق الزكاة بالغلاة الاربعة بنحو الاشاعة وروايات النقدين والاغنام ظاهرة في ان تعلق الزكاة بها بنحو الكلي في المعين ولكن لا يمكن الالتزام بذلك في زكاة الابل فانه لا تكون زكاة الابل نسبتها الى النصاب نسبة الكلي في المعين كما لا يمكن حمله على الاشاعة فان الفقير لا يكون شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء الابل او في كل جزء من اجزاء البقر وقد ذكر السيد الاستاذ هذه الروايات الخاصة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo