< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – تكملة جواز تصرف السلطان الجائر
ذكرنا ان هنا مسألتين الاولى يقع الكلام فيها في مراحل :-
المرحلة الاولى : هل الولاية ثابته للسلطان الجائر ؟ فلا شبهة في ثبوت الولاية للإمام المعصوم عليه السلام عقلا ونقلا للروايات الكثيرة وهل هذه الولاية ثابته للفقيه الجامع للشرائط ؟ الظاهر ثبوت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط منها الاعلمية وعمدة الدليل على ذلك هو ابدية الشريعة الاسلامية الى يوم القيامة وفي كل عصر لابد ان يكون هناك شخص متصدي للأحكام الشرعية وتطبيقاتها والحفاظ عليها وبعد انقطاع الائمة عليهم السلام لابد ان يكون المتصدي هو الفقيه الجامع للشرائط في تطبيق احكام الحدود والقصاص والجهاد وما شاكل ذلك، وكيف ما كان فهذه الولاية في الجملة ثابتة للقفيه الجامع للشرائط، واما ثبوتها للسلطان الجائر فلا شبهة في عدم ثبوتها له عقلا ونقلا وان قيل بثبوتها له بل افرط في القول في ثبوتها وان السلطان الجائر كالإمام العادل ويرى ان ثبوت هذا المنصب لازم لمنصب الخلافة وكل من يتقمص بهذا المنصب ولو غصبا وعدوانا وظلما فالولاية ثابته له كما هو مذهب الجمهور
واما عندنا فلا شبهة بعدم ثبوتها للسلطان الجائر اما عقلا فلا شبهة في حكم العقل انه لا يصلح لهذا المنصب فانه مع كونه غاصبا وظالما وفاجرا كيف يكون صالحا لهذا المنصب وهو الولاية على الناس واموالهم، واما نقلا فان هناك روايات كثيرة تدل على عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر .
المرحلة الثانية : هل يجوز تصرف السلطان الجائر في الامور العامة التي يجوز تصرف الامام فيها كالأنفال واراضي الموات واموال الايتام وما شاكل ذلك، لكن الظاهر بل لا شبهة في عدم جواز تصرف السلطان الجائر في مثل ذلك فقد ورد في جملة من الروايات انه لا يجوز الرجوع الى السلطان الجائر حتى في انقاذ حقه ومن اخذ حقه من السلطان اخذ من الطاغوت وهو سحت وباطل ففي مجموعة من الروايات النهي عن ذلك، فمقتضى الروايات بل مقتضى حكم العقل عدم نفوذ تصرف السلطان الجائر .
المرحلة الثالثة : هل يجوز تصرف السلطان الجائر في خصوص الاراضي المفتوحة عنوتا كما هو البحث في المقام فان الارضي المفتوحة عنوة ملك لطبيعي المسلمين فهل يجوز للسلطان تقبيلها للناس او اجارتها ؟ ويظهر من مجموعة من الروايات نفوذ تصرف السلطان الجائر في هذه الاراضي من تقبيل واجارة وما شاكل ذلك نفصله في ما يأتي وجواز تصرف السلطان الجائر في ذلك مبني على امور :-
الامر الاول : ان لا تبقى الارض معطلة فان تقبيل السلطان الجائر واجارتها وغير ذلك ان لم تجز ولم يكن نافذ تصرفه تبقى الارض معطلة، ولكن هذا الامر قابل للدفع باعتبار ان جمهور من المسلمين يرون ثبوت الولاية للسلطان الجائر وان كل من يتلبس بهذا المنصب ولو غاصبا وظلما فالولاية ثابته ومشمول للآية وامره متبع وتصرفاته نفاذة، واما الشيعة فنسبتها الى جمهور المسلمين لاسيما في ذلك العصر نسبة ضئيلة جدا ولا يلزم من عدم جواز تصرف الشيعة في تلك الاراضي تعطيلها بعد ما يرى الجمهور من المسلمين ثبوت هذا التصرف وجوازه وثبوت الولاية لسلاطين الجور .
الامر الثاني : انه لو لم يكون تصرف السلطان الجائر في الارض المفتوحة عنوة نافذ لزم الهرج والمرج، لكن هذا الامر ايضا غير صحيح فان تصرف السلطان الجائر عند جمهور من المسلمين نافذ وهم على المنهج الفقهي لهم يرونهم انهم ولاة الامر ومشمول للآية المباركة ويجب عليهم اتباعهم، واما الشيعة فبما ان نسبتهم الى جمهور المسلمين نسبة ضئيلة فعدم تصرف السلطان الجائر بالنسبة الى الشيعة لا يوجب الهرج والمرج .
الامر الثالث : ان انقاذ الحق باعتبار ان لكل فرد من المسلمين حق في الارض المفتوحة عنوة وانقاذ هذا الحق يتوقف على نفوذ تصرف السلطان وافراد الشيعة لا يتمكنون من انقاذ حقهم الا بأذن هذا السلطان الجائر فعندئذ يجوز رجوعهم الى السلطان لأنقاذ حقهم وعلى هذا فمعنى نفوذ تصرف السلطان ليس تصرفه في نفسه حجة لكن حق كل فرد من افراد الشيعة متعلق هذه الارض وهو لا يتمكن من انقاذ حقه الا بأذن السلطان الجائر واذنه رافع للمانع فتصرف السلطان الجائر في نفسه لا يكون حجة ولا يكون نافذ وتصرفه انما يكون رافع للمنع عن ممارسة الشيعة لحقهم المتعلق بهذه الارض .
فالنتيجة : ان تصرف السلطان الجائر لا يكون نافذ بالنسبة الى الشيعة واما بالنسبة الى السنة باعتبار انهم يرون السلطان الجائر من ولاة الامر ومشمول للآية المباركة ويجب اتباعه ونفوذ امره ونهيه هذا كله في المسألة الاولى وقد ثبت انه لا تثبت ولاية للسلطان الجائر ولا يمضي الشارع تصرفه الا من جهة ان تصرفه رافع للمانع فقط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo